الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
عبد الرحمن اسحق طالب النتشة / الخليل
وكيلاؤه المحامون
:
باسم و شريف ونسيم مسودي
المسـتأنـف عليه
:
فرج اسحق طالب طالب النتشة / الخليل
وكيلاؤه المحامــــــون
:
توفيق قفيشة و/او محمد البدوي
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 29/8/2018 في الطلب رقم 483/2018 و القاضي بالزام المستانف باعادة التيار الكهربائي لمنزل المستانف عليه.
يستند هذا الاستئناف في مجمله
الى خطأ المحكمة بوزن البينة و في النتيجة التي توصلت اليها.
وفي المحاكمة الجارية علناً تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية و كرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف و التمس اعتماد ما جاء فيها بالاضافة لمرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له و انكر وكيل المستانف عليه لائحة الاستئناف و التمس اعتماد مرافعته امام محكمة الجرجة الاولى مرافعة له.
المحكمة
ان المحكمة و بالتدقيق تجد ان المستانف عليه تقدم بطلب اعادة التيار الكهربائي ضد المستانف على اساس الادعاء بان اشتراك الكهرباء بقوة 400 امبير ثلاثة فاز مسجل باسم المستانف و المستانف عليه خاص بالمخرطة و ثابت ان هناك خلاف بين الطرفين على ملكية هذه المخرطة و ان المستانف عليه يتزود من هذا الاشتراك لمنزله القائم فوق المخرطة و نجد من خلال البينة انه ترتبت مبالغ من 60 الى 70 الف شيكل و تم قطع التيار الكهربائي عن المخرطة من قبل البلدية بسبب عدم دفع المبالغ المستحقة و تم دفعها من قبل المستانف و تم اعادة التيار الكهربائي و نجد ان المستانف (المستدعى ضده) قام بقطع التيار الكهربائي عن منزل المستانف عليه (المستدعي) لسببين الاول ترتب مبالغ كبيرة على الاشتراك و عدم قيام المستدعي بدفعها و السبب الثاني انه لا يجوز قانونا تزويد اشتراك منزلي من خلال اشتراك صناعي و هذا وفق ما جاء في كناب البلدية المبرز ط/1 و بالتالي لا يجوز قانونا الزام ادارة المخرطة بتزويد منزل المستانف عليه بالتيار الكهربائي في هذه الحالة اما بخصوص واقعة ان الاشتراك هو مشترك فيها بين المستانف و المستانف عليه فان هذا الاشتراك هو خاص بالمخرطة و ان ملكية المخرطة يتم حسمه و البت فيه من خلال الدعوى المقامة بين الطرفين.
لذلك
فاننا نقرر الحكم بقبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف و اعتباره كأن لم يكن مع تضمين المستانف عليه الرسوم و المصاريف.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/9/2018