الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و منال المصري
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
ابراهيم حسين عيسى كوازبة / سعير
وكيله المحامي
:
عصام التميمي / الخليل
المسـتأنـف عليه
:
محمود عودة الله احمد كوازبة / سعير
وكيله المحامي
:
باسم مسودي / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/5/2018 في الطلب رقم 159/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 685/2016 و القاضي برد الطلب.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب و مخالف لغاية القضاء المستعجل و مخالف لوزن البينة.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
أما من حيث الموضوع نجد ان المستانف تقدم بدعوى فسخ قرار و هو قرار المحكمة القاضي باعتبار حجة البيع التي يستند اليها المستانف في ملكية و تصرف بقطعة الارض موضوع الطلب باطلة وتقدم بالطلب موضوع الاستئناف بطلب بموجبه من قاضي الامور المستعجلة وقف المستانف عليه من الاعمال في تلك القطعة لحين البت في تلك الدعوى و بما ان الدعوى هي فسخ قرار محكمة و انه في حالة صدور قرار في تلك الدعوى فاما ان يكون احد امرين ان يقرر قبول الدعوى و فسخ قرار التحكيم و بالتالي عودة الاطراف الى نقطة البداية و لا يترتب اي حق لاي من الاطراف و لا يعني فسخ قرار التحكيم الحكم بملكية المستانف للارض موضوع الدعوى و اما ان تقرر المحكمة رد الدعوى و بالنتيجة تصديق قرار التحكيم اي التاكيد من اعتبار عقد البيع باطل و بهذا نجد ان الطلب غير مرتبط بالقرار موضوع الدعوى و نتيجة الدعوى اي كانت لا علاقة لها بالطلب هذا من جانب و من جانب اخر قد توافقت البينة على ان كل ما قام به المستانف عليه هو زراعة 20 شجرة زيتون و هذا لا يشكل خطر داهم محدق يستدعي تدخل قاضي الامور المستعجلة و عليه فان الاستنئناف من حيث النتيجةلا يرد على القرار المستانف
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2018