السنة
2018
الرقم
407
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف : سامر فايز سليمان مخلوف / رام الله

                  وكلاؤه المحامون عميد عناني وشاكر دار علي وبراء مخو و محمد دحادحة مجتمعين و / او منفردين  / رام الله       

المستأنف عليهما :  1- شركة مباني للانشاء والتطوير المساهمة الخاصة المحدودة

                          2- شركة فلسطين للاستثمار العقاري المساهمة العامة المحدودة بريكو / رام الله   

                  وكيلهما المحامي يوسف شوكت / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليهما للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام لله في الطلب رقم 572/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 294/2017 بتاريخ 6/3/2018  والقاضي عدم قبول الدعوى المدنية رقم 294/2017 والغاء القرار الصادر في الطلب المستعجل رقم 278/2017 وتضمين المستدعى ضده الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة

       اذ تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  : -

1-  الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون ومشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم

2-  الحكم المستأنف  حريا بالالغاء  كونه صدر دون الاستناد الى اية بينة

3-  الحكم المستأنف  ضد وزن البينة .

4-  اخطأت محكمة البداية في اصدار  الحكم المستأنف دون ان تعالج الدفوع المقدمة اذ ان الدفع بالتحكيم ليس من شأنه رد الدعوى .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/5/2018 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليهما حضوريا لتبلغ وكيلهما موعد الجلسة وعدم الحضور وتقرر  تكليف وكيل المستأنف بدفع الرسم الناقص من خلال مدة اسبوع وفي جلسة 4/7/2018 تقرر ادخال وكيل المستأنف عليهما بالمحاكمة وقبول الاستئناف شكلا  وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  فيما انكرها وكيل  المستأنف عليهما وترافع الوكيلين  تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 12/9/2018 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهم ومرافعاتهم السابقة وحجزت الدعوى للمداولة لهذا اليوم حيث تم تكرار المرافعات مرة ثانية وحجزت الاوراق للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم  .

المحكمة

   بعد التدقيق والمداولة ، نجد ان وكيل المستأنف قد طعن في السبب الثالث ان الحكم المستأنف  قد جاء ضد وزن البينة وان محكمتنا سوف تقوم بمعالجة اسباب  الاستئناف  من خلال اعادة وزن البينات من جديد اذ بالرجوع الى الدعوى الاساس امام محكمة البداية  برام الله رقم 294/2017 نجد انها تتعلق بمطالبة مالية بقيمة عشرون الف دولار  امريكي  بموجب اتفاقية شراء محل تجاري موقعه ما بين الخصوم وان المدعى عليهما        ( المستأنف عليهما ) وقبل الدخول بالاساس  تقدما بطلب لرد الدعوى يحمل رقم 294/2017 وان محكمة البداية حكمت بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم .

واننا نجد ان التحكيم لا يعتبر من النظام العام وهو حق للخصوم وحدهم ويحق لهم اثارته  قبل الدخول باساس الدعوى وحيث ان المستأنف عليهما قد تقدما بطلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعلة شرط التحكيم وهو الامر المتفق واحكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التحكيم الفلسطيني

اذ بالرجوع الى الاتفاقية المقدمة ما بين الخصوم المبرز ط/1 في الطلب رقم 278/2017 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 294/2017 ، نجد ان البند الحادي عشر من الاتفاقية ينص على ان أي خلاف ينشأ عن هذه الاتفاقية او يتعلق بها او أي اخلال بها يحال الى التحكيم بموجب قانون التحكيم

وطالما ان الخلاف الناشئ ما بين الخصوم يتعلق بالاتفاقية المبرز ط/1 فان التحكيم هو الوسيلة المقررة بارادة الخصوم انفسهم لحل الخلاف موضوع الدعوى المدنية رقم 294/2017.

وعودة  الى احكام الماد 7/1 من قانون التحكيم رقم 3 لسنة 2000 والتي تنص بانه اذا شرع احد اطراف التحكيم في اتخاذ أي اجراء قانوني امام محكمة ضد الطرف الاخر بشان أمر تم الاتفاق على احالته للتحكيم فيجوز للطرف الاخر قبل الدخول في اساس الدعوى ان يطلب من المحكمة وقف ذلك الاجراء وعلى المحكمة ان تصدر قرارا بذلك اذا اقتنعت بصحة التحكيم .

وبتطبيق احكام قانون التحكيم المذكور اعلاه على وقائع الدعوى ، فأننا نجد ان القانون قد نص بصريح العبارة على وقف الاجراء  أي بمعنى نجد ان اجراء ات الدعوى امام محكمة اول درجة  تكون موقوفة  ويكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى أمر غير متفق والنص المذكور اذ ان محكمة البداية قررت عدم قبول الدعوى ولم تقرر رد الدعوى وفق ما ساق وكيل المستأنف في السبب الرابع من اسباب استئنافه الا انها  لم تلتفت الى ان اجراءات الدعوى تكون موقوفة ولم تراعي احكام قانون التحكيم واللائحة التنفيذية  وعليه فان الحكم المستأنف قد صدر على خلاف احكام القانون مما يغدو ان اسباب الاستئناف  واقعة في محلها

لـــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223/2 من قانون الاصول قبول الاستئناف  موضوعا والغاء الحكم المستأنف  والحكم بوقف اجراءات الدعوى رقم 294/2017 لحين البت بالخلاف عن طريق التحكيم وان يباشر المدعي به وفي حال عدم البدء به حسب الاجراءات  المنصوص عليها في قانون التحكيم واللائحة التنفيذية يتم اجراء المقتضى القانوني في الدعوى الاساس واعادة الدعوى والطلب لمحكمة بداية رام الله وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة

                     قرارا حضوريا صدر و تلي علنا   بحضور الوكيلين وافهم في 24/9 /2018

الكاتب                                                                                         رئيس الهيئة