السنة
2015
الرقم
937
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حمد الله حامد يوسف عامر / محسة.

وكيله المحامي مهند ابو ليلى / نابلس

المستأنف عليه : عادل محمد عثمان عامر .

وكيلاه المحاميان تامر عامر و/او محمود براهمة / مسحة 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بلائحة استئناف لقلم محكمتنا بتاريخ 13/1/2015  للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى المدنية رقم 347/2013 تاريخ 15/9/2015 والقاضي بالحكم على المستأنف بمبلغ 81270 شيكل مع الرسوم و المصاريف وماية دينار تعاب محامة  .

اذ تتلخص وقائع واسباب الاستئناف بأن :

1.  القرار المستأنف مخالف للاصول  وللقانون.

2.  القرار المستأنف صدر ضد وزن البينة .

3.  اقوال الشهود قائمة على التناقض .

4.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب مدة عمل المستأنف عليه لمدة 4.5 سنوات وان الشهود افادوا ان عمل المدعي  كان لمدة سنتين او ثلاثة.

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى باحتساب اجرة المستأنف اليومية  170 شيكل .

6.  المستأنف عليه لم يكن يعمل بانتظام لانه لا يملك التصريح .

7.  المستأنف لم يكن صاحب المنشار بل كان بل كان مسؤول عن العمال .

وبالنتيجة التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المستأنف مع الرسوم و المصاريف واتعاب المحاماة

لم يتقدم المستأنف عليه بلائحة جوابية .

بالمحاكمة الجارية بجلسة 17/3/2016 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف المناب لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه، وبجلسة 4/10/2016 ترافع الاطراف وحجزت القضية لاصدار الحكم.

 وبجلسة 27/10/2016 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحزت القضية للمداولة لمدة نصف ساعة، وتقرر بعد المداولة فتح باب المرافعات ودعوة لطفي صالح لسماع اقواله  على المبرز ع/1 .

وبجلسة 10/1/2017 تم شطب الاستئناف.

 وبتاريخ 11/1/2017 تقدم وكيل المستأنف بطلب لإعادة الملف لجدول القضايا مما تقرر اجابة الطلب وتبليغ الاطراف .

بجلسة 9/2/2017 تم سماع لطفي صالح يوسف عامر وكرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم دون ان يتم اعادة الملف لجدول القضايا  بالجلسة  علماً ان وكيل المستأنف عليه لم يعترض مما يجعل من اعادة الملف لجدول القضايا قد تم حكما ، وبعد ذلك كرر الاطراف اقوالهم ومرافعاتهم وحجزت القضية لإصدار الحكم.

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة، وبرجوعها لاسباب الاستئناف نجد انها تتمحور في واقعتين الاولى تتمثل بخطأ محكمة الدرجة الاولى في وزن البينات  والثانية خطأ محكمة الدرجة الاولى باعتماد مبلغ 170 شيكل اجرة المدعي.

إذ بالرجوع الى واقع البينة المقدمة من المدعي فقد تم سماع الشاهد مصطفى بحراوي ومصطفى عبد الله وحمد الله عامر من بينة المدعي ، حيث اكد جميع الشهود على ان المدعي عمل لدى المدعى عليه في محل الشايش في داخل الخط الاخضر، الا ان الشهود اختلفوا في تحديد مدة العمل والمبلغ الذي كان يتقاضاه المدعي شهريا، رغم ان شاهد واحد اكد على ان واقعة فصل المدعي بسبب وجود شرطة في منطقة العمل وخشي المدعي الخروج لتركيب شايش ففصله المدعى عليه ( مصطفى بحراوي)

اما بخصوص مدة عمل المدعي فالشاهد مصطفى بحراوي قال ان مدة العمل من اربع الى خمس سنوات، بينما شهادة المدعى عليه على ص 6 اكد انه عمل من سنتين الى ثلاثة، وبما ان شهود المدعى عليه لم يتعرضوا لواقعة مدة العمل والاجرة، فان الخلاف انحصر بين شهادة   مصطفى البحراوي واستجواب المدعى عليه، وبما ان المدعي ارتضى بشهادة المدعى عليه، فان محكمتنا تقرر اعتماد مدة ثلاثة سنوات عمل للمدعى باجرة يومية بواقع 130 شيكل فقط، وبما ان البينة المقدمة كذلك من المدعي قاطعة وجازمة حول كيفية فصل المدعي لان الشاهد مصطفى بحراوي قال بمعرض شهادته ان المدعى عليه كلف المدعي للخروج من المحل لتركيب شايش وبسبب وجود شرطة عصب عليه المدعى عليه وبسبب ذلك ترك المدعي العمل وبالمناقشة ذكر المدعي للمدعى عليه بديش تشتغل عندي.... )

وبالتالي وبما ان البينة تؤكد ان المدعي عمل لدى المدعى عليه وفق الواقع الوارد في شهادة المدعى عليه وكذلك وفق ما هو ثابت في المبرز ع/1 الذي شهد عليه لطفي صالح امام محكمتنا، الامر الذي يجعل  من البينات المقدمة من المدعى عليه لها قيمة قانونية للحكم بالتعويض، مما يستحق المدعي البدلات التالية:

1)  3900× 3 أشهر =  11700 شيكل بدل مكافأة نهاية خدمة .

2)  3900×6 أشهر = 23400 شيكل بدل فصل تعسفي .

3)  130×28 = 3640 بدل اجازة سنوية عن اخر سنة .

اما بخصوص اليوم  السابع ، الشاهد مصطفى بحراوي اكد ان المدعي كان يمكث بالعمل وينام بالعمل لانه ليس لديه تصريح وكان يعمل اسبوعين او ثلاثة اسابيع مما يستحق بدل يوم واحد في الشهر

130×1×12×3 = 4680 شيكل

المجموع 43420 شيكل .

وعليه وحيث ان في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعاً على النحو المذكور فان محكمتنا تقرر تعديل القرار المستأنف .

                                                           لـــــذلك

وحيث انه في بعض اسباب الاستئناف ما يؤدي لقبول الاستئناف موضوعاً،  فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 223/2 من الاصول المدنية و التجارية تعديل القرار المستأنف  والحكم بالزام المستأنف المدعى عليه حمد الله حامد يوسف عامر بدفع مبلغ 43420 شيكل للمدعي عادل محمد عثمان عامر وتضمين المدعى عليه الرسم القانوني عن المبلغ المحكوم به و المصاريف التي تكبدها المدعي دون الحكم بأتعاب المحاماة عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الاطراف قابلاً للطعن بالنقض وافهم في 23/2/2017.

                                                                                                 القاضي فواز عطية