السنة
2018
الرقم
1802
تاريخ الفصل
26 يوليو، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســــــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وثائر العمري 

الطــــــاعـــــن: محمد باسم ناظم مصطفى العبوشي/جنين

                وكيله المحامي علاء الاسمر/جنين    

المطعـــون ضدهما:

  1. محمد عرفات انيس فراحتي
  2. سامي يحيى عبد القادر ابو فرحة/جنين

         وكيلهما المحامي غسان مساد/جنين  

 

الاجراءات

تقدم وكيل الطاعن بتاريخ 10/12/2018 بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 26/11/2018 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 93/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعاً.

يستند الطعن في مجمله الى الاخذ على حكم محكمة الدرجة الثانية بالخطأ للقول بوجود اقالة ضمنية للعقد الاول لاستلام الاجرة وان الاقالة يجب ان تكون مكتوبة للاعتراف بها طالباً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً مبدياً صحة الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعي الطاعن محمد عبوشي اقام الدعوى المدنية رقم 45/2016 لدى محكمة صلح جنين ضد المطعون ضدهما المدعى عليهما كل من محمد فراحتي وسامر ابو فرحة بموضوع تخلية مأجور اجرته السنوية 12000 الف دينار اردني والمطالبة بمبلغ 48000 الف دينار اردني بدل ايجارات عن السنوات من 2011-2014.

المدعى عليها ابديا في دفعهما وجود عقد آخر موقع بين الطرفين بقيمة عشرة الاف دينار وهو مسجل لدى دائرة الاراضي واستلم المدعي بدل الاجور عن كامل السنوات بالمبلغ محل العقد والبالغ عشرة الاف دينار اردني سنوياً.

بعد اكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى قامت باحالة الشق المرتبط بالمطالبة الى محكمة البداية وابقت على شق التخلية من الدعوى امامها واصدرت حكمها في 22/3/2017 القاضي برد الدعوى.

لم يرتضِ المدعي بالحكم الصلحي فبادر الى الطعن فيه استئنافاً امام محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حيث طعن وكيل المستأنف بتزوير وصولات القبض وتقدم بطلب مستقل لبيان مواضع التزوير وبعد الاستماع الى الاطراف وتعيين خبير قضى برد الطلب 166/2017 المتفرع عن الاستئناف 93/2017 وبعد اتمام الاجراءات في الاستئناف اصدرت المحكمة حكمها النهائي بتاريخ 26/11/2018 القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم الاستئنافي قبولاً لدى المدعي فبادر الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملاً اياه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن، وبخصوص السبب الوحيد المثار من المدعي الطاعن وهو الاخذ على حكم محكمة الاستئناف بالخطأ بالقول بأن هناك اقالة للعقد ضمنية بقبض الاجرة الجديدة وان ذلك مخالف ان القاعدة تلزم الاقالة المكتوبة للعقد الاول، وبالخصوص نجد بأن من الثابت بالاوراق ان المدعي محمد العبوشي ابرم عقد ايجار بينه وبين المدعى عليهما محمد فراحتي وسامر ابو فرحة بموجب عقد ايجار خطي موقع في 28/12/2011 على قطعة الارض 65 حوض 20064 من اراضي جنين ما مساحته (1077,5متر مربع) طابقين ببدل اجرة بقيمة 12000 الف دينار اردني سنوياً، وبذات التاريخ تم تنظيم عقد ايجار ثاني مؤرخ في ذات اليوم 28/12/2011 على ذات المأجور بين ذات الاطراف والمختلف بين العقدين قيمة الاجرة حيث وضع في العقد الثاني ان بدل الايجار السنوي 10000 عشرة الاف دينار اردني فقط.

كما تبين وثبت من الاوراق تسجيل هذا العقد الثاني البالغ قيمة بدل الايجار السنوي عشرة الاف دينار اردني سنوياً لدى دائرة الاراضي في جنين حسب الاصول بتوقيع المدعي والمدعى عليهما.

كما ثبت كذلك قيام المستأجرين/المدعى عليهما بدفع بدل الاجرة السنوية من عام 2011 حتى 2015 بواقع عشرة الاف دينار اردني بموجب ايصالات خطية موقع عليها من المدعي وشاهد المحامي نضال ابو فرحة، وثبت صحة التوقيع المنسوب للمدعي على تلك الايصالات بموجب الطلب 166/2017 المتفرع عن الاستئناف رقم 93/2017 بتقرير الخبير الياسوفي، وعليه يكون ما خلصت اليه محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها محكمة الدرجة الثانية من اقالة العقد الاول بتحرير العقد الثاني واستلام الاجرة المحددة بالعقد الثاني منذ تاريخ الاجارة حتى نهاية العام 2015 بموجب وصولات خطية ثبت صحتها متفقاً وما هو مستقر عليه فقهاً وقضاءً طالما كانت الاقالة للعقد الاول تمت بين ذات الطرفين وبعقد جديد وتواتر العمل بالعقد الجديد بينهما منذ تاريخ الايجارة ما يجعل من سبب الطعن لا يقوم على اساس قانوني سليم موجب لرده.

 

 

 

لــــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً مع الزام الطاعن بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    س.ز