السنة
2021
الرقم
129
تاريخ الفصل
17 مايو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان
  وعضويـة القاضيين السيدين:  محمــد الحـــاج ياسيــن، وفـــوّاز عطيــة

 

الطــــاعـــــن: مجدي محمود حامد عبد القادر/ طولكرم

                  وكيله المحاميان اياد الحج قاسم و/أو محمد القريب/ طولكرم

المطعـــون ضدهما: 1- عادل فؤاد حنا عبود/ طولكرم

                         2- عماد فؤاد حنا عبود/ طولكرم

                          بصفتهما الشخصية بالاضافة لتركة مورثهما المرحوم فؤاد حنا عبود

                 وكيلهما المحامي زياد الصباح/ طولكرم

                                             الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 14/1/2020 عن محكمة  بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 62/2016 القاضي:" برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 500 دينار اردني عن درجتي التقاضي".

المحكمـــــة

 بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن ضمن الميعاد مستوفيا شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما أفصحت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن، اقام الدعوى المدنية رقم 343/2011 امام محكمة صلح طولكرم ضد المدعى عليهما المطعون ضدهما، موضوعها منع مطالبة بمبلغ 26927 شيقل، على سند من القول أن مورث الجهة المدعى عليها اقام الدعوى التنفيذية رقم 292/1998 تنفيذ طولكرم موضوعها المطالبة بالمبلغ المذكور بموجب شيكات، علما أن المدعي ابدى بانه هناك مخالصة في الملف التنفيذي، وأن المدعي سدد كامل المبلغ المدعى به في الملف التنفيذي.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليهما  بلائحة جوابية، ابديا من خلالها أن الدعوى واجبة الرد للتقادم  ولعدم استنادها لسبب قانوني سليم، كما وأبديا أن مورثهما اقام الدعوى التنفيذية ولم تجر المخالصة ما بين مورثهما وبين المدعي،  وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة للبينات واقوال الاطراف، قضت بتاريخ 12/4/2016 برد دعوى المدعي لعدم صحة الاقرار بالمخالصة محل الاداء نتيجة التزوير الواقع عليه، وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 100 دينار اردني".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه امام محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية، بموجب الاستئناف رقم 62/2016،  وبنتيجة المحاكمة وبعد أن استمعت المحكمة لأقوال الاطراف قضت بتاريخ 14/1/2020: " برد الاستئناف موضوعا، وتأييد الحكم المستأنف، وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 500 دينار دينار اردني عن مرحلتي التقاضي".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الدرجة الثانية، فبادر للطعن فيه بالنقض بموجب الطعن الماثل، علما أن المطعون ضدهما تقدما بلائحة جوابية وفق الاصول التمسا من خلالها رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظر على ما ورد في اسباب الطعن، ولما كان في بعض اسبابه  دفعين شكليين احدهما يتعلق بصحة صدور الحكم الطعين، نتيجة التوقيع عليه من رئيس الهيئة فقط دون باقي اعضاء الهيئة الحاكمة، والثاني يتعلق بعدم صحة تمثيل المحامي المتقاعد زياد الصباح امام محكمة الدرجة الثانية، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على وقائع مجريات المحاكمة امام محكمة الدرجة الثانية، حيث أن مسودة الحكم قد وقعت من الهيئة التي استمعت للمرافعات النهائية المؤلفة من السادة القضاة نداء جرار رئيسا وعضوية عمار فزع وفراس عبد الغني.

ولما كانت أوراق ملف الدعوى امام محكمة الدرجة الثانية قد أنبأت على أن الهيئة المذكورة هي التي استمعت للمرافعات بجلسة 12/11/2019، وهي التي وقعت على مسودة الحكم المودعة في الملف، وهي كذلك التي نطقت بالحكم بجلسة علنية، فإنه بحكم المؤكد وتطبيقا للمادة 176 من الاصول المدنية والتجارية تودع النسخة الاصلية من الحكم وتودع في الملف وتوقع فقط من رئيس الهيئة والكاتب، مشتملة على وقائع الدعوى والاسباب والمنطوق، الامر الذي تجاهر به أوراق الدعوى على النحو الموصوف اعلاه، على التطبيق القانوني السليم لحكم المواد 167 - 176 من القانون سالف الذكر.

اما بخصوص الدفع الثاني، والذي يتعلق بعدم صحة تمثيل المحامي المتقاعد زياد الصباح امام محكمة الدرجة الثانية، خصوصا أن الاذن الممنوح له من النقابة يتعلق بالمرافعة امام محكمة الدرجة الاولى فقط، وفي ذلك نجد من خلال كتاب نقابة المحامين ذات الرقم 2305/09/2019 أن المحامي زياد الصباح قد احيل على التقاعد منذ 1/1/2016، وأنه حصل على إذن من مجلس النقابة لمتابعة عدد من القضايا الحقوقية والجزائية ومنها القضية رقم 343/2011 صلح حقوق طولكرم محل الدعوى الأساس.

ولما كانت المادة 15 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين رقم 1 لسنة 1998 قد رتبت الاحكام القانونية على إحالة المحامي للتقاعد بأن: يُنقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين، ويمتنع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه، ولمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد، فإن الاذن سالف الذكر يجعل من متابعة القضية رقم 343/2011 صلح حقوق طولكرم مستمرا حتى آخر درجة من درجات التقاضي، ولا يشترط أن يمنح المحامي المتقاعد إذنا خاصا لكل مرحلة من مراحل التقاضي،  مادام اذن المتابعة قد حُدد بقضية معينة، الامر الذي يجعل من الدفعين  المذكورين غير واردين على الحكم الطعين، ويتعين ردهما.

وبالعودة لباقي اسباب الطعن، و فيما يتصل بالسبب الاول، وحاصله أن الحكم الطعين مبني على مغالطات لعدم الحكم وفق لائحة الدعوى، في ذلك نجد أن هذا السبب قد ورد على العموم، دون أن يتم بيان أوجه المغالطات في الحكم الطعين، ولما كان هذا السبب قد ورد بصورة مخالفة لمنهجية بناء الطعن مخالفا بذلك حكم المادة 228/4 من الاصول المدنية والتجارية التي ألزمت الطاعن ببناء الطعن على اسباب واضحة غير معتلّة ومجهلّة، وللعوار الوارد في ذلك السبب، فإنه يتعين عدم قبوله.

وفيما يتصل بالسبب الثاني، وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بأخذها بتقرير الخبرة المُعد من الخبير عمر فتوح الذي افاد بأنه من الممكن لو تم الاستكتاب امامه لتغيرت نتيجة التقرير، لا سيما وأن الخبير نزيه جرادات افاد بعدم امكانية وجود تزوير بسبب الاستكتاب، في ذلك نجد وبعد الاطلاع على مجريات المحاكمة امام محكمة الدرجة الثانية، وبعد الاطلاع على تقرير الخبير نزيه المؤرخ في 29/1/2017 الذي تضمن نتيجة الفحص :"بالتعذر عن اجراء المقارنة لعدم توفر العناصر الاساسية المطلوبة للبدء بإجراء عملية المقارنة بشكل سليم وبالتالي اعتذر عن تقديم نتائج"، الامر الذي قررت المحكمة بتاريخ 14/3/2017 بإجراء الخبرة بمعرفة الخبير عمر فتوح، للمضاهاة على السند من خلال التوقيع الذي قام به المستأنف باستكتابه امام محكمة الدرجة الثانية بمعرفة الخبير نزيه جرادات، وبمقتضى ما ورد في التقرير المُعد من الخبير عمر فتوح فإن النتيجة التي توصل إليها ذلك الخبير على أن:" السند موضوع العينة وهو ذاته موضوع التقرير قد تم توقيعه بخط غير خط السيد عادل فؤاد حنا عبود وأن التوقيع المغلق الوارد على السند لا يعود إليه"، وبمناقشة الخبير بجلسة 7/11/2017 امام محكمة الدرجة الثانية من قبل وكيل المستأنف، فقد أكد الخبير فتوح على أنه لو اجرى الاستكتاب بنفسه لكان الأمر اسهل عليه في الوصول للنتيجة بعد أن اطلع على كافة الاستكتابات كوحدة واحدة، ولم يذكر في تقريره أو من خلال مناقشته أنه لو اجرى الاستكتاب لتغيرت النتيجة، وانما كان يقصد الخبير أن الوصول لذات النتيجة بطريقة اسهل من خلال أن يتم اجراء الاستكتاب من خلاله وليس من خلال الطريقة التي قررتها محكمة الدرجة الثانية، وبما أن واقع هذا السبب يختلف اختلافا بيّنا بين ما ورد في التقريرين وما تضمنته وقائع مناقشة الخبير عمر فتوح ، الامر الذي يغدو في غير محله مما يتعين رده.

لهــــــذه الأسبــــــاب

 

نقرر رد الطعن موضوعا، وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف التي تكبدها عن هذه المرحلة من مراحل التقاضي واتعاب محاماة بواقع 550 دينار اردني عن جميع مراحل التقاضي.

 

حكما صدر تدقيقا في هذا اليوم 17/5/2021

 

الكاتب                                                                                                     الرئيـــــــس