السنة
2020
الرقم
44
تاريخ الفصل
26 إبريل، 2021
المحكمة
محكمة العدل العليا
نوع التقاضي
دعاوى إدارية
التصنيفات

النص

دولــــة فلســــــــــــــطين

الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة

المحكمــــة العـــليا

محكمة النقض بصفتها الادارية

           

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض بصفتها الادارية  المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

الهيئـة الحاكمــة : برئاســـــــــــــــــة الســـــــــــــيد الــــقـــاضي   حــــــــــازم إدكيــــــــــدك

                                  وعضـــوية الســـــيدين القاضيين بشــار نمر وثـــائر العمري

 

المستدعي : مأمون محمد مصطفى الشيخ ابراهيم

           وكيله المحامي محمد ابو ناعمة /  رام الله

 المستدعى ضدهم : -

  1. وزير الثقافة بصفته الوظيفية
  2. رئيس ديوان الموظفين العام بصفته الوظيفية
  3. النائب العام ممثلا عنهم

 

الاجراءات

بتاريخ 20/ 2/ 2020 تقدم المستدعي بهذه الدعوى ضد المستدعى ضدهم  للطعن في القرار الصادر عن رئيس ديوان الموظفين العام رقم 20586  بتاريخ 24/7/2019  المتضمن إنهاء خدمات المستدعي  اعتبارا من  1 /7/ 2019  بسبب التغيب عن العمل.

يستند الطعن الى النعي على القرار المطعون فيه بعيب التعسف في استعمال السلطة.

 بتاريخ  27/7/ 2020  وفي جلسة علنية تمهيدية  وبعد  أن اطلعت المحكمة على  بينة المستدعي واقوال وكيله اصدرت المحكمة قرارا بدعوة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه  او المانعة من الغاءه حتى اذا كانوا يعارضون في اصدار قرار قطعي  عليهم تقديم لائحة جوابية  خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبلغهم لائحة الدعوى .

وبتاريخ  31/ 8/ 2020  تقدم  المستدعى ضدهم  بلائحة جوابية من خلال رئيس النيابة العامة  تضمنت ان الدعوى واجبة الرد شكلا لأقامتها بعد فوات الميعاد ،  وان القرار المطعون فيه يوافق  قانون الخدمة المدنية.

بالمحاكمة الجارية كرر رئيس النيابة لائحته الجوابية ثم تقدم ببينته ضمن حافظة مستندات في حين لم يتقدم وكيل المستدعي  بأية بينة  مفندة  وبعد ذلك ترافع  الأطراف تباعاً حسب الأصول.

 

المحكمــــــة

بالتدقيق والمداولة تجد ان اوراق الدعوى تفيد بما يلي:

 اولاً:  المدعي كان يعمل  موظفا في وزارة الثقافة  في رام الله ، و بناء  على طلبه جرى نقله للعمل في مديرية  وزارة الثقافة في محافظة جنين.

 ثانياً :  من الثابت من خلال الكتاب الصادر عن المراقب الإداري في ديوان الموظفين العام ان المستدعي لم يثبت دوامه في كشوف دوام الموظفين  منذ تاريخ نقله  الى مديريه  وزارة الثقافة في جنين ، وعلى ذلك قرر الديوان التحفظ على راتبه و مخاطبة وزير  الثقافة  لاتخاذ إجراءاته بخصوص قراره النهائي بشأن إنهاء خدمة  المستدعي .

 ثالثاً:  بناء على كتاب  ديوان الموظفين  أصدر وزير  الثقافة  قراره بتاريخ 16 /7/ 2019  يشعر فيه  ديوان الموظفين ان الموظف ما زال متغيبا عن العمل  و انه بناء على ذلك يتطلب اتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية  حسب الأصول ، وبناء على هذا الكتاب  اصدر  ديوان الموظفين  قراره المؤرخ بتاريخ 21/ 7/ 2019  المتضمن أنه بناء على كتاب وزير الثقافة  المشار اليه في هذا البند انه تقرر إنهاء خدمة الموظف  بسبب  الغياب عن العمل.

 

هذا عن الوقائع  المطروحة بين دفتي الدعوى،  اما من حيث الشكل فان المحكمة تجد  ان المستدعي علم بالقرار  المطعون فيه علما يقينيا  وذلك من خلال تقديم تظلم الى وزير الثقافة بتاريخ             15/ 9/ 2019  حيث يتظلم فيه من القرار المطعون فيه ،  ولما كان ذلك وكانت  الدعوى قد أقيمت بتاريخ 20/ 2/2020 في حين أنه علم  بالقرار بتاريــــــخ 15/9/2019  كما تقدم الإشارة اليه فان هذه الدعوى تكون قد اقيمت بعد خمسة اشهر و5 ايام  من تاريخ  علمه  اليقيني  بالقرار المطعون فيه  مما يوجب رد الدعوى شكلاً لاقامتها بعد فوات الميعاد  الذي حددته المادة 284 من قانون اصول المحاكمات محل النفاذ في وقت اقامة الدعوى .  

 

لهذه الاسباب

 

فإن المحكمة تقرر  رد الدعوى شكلاً .

 

حكماً حضورياً صدر وتلي علناً بحضور الاطراف وافهم بتاريخ 26/4/2021