السنة
2018
الرقم
331
تاريخ الفصل
17 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

رائد فريد عبد الرحيم الهيموني / الخليل

وكيله المحامي

:

عوني القواسمة / الخليل

 

المسـتأنـف عليه 

:

مدير دائرة مالية الخليل بالاضافة لوظيفته  عطوفة النائب العام بالإضافة لوظيفته





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل في القضية الحقوقية رقم 353/2017 بتاريخ 28/4/2018 و المتضمن رد دعوى المدعي مع الرسوم و المصاريف.

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى

مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون وان القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة

وفي المحاكمة الجارية علناً وبجلسة 6/6/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها ممثل النيابة العامة والتمس وكيل المستأنف اعتماد لائحة الاستئناف واقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له والتمس ممثل النيابة العامة اعتماد اقوال النيابة العامة امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له .

المحكمة

المحكمة و بعد التدقيق و المداولة تجد بان اسباب الاستئناف جميعها تتمحور النعي على الحكم المستانف بانه صدر ضد وزن البينة و بالرجوع الى ملف الدعوى المستانفة نجد بان موضوعها هو تصحيح اسم حيث يطلب المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى تصحيح اسم مورثه الذي ورد خطأ في قيود المالية في قطعة الارض رقم (80) حوض (34040) حيث جاء في لائحة الدعوى بان اسمه الخطأ كان ( محمد عبد الرحيم محمد الهيموني ) و (عبد الغفار عبد الرحيم محمد الهيموني) و بان الاسم الصحيح لمورثهم هو ( فريد عبد الرحيم محمد الهيموني) و قد قدم المدعي بيناته و هي عبارة عن قرار صادر عن محكمة بداية الخليل في الدعوى رقم 17/2013 المبرز م/1 و الذي قضى  بتصحيح اسم مورث المدعي من الاسم الخطأ ( عبد الغفار محمد الهيموني) الى الاسم الصحيح (فريد عبد الرحيم محمد الهيموني ) و ذلك في قطعة الارض موضوع تلك الدعوى، و كذلك تصحيح اسم مدعي اخر في تلك الدعوى من الاسم الخطأ ( محمد عبد الرحيم محمد الهيموني ) الى الاسم الصحيح ( محمد دياب عبد الرحيم محمد الهيموني ) كما قدم حجة حصر ارث لمورثه فيه الاسم الصحيح فريد المبرز م/2 و كذلك اخراج قيد صادر عن مالية الخليل لقطعة الارض موضوع الدعوى حيث تبين من خلالها بان هناك اسم (عبد الغفار عبد الرحيم الهيموني) و ( محمد عبد الرحيم الهيموني) و بتدقيق محكمتنا للبينة المشار اليها انفاً نجد انه من الثابت لديها و من خلال المبرز م/14 و هو قرار المحكمة بان اسم مورث المدعي الخطأ هو (عبد الغفار) و بان اسمه الصحيح هو ( فريد ) و يعتبر هذا الحكم حجة على الكافة كونه حكم قطعي و ذلك بالشق المتعلق باسم مورث المدعي الخطأ الذي تم تصحيحه و الذي كان قد تعلق بقطعة ارض اخرى و بان القول بان هذا الحكم هو حجة على اطرافه فقط فان هذا القول لا يسنده اي اساس قانوني سليم ذلك ان الحكم القضائي القطعي الذي يكون بين ذلك الاطراف و لذات السبب يكسب حجة الامر المقضي به و بالتالي فانه بينة كافية لاثبات المدعي لدعواه. اما بخصوص حجة حصر الارث المبرز م/2 فان محكمتنا تجد بانها لم تحتوي على الاسم الخطأ لمورث المدعي. كما جاء في البند الثالث من لائحة الاستئناف بانه تم الذكر فيها بان اسم مورث المدعي هو فريد و الملقب عبد الغفار ، الا انها تصلح كبينة على الاسم الصحيح لمورث المدعي أما بخصوص اخراج القيد قطعة الارض موضوع الدعوى فاننا نجد بانه ورد فيها اسم ( محمد عبد الرحيم الهيموني) و ( عبد الغفار عبد الرحيم محمد الهيموني ) و هما الاسمان الخطأ الذي ادعى المدعي في لائحة دعواه بانهما يعودان لوالده، و بتدقيق محكمتنا بالمبرز م/1 و هو حكم محكمة بداية الخليل نجد بان هناك مدعيان اثنان فيها هما (محمد دياب عبد الرحيم الهيموني و ( فريد عبد الرحيم محمد الهيموني ) و بان المحكمة قررت تصحيح اسم المدعيين من الاسم الخطأ للمدعي الاول الذي جاء باسم ( محمد عبد الرحيم الهيموني) الى الاسم الصحيح ( محمد ذياب عبد الرحيم الهيموني) و كذلك تصحيح اسم المدعي الثاني و هو مورث المدعي في الدعوى المستانفة من عبد الغفار الى فريد، بمعنى ان هناك شخصان يحملان اسم خطأ و بان مورث المدعي اسمه الخطأ هو عبد الغفار فقط و ليس محمد كما ورد في لائحة الدعوى و بان محمد يعود لشخص اخر و هو شقيق مورث المدعي و بالتالي فان الاسم المطلوب تصحيحه هو عبد الغفار فقط.

 و عليه و لكل ما تقدم و حيث ان اسباب الاستئناف واردة فاننا نقرر .

 

الحكم

 

بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء الحكم المستانف و الحكم بتصحيح اسم مورث المدعي بصفته الواردة في لائحة الدعوى المستانفة من الاسم الخطأ ( عبد الغفار عبد الرحيم محمد الهيموني) الى الاسم الصحيح ( فريد عبد الرحيم محمد الهيموني) و ذلك في قطعة الارض رقم (80) حوض (34040) من اراضي الخليل و رد الدعوى بخصوص الاسم الاخر.

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 17/9/2018