السنة
2018
الرقم
472
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين عواطف عبد الغني و منال المصري

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

ابراهيم حسين عيسى كوازبة / سعير

وكيله المحامي

:

عصام التميمي / الخليل

المسـتأنـف عليه 

:

محمود عودة الله احمد كوازبة / سعير

 

وكيله المحامي

:

باسم مسودي / الخليل





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 20/5/2018 في الطلب رقم 159/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 685/2016 و القاضي برد الطلب.

يستند هذا الاستئناف في مجمله

الى خطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب و مخالف لغاية القضاء المستعجل و مخالف لوزن البينة.

وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له.

المحكمة

أما من حيث الموضوع نجد ان المستانف تقدم بدعوى فسخ قرار و هو قرار المحكمة القاضي باعتبار حجة البيع التي يستند اليها المستانف في ملكية و تصرف بقطعة الارض موضوع الطلب باطلة وتقدم بالطلب موضوع الاستئناف بطلب بموجبه من قاضي الامور المستعجلة وقف المستانف عليه من الاعمال في تلك القطعة لحين البت في تلك الدعوى و بما ان الدعوى هي فسخ قرار محكمة و انه في حالة صدور قرار في تلك الدعوى فاما ان يكون احد امرين ان يقرر قبول الدعوى و فسخ قرار التحكيم و بالتالي عودة الاطراف الى نقطة البداية و لا يترتب اي حق لاي من الاطراف و لا يعني فسخ قرار التحكيم الحكم بملكية المستانف للارض موضوع الدعوى و اما ان تقرر المحكمة رد الدعوى و بالنتيجة تصديق قرار التحكيم اي التاكيد من اعتبار عقد البيع باطل و بهذا نجد ان الطلب غير مرتبط بالقرار موضوع الدعوى و نتيجة الدعوى اي كانت لا علاقة لها بالطلب هذا من جانب و من جانب اخر قد توافقت البينة على ان كل ما قام به المستانف عليه هو زراعة 20 شجرة زيتون و هذا لا يشكل خطر داهم محدق يستدعي تدخل قاضي الامور المستعجلة و عليه فان الاستنئناف من حيث النتيجةلا يرد على القرار المستانف  

لذلك

فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف موضوعا و تاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم و المصاريف.

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 5/9/2018