السنة
2015
الرقم
1102
تاريخ الفصل
4 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســادة: محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، مأمون كلش(منتدب)

 

الطــــــــاعن: قسطندي صليبا قسطندي أبو صليح/القدس

                  وكلاؤه المحامون اياد خير وايهاب بلوط ومحمد نجاجرة/مجتمعين او منفردين

المطعون ضده: ابراهيم خليل ابراهيم ابراهيم (الصرفندي)/بيت لحم

                   وكيلاه المحاميان روك روك والفرد روك/مجتمعين و/او منفردين

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 14/10/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 28/9/2015 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 374/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

  1. اخطأت محكمة الاستئناف برد الاستئناف ذلك ان الحق المطالب به عبارة عن اسهم في شركة م.خ.م وعليه فإنه يسري عليها الاحكام الخاصة بقانون الشركات رقم 12 لسنة 1964 ولعدم وجود نص في القانون المذكور بخصوص التقادم فتسري عليها الاحكام العامة المتعلقة بالتقادم الواردة في نص المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية.

وطلب قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والحكم برد الطعن رقم 170/2014 والسير بالدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن بواسطة وكيله وتقدم بلائحة جوابية طلب فيها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وعن اسباب الطعن نجد ان حاصلها القول بخطأ محكمة الاستئناف برد الاستئناف كونها خالفت القانون في تطبيق احكام القانون التجاري على محل النزاع علماً انه يخضع للقواعد العامة للتقادم وتسري عليه احكام المادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية ولان قانون الشركات جاء خالياً من النص على التقادم.

وبمراجعتنا لسائر اوراق الدعوى يتبين ان الطاعن هنا كان قد تقدم بالدعوى الاساس رقم 170/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية لمجموعة من الاسهم في شركة دينامولاين لفحص المركبات كما تبين ان المدعى عليه بتلك الدعوى (المطعون ضده) دفع دعوى المدعي بجملة من الدفوع من بينها ان الدعوى مردودة للتقادم وافتقارها الى السبب القانوني وذلك بموجب الطلب رقم 296/2014 وبعد نظره من قبل المحكمة المختصة بنظر الدعوى الاساس قررت رد الدعوى لسببين كما هو ثابت من حيثيات قرارها الاول كون المدعي لم يقم بتسجيل البيع لدى الجهات المختصة والمتمثلة في وزارة الاقتصاد الوطني مكتب مراقب الشركات اذ ان العبرة في تلك الحالة تكون بالتسجيل وليس بمعاملة تحويل الاسهم وبخصوص التقادم قررت بأن النزاع محل الدعوى تجاري ومر عليه مدة تزيد على عشر سنوات وبالتالي فإن الدفع بالتقادم وارد ايضاً وتبعاً لما حملت قرارها عليه قضت برد الدعوى الاساس ولما لم يقبل المدعي (الطاعن) بقرارمحكمة اول درجة في الطلب المذكور طعن به بطريق الاستئناف مسبباً استئنافه على ذات الاسباب الواردة في لائحة طعنه هذا وبعد تمام الاجراءات امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين قضت بأن العلاقة بين الطرفين تجارية وان التقادم الذي يسري على وقائع الدعوى هو التقادم التجاري لذلك قررت رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتضِ المستأنف بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف فطعن به بطريق النقض للسبب الوارد في طعنه والمذكور استهلالاً في هذا الحكم.

وبالعودة الى معالجة اسباب الطعن نقول طالما ثبت من خلال مدونات القرار الصادر عن محكمة اول درجة ان الدعوى ردت لسببين الاول كون ان شهادة تحويل الاسهم لا تعتبر شهادة ملكية بخصوص اسهم الشركات المساهمة وان العبرة بالتسجيل وبالتالي حملت قرارها لرد الدعوى على هذا السبب بالاضافة الى توافر علة التقادم على الحق المطالب به وبما ان المستدعى ضده في الطلب (الطاعن) هنا لم يوجه طعنه بالاستئناف الى قضاء محكمة اول درجة برد الدعوى المحمول على سبب عدم استناد الدعوى الى اساس قانوني واكتفى بالطعن الموجه الى السبب الثاني لرد الدعوى لعلة التقادم ويؤكد ذلك ان محكمة الدرجة الثانية عالجت الاستئناف المقدم اليها من ناحية التقادم فقط ولما كان القرار الصادر في الطلب القاضي برد الدعوى يقبل الاستئناف استقلالاً فإن عدم الطعن في قرار محكمة اول درجة المبني على رد الدعوى لافتقارها الى السبب القانوني يكون قد حصن من الطعن بمرور مدة الطعن فيه واكتسب الصفة القطعية ولما كان الامر كذلك فإن معالجة المحكمة مصدرة الحكم الطعين للاستئناف المقدم اليها المحمول على سبب التقادم لا جدوى منه ولا تداعيات له على القرار القاضي برد الدعوى لعلة عدم استنادها لسبب قانوني سليم وعليه وحيث ان الطعن الماثل وجه الى القرار الصادر عن المحكمة مصدرة الحكم الطعين يكون بلا جدوى وذلك لان اصل النزاع محل الدعوى الاساس تقرر رده لسبب لم يطعن فيه واصبح قطعياً ولما كانت المحاكم اختصاصاتها وصلاحياتها البت في منازعات قائمة ومن أثر احكامها التأثير على المراكز القانونية للخصوم وكشف الحقوق او انشاءها وبما ان معالجة الطعن الماثل لا يؤدي الى ذلك ولا تداعيات له كون الدعوى الاولى قضي بها بقرار قطعي فلا محل لمعالجة سبب الطعن الماثل.

لــذلــك

ولما تم بيانه تقرر المحكمة عدم قبول الطعن والحكم على الطاعن بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/12/2019