السنة
2020
الرقم
9
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

“الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة

بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القاضيتين السيدة د. رشا حماد , والسيدة هدى مرعي 

الطاعن : كميل بولص ابراهيم خضر / جنين / الزبابدة

وكيله المحامي : وليد فشافشة / جنين 

المطعون ضده  : سليمان عباس عارف حمور / جنين 

وكيله المحامي : علاء الاسمر / جنين

الاجراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 5/1/2020 وذلك للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 274/2019 تاريخ 12/12/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستانف من حيث النتيجة .

تتلخص اسباب الطعن فيما يلي :

  1. اخطات المحكمة فيما قضت به برد الاستئناف لعدم اثبات اجر المستانف رغم ثبوت عقد العمل وكان عليها الاحتساب بالحد الادنى للاجور .
  2. اخطأت المحكمة في تطبيق القانون على الوقائع باعتمادها على شهادة الشاهد ابراهيم زغلول بشكل معكوس في عدم اثبات مدة العمل حيث فهمت الشهادة ذلك ان مدة العمل ثبتت باقوال الشاهدين واصف فريحات وراتب عزوقة .
  3. القرار مشوب بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال باستناده على مقاطع مجتزأة واخراجها عن سياقها من شهادات الشهود فيما يتعلق بمدة العمل والاجر الشهري .
  4. اخطأت المحكمة في رد الاستئناف لعدم اثبات الاجر الشهري رغم ثبوت العمل ومدته وساعات العمل الاضافي وكان عليها الحكم على اساس الراتب المدعى به في لائحة الدعوى .

وطلب الطاعن بالنتيجة الحكم بقبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الملف لمصدرة الاجراء المقتضى القانوني .

لم يقدم المطعون ضده المتبلغ لائحة جوابية .

 

المحكمة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد نقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ووفق ما تجاهر به اوراق الدعوى من اجراءات نشير الى اقامة المدعي ( الطاعن ) دعواه رقم 434/2014 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه ( المطعون ضده ) للمطالبة بحقوقه العمالية بقيمة ( 16097 ) شيكل للاسباب الواردة في لائحة دعواه .

تم السير باجراءات الدعوى مصدرة حكم محكمة اول درجة برد الدعوى لعدم الثبوت لم يرتض المدعي بالحكم فطعن به بالاستئناف رقم 274/2019 لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية التي قضت بدورها برد الاستئناف موضوعاً ، لم يرتض المستانف فطعن بالحكم امام محكمة النقض للاسباب التي اوردناها سابقاً .

وعن اسباب الطعن مجتمعة وحاصلهما تخطئة المحكمة برد الدعوى لعدم اثبات الاجر واعتمادها شهادة الشاهد ابراهيم زغلول والعيب والقصور في تفسير القانون .

وبالعودة الى ما جاء في حيثيات الحكم الطعين وبما تملكه محكمة الاستئناف من صلاحياتها كمحكمة موضوع حيث عمدت الى وزن البينة وأستخلاص النتيجة التي مؤداها عدم قدرة المدعي على اثبات عناصر دعواه من حيث مدة العمل التي جاءت البينة حولها غير ثابتة ، كما وعدم اثبات بدل الاجر الذي كان المدعي يتقاضاه ، ولما كانت هذه النتيجة لها اصل ثابت في اوراق الدعوى وقضت بموجبها محكمة الاستئناف بما تملك من صلاحيات في وزن البينة وترجيح بينة على اخرى ، وكما جاء وتفسيرها وتعليلها منسجماً وكامل البينات المقدمة من طرفي الدعوى فلا تثريب على ما قضت به وتكون اسباب الطعن غير واردة على الحكم الطعين مستوجباً الرد .

الحكم

نقرر رد الطعن موضوعاً

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/2/2021