السنة
2020
الرقم
1016
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف تنفيذ
التصنيفات

النص

“الحكـــــم”

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو

وعضوية القضاة السادة عصام الفران و جمال جبر

 

المســتأنف: سامر هشام رشاد نتشه 904858719/الخليل

وكيله المحامي:وسيم محمد اسحق مسودى

المســتأنف ضده: شاهر رشاد عثمان النتشه 905185534/الخليل

وكيله المحامي:منير " محمد كمال" محمود " الزير الحسيني"

 

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 3/11/2020  للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (4041/2012) والصادر بتاريخ 19/11/020  والمتضمن رفض طلب المستانف بيع العقارات بالمزاد العلني و التاكيد على القرار السابق بتاريخ 14/9/2020. 

 

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

 

المحكمة

بعد التدقيق و المداولة نجد ان لائحة الاستئناف قد خلت من صورة مصدقة عن الحكم او القرار المستانف مع لائحة الاستئناف و بالتالي يكون هذا الاستئناف مخالف لما تتطلبه المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 12 لسنة 2001 مما يتوجب و الحالة هذه عدم قبول الاستئناف.

 

لذلك

و لما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف و اعادة الاوراق لمرجعها.

 

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 20/12/2020