السنة
2020
الرقم
30
تاريخ الفصل
5 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" القــــــــــرار "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــة الحـاكـمــــــة بـرئاســـــة القاضــــي السيــــــد عبد الله غزلان

وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، مأمون كلش

 

الطــاعـــنة : شركة توزيع كهرباء الشمال المساهمة العامة المحدودة

           وكلاؤها المحامون / هيثم الزعبي و/او جهاد الزعبي و/او ماسة الجوهري / رام الله

المطعــون عليه : كمال عبد الفتاح إبراهيم زامل / نابلس 

           وكيله المحامي : محمد دمدوم / رام الله 

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 6/1/2020 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 24/12/2019 عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف المدني 1122/2019 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

ذلك انه وعلى ما أنبأت عنه سائر الأوراق ان المدعي (المطعون عليه) اقام الدعوى 1200/2015 لدى محكمة بداية نابلس لمطالبة المدعى عليها (الطاعنة) بمبلغ (160000) شيكل قيمة أجور مستحقة بذمتها من تاريخ 16/8/2014 ولغاية 1/12/2015 ذلك انها قامت بحجز رواتبه عن المدة المذكورة.

فيما تقدمت المدعى عليها بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته (ان المدعي " المطعون عليه " احد المتهمين في جريمة الاختلاس والتي لا تزال محل نظر لدى محكمة صلح جزاء نابلس الامر الذي تقرر معه عدم صرف رواتبه لوقفه عن العمل كونه احد المتهمين في الجريمة) .

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة بداية نابلس حكمها القاضي بالزام المدعى عليها (الطاعنة) ان تدفع للمدعي (المطعون عليه) مبلغ 152495.55 شيكل .

لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً ، أصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وعن أسباب الطعن الماثل ولما كانت الطاعنة حملت طعنها على ان من حق رب العمل وقد اتهم العامل بالاختلاس ان يوقفه عن العمل وان يوقف راتبه لحين ان يقول القضاء كلمته فيما نسب اليه من أفعال جرمية لا سيما وان دعوى الاختلاس لا تزال قيد النظر وان خلو قانون العمل من إعطاء رب العمل هذا الحق لا يحول دون ممارسته لا سيما وان امراً كهذا يحافظ على حقوق العامل وسمعته وحقوق رب العمل وفق السياق الذي تضمنته لائحة الطعن على نحو مفصل علماً بان بعض التشريعات العمالية في العالم العربي أعطت صراحة رب العمل هذا الحق .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة وعلى ما أفصحت عنه المادة 16/1 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية يتصل - وعلى النحو الذي صيغت به - بنقطة قانونية مستحدثه وتنطوي على أهمية خاصة .

                                                  لـــــــــــــــــــــــذا

    نرى دعوى الهيئة العامة للمحكمة للانعقاد لنظر الطعن الماثل .   

          قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/4/2021