السنة
2015
الرقم
363
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــــاعـــــنون : 1- موسى علي عودة العبيات ، بصفته الشخصية وبصفته احد ورثة المرحوم ابنه سامي وبصفته الولي و/او الوصي الشرعي على أبناء ابنه المتوفي المرحوم سامي وهم :

معتز ، نسيم ، يحيى ، موسى ، وايات

                     2- فاطمة محمد عبد الحميد العبيات

                     3- عالية محمد علي غزال

جميعهم بصفتهم الشخصية وبالإضافة لتركة مورثهم المرحوم سامي

وكيلهم المحامي : ماجد عودة - بيت لحم

المطعـــون ضده : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

وكيلاه المحاميان : عبد اللطيف خماش و/او نفين أبو عيد

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بهذا الطعن بتاريخ 10/03/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 02/02/2015 عن محكمة استئناف القدس في الاستئنافين المدنيين 566/2014 و572/2014 (الأول المقدم من المطعون ضده والثاني المقدم من الطاعنين في النقض الحكم الماثل) لنقض المذكور القاضي بقبول الاستئناف 566/2014 موضوعا ورد الاستئناف 572/2014 موضوعا وإلغاء الحكم المستانف والزام المطعون ضدها في الطعن الماثل - الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق بدفع مبلغ (516307) شيقل وفق التفصيل الوارد في الحكم المبين في الجدول على ان يحمل كل طرف اتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه

1- الخطأ بقبول الاستئناف 566/2014 موضوعا اذ ان حكم محكمة الدرجة الأولى جاء متفقا والبينات التي اثبتت ان اجر المرحوم اليومي مبلغ 300 شيقل وكان يعمل بمعدل 25 يوماً .

2- الخطأ بعدم الحكم لوالدي المروحوم ببدل اعالة اذ انهما وعلى ما اثبتته البينة كانا معالين من قبل المرحوم ابنهما بما يترواح بين 1500 - 2000 شيقل .

3- الخطأ بعدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة .

4- الخطأ بعدم الحكم ببدل الألم والمعاناة الناتجة عن وفاة المورث .

5- الخطأ بعدم الحكم بنفقات الدفن والجنازة .

6- الخطأ بالحكم للطاعنين بالرسوم المدفوعة فقط اذ ما مصير المصاريف التي يجب على الطاعنين دفعها .

وقد طلبوا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة الدعوى ....

تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الحكم المطعون جاء متفقا وصحيح حكم القانون وان أسباب الطعن تتعلق بوزن البينة وجدل في الجانب الموضوعي ولا تنال من الحكم او تجرحه .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق ان الطاعنين اقاموا الدعوى المدنية رقم 66/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المطعون ضده للمطالبة بتعويض عن وفاة مورثهم المرحوم سامي مبلغ 1.966.000 اثر تعرضه لحادث طرق اودى بحياته وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها بالزام المطعون ضده (المدعى عليه) ان يدفع للطاعنين مبلغ (729962) شيقل على النحو المفصل في الحكم مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة .

لم يرتض الطرفان بالحكم المذكور فطعنا فيه استئنافا وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة استئناف القدس حكمها محل الطعن الماثل والذي لم يرتضيه المدعون (الطاعنون) فطعنوا فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن أسباب الطعن وعن السببين الرابع والخامس وحاصلهما النعي على الحكم المطعون فيه الخطأ بعدم الحكم ببدل الألم والمعاناة الناتجة عن وفاة المورث وكذلك الخطأ بعدم الحكم بمصاريف الدفن والجنازة .

نرى ان نبين ابتداءً ان المادة 173 من قانون التأمين بينت الحالات التي يقوم فيها الصندوق بتعويض المصاب فيما عدا السائق ورغم ان الحالات المشار اليها في المادة المذكورة جاءت على نحو واضح ومحدد وعلى سبيل الحصر لا المثال الا ان المادة 150 من ذات القانون نصت (اذا أدى حادث الطرق الى وفاة السائق المصاب الذي لا يستحق التعويض بموجب هذا القانون ، فانه من حق المعالين من ورثته مطالبة الصندوق بالتعويض طبقا لاحكام هذا القانون) .

ولما كان الثابت وعلى ما انبأت عنه لائحة الدعوى في البند الثاني منها ان السائق المصاب كان يقود المركبة من نوع سوبارو غير مؤمنة وغير مرخصة بل ان تفاصيل حادث الطرق الصادر عن مديرية شرطة بيت لحم - فرع المرور يفصح ان المركبة (مشطوبة / هالكة) .

وفي هذا الذي تم بيانه ما يفيد ان من حق المعالين من الورثة مطالبة الصندوق بحدود بدل الاعالة فقط ولا يجوز ان تمتد مطالبتهم الى اية تعويضات أخرى ، اذ ان المشرع اوجب استثناءً تعويض الورثة الذي توفي مورثهم السائق جراء الحادث رغم عدم استحقاقه للتعويض على ان لا يزيد نطاق التعويض عن حدود المطالبة ببدل الاعالة .

وبذلك واستنادا لما تم بيانه ولما استقر عليه قضاء محكمة النقض فان سببي الطعن المشار اليهما لا ينالا من الحكم المطعون فيه بما يستوجب ردهما موضوعاً .

وعن سبب الطعن الثالث وحاصله تخطئة الحكم بعدم ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة ، وفي ذلك وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ان امرا كهذا غير واردٍ وان قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 جاء خاليا بما يفيد ربط المبلغ بالفائدة وجدول غلاء المعيشة وبذلك يغدو هذا السبب مستوجبا الرد أيضا .

وعن سببي الطعن الأول والثاني وحاصلهما الخطأ بقبول الاستئناف اذ ان حكم محكمة الدرجة الأولى جاء متفقا والبينات التي اثبت تان اجر المرحوم اليومي 300 شيقل وكان يعمل بمعدل 25 يوما والخطأ بعدم الحكم للوالدين ببدل الاعالة اذ ان المرحوم كان يتحمل جزءً من اعالة والديه كما أفادت الأوراق .

وفي ذلك نجد ان محكمة الدرجة الثانية اذ لم تأخذ بما قدم من بينات حول مقدار دخل المورث وكذلك بدل مشاركته في اعالة والديه حملته على ما يخالف البينة المقدمة والمؤلفة من شهادة كل من عماد موسى علي عبيات وياسر موسى علي عبيات وشاهد المدعى عليه (المطعون ضده) سامر أبو ميزر .

اذ لا يقبل من محكمة الدرجة الثانية استبعاد شهادة اشقاء المورث طالما انها خلصت الى ان الامر يتعلق بواقعة مادية وان احدهم كان يعمل مع المرحوم شقيقه كما تأيدت اقوالهما بشهادة شاهد المطعون ضده (المدعى عليه) المتضمنة التأكيد على ما شهدا به كما لا يرد استبعاد الوالدين من بدل الاعالة طالما من الثابت ان المرحوم كان يساهم في اعالتهما بقدر معين ولا ينفي ذلك قول المحكمة تبربرا لعدم الحكم لهما ببدل الاعالة ان الوالدين لم يكونا معتمدين في حياتهم ومعيشتهم على ابنهم المرحوم مورثهم سامي اذ انهما وبوفاة مورثهم احد معيلهم يعني وبحكم الضرورة فقدانهم لقدر معين من بدل الاعالة بنسبة ما كان يساهم به ابنهما المرحوم وبذلك يغدو هذا الذي انتهى اليه الحكم المطعون فيه وحمل عليه باستبعاد مقدار الدخل وكذلك بدل الاعالة ينبئ عن فساد في      الاستدلال .

ولما كان الثابت ان دخل المرحوم الشهري (300×25)= 7500 شيقل يزيد عن مثلي معدل الأجور بتاريخ وقوع الحادث البالغ 2100×2= 4200 شيقل .

وحيث ان مثلي معدل الأجور المشار اليه البالغ 4200 شيقل هو الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى كاساس لاحتساب التعويض لما يستحقه الورثة المعالين بمن فيهم الوالدين واقع في محله ويتفق مع البينات المقدمة واحكام القانون .

وحيث ان عمر والد المرحوم - المدعي الأول - يبلغ من العمر بتاريخ الحادث 80 سنة فانه وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يستحق بدل اعالة عن خمس سنوات منها 18 شهرا من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور الحكم غير مرسملة ، يتبقى له (42) شهر تصبح بعد الرسملة (38.4570) .

وحيث ان دخل المرحوم المعتمد لاحتساب التعويض 4200 شيقل يجري تقسيمه على عدد الايدي بالإضافة الى حصة البيت ومجموعها 10 حصص فان قيمة كل حصة 420 شيقل×18 شهرا+420×38.4570=23712 شيقل مقدار ما يستحقه والد المرحوم عن بدل الاعالة وليس كما جاء في الحكم المطعون فيه .

اما ما تستحقه والدة المرحوم عن بدل اعالة عن المدة من تاريخ وقوف الحادث وحتى بلوغ المرحوم سن 60=31 سنة وستة اشهر باعتبار ان عمر المرحوم بتاريخ الحادث هو 28 سنة وستة اشهر .

وحيث ان مدة الاعالة هذه تعادل 12×31+6=378 شهر منها 18 شهر من تاريخ الحادث وحتى تاريخ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى غير مرسمل = 420×18=7560 شيقل ويتبقى مدة 378-18=360 شهرا وبعد الرسملة تصبح 186.2816 شهرا × 420 قيمة الحصة = 78238 شيقل فيكون مجموع ما تستحقه والدة المرحوم مورث - المدعية الثانية هو 7560+78238=85798 شيقل وليس كما جاء في الحكم المطعون      فيه .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا في حدود السببين الأول والثاني وتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح الحكم ببدل اعالة لوالد المتوفي المعال مبلغ 23712 شيقل وللوالدة مبلغ 85798 شيقل ، ورد باقي أسباب الطعن ، بالإضافة الى مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح باقي الورثة المعالين المبين قيمتها امام اسم كل منهم في جدول التعويضات التي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى ، وحسم مبلغ الدفعات المستعجلة البالغة 28 ألف شيقل من كامل مجموع مبالغ التعويض المحكوم بها للمدعين كل بنسبة حصته منها .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف