السنة
2020
الرقم
131
تاريخ الفصل
23 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــةالســادةالقضــاة :فريد عقل ، حسين عبيدات ، أمجد لباده ، سائد الحمد الله

الطــاعـــــــــــن المدعي بالحق المدني : ب.خ

                                      وكيله المحامي : شكري العابودي 

المطعون ضده المدعى عليه بالحق المدني: ح.ا

                                      وكيله المحامي : سلامة هلسة

                                                          الإجـــــــــــراءات

  • بتاريخ 13/2/2020 تقدم الطاعن المدعي بالحق المدني بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 165/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف ، وذلك للأسباب والعلل الوارده في لائحة الطعن .
  • لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن المدعي بالحق المدني قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى الى مصدرها محكمة الاستئناف للنظر فيها من قبل هيئة مغايرة مع الزام المطعون ضده بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
  • بتاريخ 20/2/2020 قدم وكيل المطعون ضده المدعى عليه بالحق المدني لائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً ، نجد ان الطاعن هو المدعي بالحق المدني ب.خ ، وان الطعن انصب على الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 15/1/2020 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 165/2019 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر من محكمة الجنايات الكبرى المنعقده في رام الله في جلسة 26/2/2019 في القضية الجنائية رقم 284/2018 المتضمن عدم قبول الادعاء بالحق المدني عملاً بأحكام المادة 196 /3 من قانون الإجراءات الجزائية للأسباب والعلل الوارده فيه.

- أي ان قرار محكمة الدرجة الأولى والذي ايدته محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه يتعلق بالشق المدني .

- وان الحكم الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى المنعقده في رام الله بتاريخ 4/4/2019 في القضية الجنائية الأساس رقم 284/2018 يتعلق بالشق الجزائي المتضمن الحكم بإعلان براءة المتهم ح.ن من التهمة المسندة اليه وهي جناية هتك العرض خلافاً لاحكام المادة 296 من قانون العقوبات لعدم الاثبات.

- وان النيابة العامة لم تطعن بهذا الحكم لدى محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية ، وبذلك يكون هذا الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية .

- وحيث ان الأصل في الاختصاص فيما يتعلق بدعوى الحق المدني يعود للمحكمة المدنية والاستثناء هو ان ينعقد للمحكمة الجنائية تبعاً لدعوى الحق المدني وذلك عندما يكون الادعاء بالحق المدني ناتجاً عن جرم هو الذي يجعل المحكمة الجزائية صالحة للنظر بدعوى الحق المدني .

- فإذا انتفت عن الفعل الصفة الجرمية زالت بإنتفائها قضية الاختصاص ويعود للمحاكم المدنية اختصاصها ، لان الدعوى المدنية تدور مع الدعوى الجزائية وجوداً وعدماً ، مما ينبني على ذلك عدم قبول الطعن .

- ويقتضي ضرورة التنويه هنا انه كان على محكمة الاستئناف عدم قبول الاستئناف للأسباب والعلل الوارده أعلاه لا ان تنظره موضوعاً وتأييد قرار محكمة الدرجة الأولى طالما ان الحكم في الشق الجزائي قد اكتسب الدرجة القطعية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن ومصادرة مبلغ التأمين وإعادة الأوراق لمصدرها .

- حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/9/2020 .

 

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق