السنة
2018
الرقم
492
تاريخ الفصل
9 مايو، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي احمد الطوباسي  وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و رائد عساف

 

المستأنـــــــف : ابراهيم محمد ابراهيم عابد / صوريف

وكيله المحامي: طاهر ابو فارة / الخليل

المستانف ضده: علاء ابراهيم عبد الفتاح احميدات / صوريف

موضوع الاستئناف: تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن بالقرار الصادر عن قاضي تنفيذ

حلحول في الدعوى التنفيذيه رقم (549/2018) والصادر بتاريخ 18/3/2018  والمتضمن رفض طلب المستانف بتسديد الملف كونه سبق و ان نفذ القرار في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 176/2017 في الملف التنفيذي رقم 3067/2017 بين نفس الاطراف.  

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بالتدقيق و المداولة و لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية و توافر شرائطه الشكلية فاننا نقرر قبوله شكلا

و في الموضوع و بالرجوع الى لائحة و اسباب الاستئناف و ملف الدعوى التنفيذية و القرار المستانف نجد ان موضوع الاستئناف هو رفض قاضي التنفيذ تسديد الملف التنفيذي رقم 549/2018 ذلك لسبق تنفيذه القرار المستعجل موضوع هذه الدعوى من خلال القضية التنفيذية رقم  3067/2017 و بالرجوع الى السند التنفيذي و هو القرار المستعجل في الطلب المستعجل الذي يحمل الرقم 176/2017 و المتفرع عن الدعوى رقم 424/2017 صلح حلحول و حيث ان القرار في الطلب المستعجل هو اجابة الطلب و ازالة العوائق و التي هي عبارة عن كتل حجرية فقط الموجودة في الطريق موضوع الطلب المؤدية  الى ارض المستدعي في الطلب المستعجل و بالرجوع الى محضر التنفيذ للقرار المذكور و المؤرخ بتاريخ 28/12/2017 تجد المحكمة انه لم يتم التنفيذ و لم يفيد مأمور التنفيذ بازالة الصخور و العوائق الامر الذي يغدو معه القرار لم يتم تنفيذه حسب الاصول و القانون و بالتالي فان قرار قاضي التنفيذ القاضي برفض تسديد الملف التنفيذي واقع في محله و ان اسباب الاستئناف لا  تجرحه

لذلك

و حيث ان اسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستانف فان المحكمة تقرر رد الاستئناف موضوعا و تاييد القرار المستانف و اعادة الملف الى مرجعه لمتابعته حسب الاصول و القانون.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 9/5/2018