الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي احمد الطوباسي وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و رائد عساف
المستأنـــــــف : ابراهيم محمد ابراهيم عابد / صوريف
وكيله المحامي: طاهر ابو فارة / الخليل
المستانف ضده: علاء ابراهيم عبد الفتاح احميدات / صوريف
موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ
حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (549/2018) والصادر بتاريخ 18/3/2018 والمتضمن رفض طلب المستانف بتسديد الملف كونه سبق و ان نفذ القرار في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 176/2017 في الملف التنفيذي رقم 3067/2017 بين نفس الاطراف.
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و توافر شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا
و في الموضوع و بالرجوع الى لائحة و اسباب الاستئناف و ملف الدعوى التنفيذية و القرار المستانف نجد ان موضوع الاستئناف هو رفض قاضي التنفيذ تسديد الملف التنفيذي رقم 549/2018 ذلك لسبق تنفيذه القرار المستعجل موضوع هذه الدعوى من خلال القضية التنفيذية رقم 3067/2017 و بالرجوع الى السند التنفيذي و هو القرار المستعجل في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 176/2017 و المتفرع عن الدعوى رقم 424/2017 صلح حلحول و حيث ان القرار في الطلب المستعجل هو اجابة الطلب و ازالة العوائق و التي هي عبارة عن كتل حجرية فقط الموجودة في الطريق موضوع الطلب المؤدية الى ارض المستدعي في الطلب المستعجل و بالرجوع الى محضر التنفيذ للقرار المذكور و المؤرخ بتاريخ 28/12/2017 تجد المحكمة انه لم يتم التنفيذ و لم يفيد مأمور التنفيذ بازالة الصخور و العوائق الامر الذي يغدو معه القرار لم يتم تنفيذه حسب الاصول و القانون و بالتالي فان قرار قاضي التنفيذ القاضي برفض تسديد الملف التنفيذي واقع في محله و ان اسباب الاستئناف لا تجرحه
لذلك
و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الملف الى مرجعه لمتابعته حسب الاصول و القانون.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 9/5/2018