السنة
2015
الرقم
979
تاريخ الفصل
20 يناير، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان                 
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، عواطف عبد الغني

 

الطــــــاعـــــنان : 1- ورثة عبد الرحمن خليل ابراهيم حامد

                    2-  اسامة عبد الرحمن خليل حامد / وجميعهم من طولكرم - ذنابة

           وكيله المحامي : بشار حامد / طولكرم 

المطعـون ضده : عزام حسين الحاج ابراهيم المقدادي / طولكرم

            وكيلته المحامية : أماني حمدان / طولكرم 

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 28/10/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 51/2010 تاريخ 06/07/2015 "القاضي قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف والحكم للمدعي حسب لائحة الدعوى وذلك بتخلية المدعى عليهما من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين و 100 دينار أردني أتعاب محاماة " .

تستند أسباب الطعن في مجملها لما يلي :

1- تمثيل الجهة المطعون ضدها من قبل المحامية أماني حمدان أمام محكمة الاستئناف في كافة الجلسات وقع باطلاً لعزل الوكيل عن الوكالة الخاصة من تاريخ 13/11/2014 .

2- الحكم الطعين صورة طبق الاصل عن حكم سابق لهيئة سابقة في محكمة الاستئناف صدر بتاريخ 18/01/2012 تقرر بطلانه لعلة في تشكيل الهيئة الاستئنافية.

3- أخطأت محكمة الدرجة الثانية في وزن البينة المتعلقة بالإخطار العدلي رقم 1747/2001/5 والاخطار الجوابي رقم 2409/2001/6 والذي من خلاله تم تحويل قيمة المطالبة بموجب الحوالة رقم 937/806 بحيث يكون عرض الأجرة ضمن الميعاد .

4- قيام المطعون ضده بتوجيه الاخطار العدلي رقم 780/2004 عدل طولكرم مطالباً بذات الأجرة التي ذكرت في الاخطار الأول 1747/2001/5 عدل طولكرم يلغي الاخطار الأول لانه يعطي المستأجر فرصة جديدة .

5- الجهة الطاعنة قامت بدفع مبلغ 750 دينار بايداعه في البنك العربي فرع طولكرم حساب المحامي عدنان العلي.

6- ان عقد الايجار الموقع في العام 1984 ينطبق عليه الأمر الساري كما الطاعن الثاني لم يكن شريكاً في العقد السابق الا منذ عام 1994 بموجب العقد الجديد .

7- الطعن المقدم من المحامي عدنان العلي رقم 186/2012 غير قانوني لأن المحامي المذكور قد أحيل للتقاعد وقت تقديم الطعن .

وبالنتيجة التمسا قبول الطعن شكلاً لوروده ضمن الميعاد وفي الموضوع الغاء الحكم الطعين مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده وفق الأصول ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل ولورود الطعن ضمن الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى ، ان المدعي المطعون ضده تقدم بالدعوى 71/2001 أمام محكمة صلح طولكرم موضوعها تخليه مأجور .

وبالنتيجة أصدرت المحكمة حكمها برد الدعوى

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الأولى فبادر للطعن فيه أمام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 51/2010 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الدرجة الثانيه رد الاستئناف ولدى الطعن في الحكم المذكور نقضاً قضت محكمة النقض نقض الحكم المذكور لوقوع البطلان وبعد ان تم السير على هدى حكم النقض قضت محكمة الدرجة الثانية باخلاء المدعى عليهما المستأنف عليهما من المأجور موضوع الدعوى وتسليمه خالياً من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف وأتعاب محاماة بواقع 100 دينار أردني .

لم يرتضِ المدعى عليه الثاني بالحكم فبادر للطعن فيه امام محكمة النقض للأسباب المشار اليها انفاً.

 

وبالعودة لأسباب الطعن وعن  السبب الأخير المتعلق بالحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 186/2012 بتاريخ 06/01/2014 وحاصله بأن ذلك الحكم باطل لتقديمه من المحامي عدنان علي الذي أحيل للتقاعد وقت تقديم الطعن ، نشير الى ان الدفع المثار كان من المتوجب اثارته في ذلك الطعن وقتئذ ، وحيث أنه لا قضاء على قضاء من ذات الدرجة فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يتعين رده .

وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الطعن وحاصله عدم صحة تمثيل المحامية أماني حمدان للجهة المطعون ضدها بعد أن قام الوكيل بعزل نفسه بموجب الاقرار العدلي رقم 8258/2014 بتاريخ 13/11/2014 عدل طولكرم اذ بالاطلاع على ذلك الاقرار والذي بموجبه فعلاً عزل الوكيل نفسه عن الوكالة الممنوحة له تحت رقم 2389/2013/58 عدل طولكرم ليمثل الجهة المطعون ضدها ، وفي ذلك نرى ان الاقرار ينبئ عن واقعة عزل الوكيل لنفسه ، غير أن ذلك العزل مشروط بعلم الموكل عن واقعة العزل اعمالاً لنص المادة 1524 من المجلة التي تنص على أنه "اذا عزل الوكيل نفسه لزمه أن يعلم الموكل بعزله وتبقى الوكالة في عهدته الى ان يعلم الموكل بالعزل" .

ولما كانت أوراق الدعوى قد جاءت خالية من أية بينة تفيد واقعة علم جميع الموكلين المذكورين في الوكالة الخاصة العدلية رقم 2389/2013/58 عدل طولكرم عن واقعة عزل الوكيل عاطف محمد قعدان لنفسه ، فإنه واعمالاً لحكم المادة 1524 المذكورة تبقى الوكالة المعطاة من الموكلين للوكيل قائمة وصحيحة ، ، الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد على الحكم الطعين مما يستوجب رده .

وبالنسبة للسبب الثاني وحاصله ان  الحكم الطعين عبارة عن صورة طبق الاصل لحكم أُعلن بطلانه بتاريخ 08/01/2012 ، فانه وبالاطلاع على الحكم الذي تقرر بطلانه بموجب حكم محكمة النقض رقم 186/2012 بتاريخ 06/01/2014 فقد قضى برد الاستئناف موضوعاً وتأييد رد الدعوى الاساس بالأغلبية ، أما الحكم الصادر عن هيئة محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 06/07/2015 محل الطعن الماثل قضى بقبول الاستئناف موضوعاً والحكم بتخلية العقار محل الدعوى الأساس ،وبهذا يغدو هذا السبب غير وارد مستوجبا للرد.

وفيما يتعلق بباقي أسباب الطعن من 3-6 وحاصلها ان الحكم الطعين اخطأ في وزن البينات المتعلقة بالاخطارين وواقعة إيداع المبلغ.

وبانزال صحيح حكم القانون على الاخطار العدلي من حيث مفهومه ودلالاته فإنه وسيلة قانونية للمطالة في تنفيذ الالتزام خلال مدة معينة نص عليها قانون المالكين والمستأجرين سابقة على دعوى الاخلاء بحيث يؤتي الاخطار ثماره فيما اذا نفذ المدين التزامه خلال المدة المحددة في القانون سيما اذا كان موضوع الاخطار يتعلق بدفع الأجرة المستحقة .

ولما ثبت من خلال مجموع عقود الاجارة المبرزة في الدعوى الأساس وعلى وجه التحديد المبرزين م/1 م/2 المنظمة ما بين المؤجر المدعي والمستأجر عبد الرحمن حامد واخيه حمزة منذ 1 محرم 1383 هجري الموافق 25/05/1963 ميلادي وتمديد الاجارة عام 1964 باسم ذات المستأجر واخيه المذكور بموجب المبرز م/ 2 ثم تحرير عقد ايجار ثالث مابين ذات المؤجر في المبرزين م/1 و م/2 مع المستاجر عبد الرحمن خليل إبراهيم حامد لوحده بتاريخ 1404 هجري الموازي ل 08/10/1983 م تمَ تحرير عقد اجارة جديد من ذات المؤجر للمستأجر عبد الرحمن خليل ابراهيم حامد واضافة ولده أسامة (وهو الطاعن) بتاريخ 1 محرم 1414 الموزاي 21/06/1993 وبإجرة جديدة بواقع 150 دينار سنوي بعد أن كانت الأجرة اربعون دينار بموجب المبرز م/3 ، ولما ثبت دفع الأجرة المستحقة خلال مدة الاخطار الثاني بموجب المبرز ع أ/3 الحوالة المودعة في حساب الوكيل عدنان حسني عبد القادر بواقع 750 دينار أردني وفي تاريخ 10/03/2004 خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الاخطار العدلي رقم 780/2004 المبرز ع أ/2 .

ولما كانت وقائع الدعوى الأساس في تدور في فلك عدم دفع الأجرة المتراكمة مع الزيادة بواقع 512.00 دينار أردني ، واستناداً لواقع الاخطار العدلي الثاني المبرز ع أ / 2 الذي ورد فيه ما يشير الى تعديل الأجرة بزيادة تخالف واقع المبرز أ/4 آنف الوصف ، وأضيف اليه واقع جديد في الإخطار العدلي الثاني دفع الأجرة عن السنوات 1421 حتى 1425 بواقع 1134.250 دينار أردني وهو يخالف لواقع عقد الايجار المبرز م/4 الذي أصبحت بموجه الاجرة بواقع 150 دينار ابتداء من 1 محرم 1414 هجري ، فإنه يغدو حكماً الاخطار العدلي الثاني جبّ ما قبله من وقائع وردت في الاخطار العدلي الأول المبرز ع/1 ، وان قيام المدعي يتوجبه اخطار عدلي ثاني للمستأجر واثناء رؤية الدعوى الأساس يطالبه بدفع الأجرة بما شمله الاخطار الأول وما استجد من أجرة جديدة مع الاشارة الى قيامه دفع جزء من المطالبات المذكورة في الدعوى الأساس مبلغ 1210 دينار عن السنوات 89-99 كما ورد في البند الرابع من الاخطار الثاني ع أ/2 بما يعني ان المؤجر قد أنشأ معذرة جديدة للمستأجر بما يفقد التنازل عن آثار الانذار الأول واسقاط لحقوق ترتبت عليه وبما أن الانذار الأول يدور وجوداً وعدماً بما يترتب عليه من اثبات لتصرف المؤجر في اقامة الدعوى الأساس ، وتنازل المؤجر عن آثار الانذار بتوجيه الانذار الثاني يستتبعه التنازل عن اثار الدعوى بصورة ضمنية لأن دعوى الاخلاء في الدعوى الأساس تدور وجوداً وعدماً مع آثار الانذار الأول الذي نسفه المؤجر المدعي بتوجيه انذار ثانٍ اثناء رؤية دعوى جديدة على أثر الانذار او الاخطار الثاني بل لإضافة وقائع تغاير في مجملها وقائع الدعوى الأساس .

وبالتالي لا يستقيم القول انه كان من الواجب البحث فيما ورد من وقائع في الانذار الثاني الذي لغى الانذار الأول ، لأن وقائع الانذار الثاني لا تنسجم مع وقائع الدعوى الأساس فيما لا تنسجم مع الدفع الوارد في الاخطار الجوابي على الانذار الثاني ، بل لا ينسجم مع صحة عقد الايجار المبرز م /4.

وعليه فإن ما خلصت اليه محكمة الدرجة الثانية في حكمها الطعين مغايرة لأصول وزن البينات بناء على ما ورد وما استجد من وقائع اثناء رؤية الدعوى الأساس وما قدم من بينات تتناقض مع صحة الدعوى الأساس، فإن حكمها مشوباً بعيب القصور في التسبيب والتأويل مستوجباً النقض .

 

 

لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وحيث أن موضوع الدعوى صالحاً للفصل فيه عملاً بأحكام المادة 237 من الأصول المدنية والتجارية ، تقرر رد الدعوى الأساس رقم 71/2001 صلح طولكرم وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وخمسماية دينار أردني أتعاب محاماة عن جميع مراحل الدعوى .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/ 01/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    م.د