السنة
2018
الرقم
331
تاريخ الفصل
29 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي رائد عصفور

وعضوية السيدين القاضيين راشد عرفة ووسام السلايمة

 

المستأنف بالاستئناف 331/2018 ، المستأنف عليه بالاستئناف رقم 355/2018:

بلال فتحي احمد نعيرات / ميثلون

                       وكيلاه المحاميان: احمد ياسين و/او ليلى طالب

المستأنف عليه بالاستئناف 331/2018 ، المستأنف بالاستئناف رقم 355/2018 :

محي الدين محمود لحلوح / عرابه

                       وكيله المحامي: علاء فريحات/ جنين

 

موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بالدعوى الحقوقية رقم 80/2016 بتاريخ 14/2/2018 والقاضي بالزام المدعى عليه بلال فتحي احمد نعيرات بان يدفع للمدعي محي الدين محمود لحلوح من جنين مبلغ وقدره 22353 شيقل والرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة ورد المطالبة بالفائدة القانونية لعدم استنادها لقانون او اتفاق .

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 331/2018 بما يلي :

1.  الحكم المستأنف واجب الإلغاء كونه جاء غير معلل تعليل سليم يشوبه القصور في التعليل والعيب بالتسبيب.

2.  الحكم المستأنف ضد وزن البينة كونه اعتمد على اقوال الشاهد محمود لحلوح في تحديد مدة العمل وكذلك بتحديد مقدار الاجر في حين كان يتوجب استبعاد شهادة الشاهد المذكور  .

3.  الحكم المستأنف واجب الالغاء كونه قرر الحكم ببدل مكافأة نهاية الخدمة بناء على شهادة محمد لحلوح في حين انه لا يمكن الاعتماد على شهادة هذا الشاهد لتحديد مدة العمل.

4.  الحكم المستأنف واجب الإلغاء لاعتماده على شهادة الشاهد محمد لحلوح باحتساب بدل اعياد دينية ورسمية ، اذ  من الواضح ان ايام الاعياد الدينية والرسمية محسوبة من ضمن الراتب الشهري اي ان 140 شيكل شامله لجميع حقوق المدعي العمالية بالإضافة الى ان المدعي لم يطالب المدعى عليه باي حقوق اثناء عمله.

5.  الحكم المستأنف واجب الالغاء كون العلاقة التي تربط المستأنف بالمستأنف عليه علاقة مقاولة ولا تخضع لقانون العمل كون المستأنف عليه عمل لدى اكثر من موقع في نفس الوقت والعمل لدى المستأنف كان متقطع.

6.  الحكم المستأنف واجب الالغاء لاعتماده على شهادة الشاهد فادي لحلوح.

تتلخص اسباب الاستئناف رقم 355/2018 بما يلي:

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول وغير معلل كونه غلب مصلحة المدعى عليه دون اعتبار لمصلحة المدعي الثابتة في البينة المقدمة.

2.  اخطأت محكمة اول درجة عندما حكمت بعدم استحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي.

3.  اخطأت محكمة اول درجة باحتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع ثلثي شهر عن كل سنة على الرغم من ثبوت ان المستأنف فصل فصلا تعسفيا من العمل.

4.  اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاجازات السنوية.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى بعدم الحكم للمستأنف ببدل ايام الراحة الاسبوعية على الرغم من ثبوت ان المستأنف كان يتقاضى اجره يومية.

6.  اخطأت محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعى ببدل 50 يوم عمل حيث كان يتوجب على المحكمة توجيه اليمين المتممة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وبجلسة 6/5/2018 نقرر قبول الاستئنافين شكلا ثم كرر كل من الوكلاء لائحة استئنافه منكرا لائحة استئناف خصمه تم تقرر ضم الاستئناف رقم 355/2018 لينظر مع الاستئناف رقم 331/2018 وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 331/2018 ملتمسا بالنتيجة الحكم حسب لائحة استئنافه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وترافع وكيل المستأنف بالاستئناف رقم 355/2018 ملتمسا بالنتيجة رد الاستئناف رقم 355/2018 مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة وبجلسة 29/5/2018 ختمت الاجراءات .

 

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبمعالجتنا لاسباب الاستئناف رقم 331/2018 :

وفيما يخص السبب الأول  منه والمتضمن القول بان الحكم غير معلل ويشوبه القصور ، تجد المحكمة  ان ما ورد في هذا السبب من اسباب الاستئناف  مجرد قول عام غير محدد وتعتريه الجهالة الفاحشة ،  اذ ان المستأنف لم يحدد في هذا السبب مواطن  الخلل و القصور في تعليل و تسبيب الحكم المستأنف واوجه العيب الذي شاب تسبيب الحكم   المستأنف  الامر الذي يجعل ما جاء في هذا السبب مستوجب الرد للجهالة الفاحشة.

وفيما يخص السبب الثاني والثالث والرابع والسادس  من اسباب هذا الاستئناف والمتضمنه تخطئة محكمة اول درجة بالاعتماد على شهادة محمود لحلوح وشهادة الشاهد محمد لحلوح وفادي لحلوح بتحديد مدة العمل ومقدار الاجر وكذلك القول بان الأعياد الدينية والرسمية مشمولة بالأجر ،  وبمعالجتنا لهذه الأسباب مجتمعة وبرجوعنا لملف الدعوى الأساس نجد ان مقدار اجر المدعي وكذلك مدة العمل الواردة بلائحة الدعوى ثابتة من بينة الجهة المدعى عليها فالشاهد امجد احمد يوسف ياسين وبشهادته يقول ( ... محي كان ملتزم مع بلال ومحي .... وحسب ما اعلم انه كان يشتغل عند بلال بمبلغ 140 شيكل وانا لا اعرف بالضبط الفترة التي اشتغلها المدعي عند بلال ولكن لا تقل عن ستة سنوات....) ، وإزاء ذلك فان اقوال الشهود محمود لحلوح ومحمد لحلوح حول مدة العمل ومقدار الاجر تكون قد تأيدت بأقوال الشاهد امجد ياسين والذي تقدم به المدعى عليه كبينة له  ، الامر الذي يجعل التشكيك في صحة اقوال الشهود  المذكورين حول مدة العمل وكذلك مقدار الاجر غير مجدي في ظل ثبوت المدة وكذلك الاجر من خلال بينة المدعى عليه مما يجعل من هذه الأسباب مستوجبة الرد ،  ولا يرد القول بان الأعياد الدينية والرسمية وجميع حقوق المستأنف محسوبة من الراتب الشهري ،  اذ ان مثل هذا القول لا سند له في البينة المقدمة ،  كما ان عدم مطالبة العامل بحقوقه العمالية اثناء فترة العمل ليس من شأنه التأثير على حقه بالمطالبة بهذه الحقوق بعد انتهاء العمل  ،  وعليه فان ما جاء في في هذه الاسباب يكون مستوجب الرد.

وبخصوص السبب الخامس من أسباب هذا الاستئناف والمتضمن القول بان العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليه هي علاقة مقاولة كونه المدعي لم يكن ملتزما بالعمل لدى المدعى عليه وفي هذا وبرجوعنا الى البينة المقدمة في هذه الدعوى نجد من الثابت ان المدعي كان ملتزما بالعمل لدى المدعى عليه وفقا لبينة الجهة المدعى عليها فالشاهد امجد ياسين وبشهادته يقول (العلاقة بين المدعي والمدعى عليه ان المدعي يعمل عند المدعى عليه ... ومحيي كان ملتزم مع بلال وكان يشتغل بلال يومي....) والشاهد أسامة محمد وارد سويطات وفي شهادته يقول ( ... محيي كان يشتغل عند بلال ...) وإزاء ذلك فانه يكون من الثابت التزام المدعي بالعمل لدى المدعى عليه  ، اما ما ورد على لسان الشهود حول الاتصال بالمدعي للعمل لديهم و حضوره احيانا للعمل لديهم  بسبب قلة العمل لدى المدعى عليه ،  نجده قد جاء بدون أي تحديد لمدد عمل المدى لدى الغير ليصار التي تحديد مدد انقطاع المدعي عن العمل ، كما ان عمل المدعي لدى الغير احيانا و بسبب قلة العمل لدى المدعي هو استثناء اذ ان الاصل ان المدعي ملتزم بالعمل لدى المدعى عليه  وحيث ان الاستثناء لا يقاس عليه  الامر الذي يجعل ما اورده المستأنف في هذا الشأن مستوجب الرد ، و لا يرد القول بان علاقة المستأنف بالمستانف عليه هي علاقة مقاولة اذ من الثابت من مجمل البينة المقدمة في هذه الدعوى  خضوع المستأنف لاشراف و تبعية المستأنف عليه  مما يجعله خاضعا لاحكام قانون العمل  ولما كان ذلك فان ما ورد في هذا السبب من أسباب الاستئناف يكون مستوجب الرد.

وفيما يتعلق بالاستئناف رقم 355/2018 :

وفيما يخص السبب الأول منه  و المتضمن القول بان الحكم مخالف  للأصول وغير معلل وغلب مصلحة المدعى عليه   ،  وفي هذا نجد ما ورد المستأنف في هذا السبب مجرد قول عام تعتريه الجهالة الفاحشة اذ لم يبين المستأنف في هذا السبب وجه مخالفة الحكم المستأنف للاصول و القانون  واوجه  تغليب مصلحة المدعى عليه خلافا للبينات المقدمة ، الامر الذي يجعل ما ورد في ها السبب مستوجب الرد للجهالة التي تعتريه . و نشير في هذا الى قرار محكمة النقض الموقرة رقم 978و1009 - 2014بتاريخ 8-7-2015 و الذي جاء فيه  ( .. لا يكفي ان يذكر المستأنف ان القرار المستأنف جاء مخالفا للقانون وضد وزن البينة وغير مسبب في لائحة الاستئناف ، وانما يجب ان يبين المستانف الاسباب اي الاوجه التي يستند عليها في طعنه على الحكم المستانف والتي تبنى عليها طلباته وحيث لم يفعل المستانف ذلك فقد اصابت المحكمة الاستئنافية في عدم الالتفات لهذين السببين لانهما جاءا بصيغة عامة مجهلة .. )انظر ايضا نقض رقم 363-2013 و334-2013 بتاريخ 29-6-2015

وبخصوص السبب الثاني والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم  للمدعي ببدل الفصل التعسفي ،  وفي هذا وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس  نجد الشاهد محمد لحلوح وبشهادته يقول(... ان المدعى عليه طلب من المدعي ان يقعد في رمضان وعند انتهاء رمضان أي بعد العيد عاد المدعي للعمل فقال له المدعى عليه بانه لا يوجد هنا لك شغل .... وعرفت بان المدعى عليه طلب من المدعي ان يجلس برمضان وبعد رمضان ان يرجع عرفته من المدعي....)  ، اما الشاهد محمود  لحلوح وبشهادته يقول (.... قال المدعى عليه للمدعي حيث ان الشغل في رمضان خفيف اقعد وانا سأتصل بك وبعد انتهاء شهر رمضان لم يتصل به كما انه لم يصبح يرد على تلفون المدعي وفي شهر رمضان اتصل المدعى عليه بالمدعي وقال له لا تحضر في شهر رمضان حيث ان الشغل خفيف وانا سأتصل بك بعد العيد وبعد العيد بأسبوعين أصبح المدعي يتصل على بلال لكن بلال لم يرد ....) ،  اما الشاهد فادي  لحلوح وبشهادته يقول (.... كنت أوصل المدعي الى مكان العمل كل سنة في رمضان منذ بادية عمله حتى نهاية عمله وفي رمضان عام 2016 انا وصلته الى العمل...).

مما تقدم نجد اقوال الشاهد محمد لحلوح حول واقعة انتهاء عمل المدعي  جاءت ترديدا لاقوال المدعي ولم تكن بناء على مشاهده  ومعاينة ،  اما عدم اتصال  المدعى عليه على المدعي او عدم   الرد على اتصالات المدعي وفقا لاقوال  الشاهد محمود لحلوح فاننا نجده لا يكفى للقول بان المدعى عليه انهى عمل المدعي بشكل تعسفي  ،   بالاضافة الى ما تقدم نجد ان بينة المدعي حول واقعة انتهاء عمله جاءت متناقضة ،  فالشاهد محمد يقول ان المدعي عاد بعد رمضان للعمل الا ان المدعى عليه أخبره ابنه لا يوجد هنالك شغل اما الشاهد محمود يقول ان المدعي أصبح لا يرد على الهاتف بعد رمضان اما الشاهد فادي فانه يقول بانه كان يوصله على العمل في رمضان ولما كان الامر كذلك فان واقعة الفصل التعسفي تكون غير ثابتة في هذه الدعوى اذ لا حجة مع التناقض  مما يجعل المطالبة ببدل الفصل التعسفي مستوجبة الرد.  وبالتالي فان هذا السبب غير وارد ويستوجب الرد.

وبخصوص السبب الثالث والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بالحكم للمدعي بثلثي مكافأة نهاية الخدمة ولما كانت مدة العمل الثابتة في هذه الدعوى خمس سنوات وأربع اشهر وحيث ان المدعي لم يثبت انهاء عمله بشكل تعسفي الامر الذي يجعل الحكم له بثلثي مكافأة الخدمة موافقا لأحكام قانون العمل مما يجعل ما جاء في هذا السبب مستوجبة الرد.

وبخصوص السبب الرابع والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمستأنف ببدل إجازته السنوية وفي هذا نجد ان المدعى عليه لم يتقدم بأية بينة تشير الى استيفاء المدعي لإجازاته السنوية الامر الذي يجعله مستحق لبدل هذه المطالبة مبلغ 5880 شيكل بما يعادل أجرة ستة أسابيع أي 42 يوم عن اخر سنتين ولما كان ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم المستأنف.

وبخصوص السبب الخامس والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل الراحة الأسبوعية ولما كان ثابت تقاضي المستأنف لبدل اجره شاملا بدل الراحة الأسبوعية وفقا لما جاء في شهادة الشاهد محمود محمد محمود لحلوح والذي تقدم به المدعي كبينة له وبالتالي فان مطالبة المدعي ببدل الراحة الأسبوعية تكون مستوجبة الرد.

وبخصوص السبب السادس والمتضمن تخطئة محكمة اول درجة بعدم الحكم للمدعي ببدل اجر 50 يوم بدل الفترة التي مكثها المدعي بالبيت بناء على طلب المدعى عليه  ،  وفي هذا ولما كانت  بينة المدعي جاءت متناقضة حول مكوثه بالبيت بناء على طلب المدعى عليه  او عمله بالفترة الاخيرة من عمله  الامر الذي يجعل واقعة مكوث المدعي بالبيت بناء على طلب المدعي عليه  غير ثابتة مما يجعل هذه المطالبة واجبة الرد لعدم الثبوت.

مما تقدم نجد ان أسباب الاستئناف 331/2018 لا ترد على الحكم المستأنف في حين ان السبب الثالث من أسباب الاستئناف رقم 355/2018 يرد على الحكم المستأنف.

لـــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف 331/2018 موضوعا وقبول الاستئناف 355/2018 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف ليصبح إلزام المدعى عليه بلال فتحي احمد نعيرات من ميثلون  بدفع مبلغ وقدره ثمانية وعشرون ألف ومائتان وثلاثة وثلاثون شيكل (  28233 شيكل )  للمدعي محي الدين محمود محمد لحلوح  مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مائة دينار بدل اتعاب محاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 29/05/2018     

   القاضي                                       القاضي                          رئيس الهيئة

 

                                                                                      القاضي

رائد عصفور