“الحكـــــم”
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة وسام بدارو
وعضوية القضاة السادة عصام الفران و جمال جبر
المســتأنف: سامر هشام رشاد نتشه 904858719/الخليل
وكيله المحامي:وسيم محمد اسحق مسودى
المســتأنف ضده: شاهر رشاد عثمان النتشه 905185534/الخليل
وكيله المحامي:منير " محمد كمال" محمود " الزير الحسيني"
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف بتاريخ 3/11/2020 للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ الخليل في الدعوى التنفيذيه رقم (4041/2012) والصادر بتاريخ 19/11/020 والمتضمن رفض طلب المستانف بيع العقارات بالمزاد العلني و التاكيد على القرار السابق بتاريخ 14/9/2020.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بعد التدقيق و المداولة نجد ان لائحة الاستئناف قد خلت من صورة مصدقة عن الحكم او القرار المستانف مع لائحة الاستئناف و بالتالي يكون هذا الاستئناف مخالف لما تتطلبه المادة 207 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 12 لسنة 2001 مما يتوجب و الحالة هذه عدم قبول الاستئناف.
لذلك
و لما تم بيانه نقرر عدم قبول الاستئناف و اعادة الاوراق لمرجعها.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 20/12/2020