السنة
2018
الرقم
1729
تاريخ الفصل
1 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصـــادر عـــن محكمــــة النقض المنــــعقدة فــي مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــــــــة الحـاكـمــــــــــــــة بـرئاســــــــــــــــة السيــــــد القاضـــــــي حــــــــازم إدكيــــــــــــدك

         وعضويــــــــة السيديـــــــن القاضييــــــــن: بشار نمر وثائر العمري 

الطــــــاعـــــنون:

  1. اسامة عبد الرؤوف اسماعيل الطويل/البيرة
  2. مقداد عبد الرؤوف اسماعيل الطويل/البيرة
  3. محمد الامين عبد الرؤوف اسماعيل الطويل/البيرة

                وكيلهم المحامي عميد عناني/رام الله

المطعـــون ضدهما:

  1. فاروق حكمت محمد حمدان بالاضافة لتركة مورثه حكمت حمدان/رام الله

         وكيله المحامي عماد عواد/رام الله

2- سفيان خيري ربيع سيوري/رام الله

الاجراءات

بتاريخ 3/12/2018 تقدم وكيل الطاعنين بهذا الطعن ضد المطعون ضدهما وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 24/10/2018 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 168/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. ان الحكم مخالف للقانون والاصول.
  2. ان المحكمة خالفت المادة 131 من قانون البينات.
  3. ان المحكمة اخطأت في عدم معالجة دفوع المستأنفين التي اثاروها عند تعديل صيغة اليمين الحاسمة.
  4. ان المحكمة اخطأت بعدم معالجة باقي اسباب الاستئناف كون اليمين منصبة على الاشراك فقط.
  5. ان المحكمة اخطأت وحكمها باطل لاشتراك رئيس الهيئة سماع الدعوى الاساس ومشاركته في الحكم المطعون فيه.

ملتمسين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً.

تبلغ المطعون ضدهما نسخة عن لائحة الطعن ولم يتقدم اي منهما بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أنبأت عنه أوراق الدعوى أن المدعين / الطاعنين اقاموا الدعوى المدنية رقم 855/2009 ضد المدعى عليهما/المطعون ضدهما وذلك بطلب تخلية مأجور اجرته السنوية 220 دينار اردني بسبب الاشراك في المأجور وتغيير صفة الاستعجال واجراء تغييرات اضرت بالمأجور.

بعد اكمال الاجراءات امام محكمة الدرجة الاولى اصدرت حكمها حضورياً في مواجهة المدعى عليه الاول بغياب المدعى عليه الثاني وقضت برد الدعوى.

لم يرتضِ المدعين بالحكم الصلحي فبادروا الى الطعن فيه استئنافاً امام محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 168/2015 وبعد اتمام الاجراءات امامها اصدرت حكمها محل هذا الطعن وقضى برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بناء على حلف المدعى عليه الاول اليمين الحاسمة الموجهة من وكيل المدعين.

لم يرتضِ المدعين بالحكم الاستئنافي فبادروا الى الطعن فيه بالنقض الماثل حاملينه على الاسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة الى السبب الخامس وحاصله الأخذ على الحكم بالبطلان لاشتراك رئيس الهيئة مصدرة الحكم المطعون فيه بنظر الدعوى الاساس.

وبعطف النظر على ما اتى به هذا السبب وبامعان التدقيق في اجراءات اصدار الحكم المطعون فيه والهيئة مصدرته نجد انه قد صدر من هيئة المحكمة المشكلة من سعادة القاضي مي ابو شنب وعضوية السيدين القاضيين مريم حليسي ونجاة بريكي، وبالعودة الى ملف الدعوى الاساس نجد ان سعادة رئيس الهيئة القاضي مي ابو شنب قد نظرت الدعوى الاساس 855/2009 بجلسة 22/3/2012 وقد استمعت الى بينة المدعين وابرزتها م/3 وختم وكيلهم البينة واستمهل وكيل المدعى عليه الاول لتقديم البينة وبالتالي تم اتخاذ اجراءات جوهرية في الدعوى تتمثل في سماع بعض بينات المدعين.

وبالعودة الى احكام المادة 141/1/و من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية فقد نصت على (1- يجب على القاضي ان يمتنع عن نظر الدعوى ولو لم يطلب رده احد الخصوم اذا توافرت احدى الحالات التالية: .... د- اذا كان قد سبق له نظرها بصفته قاضياً او خبيراً محكماً او وسيطاً).

كما نصت الفقرة 2 من المادة ذاتها على (2- يقع باطلاً كل قرار وحكم اصدره القاضي في احدى الحالات المتقدمة).

ولما كان من المستقر عليه في اجتهاد هذه المحكمة ان سماع القاضي للبينات او لبعضها امام محكمة الدرجة الاولى يحول بينه وبين نظر الطعن امام محكمة الدرجة الثانية وفيما اذا اتى ذلك يجعل من الحكم باطلاً معتلاً لمخالفته صريح نص المادة 141/1/و +141/2 من قانون الاصول ما يجعل من قبول هذا السبب واجباً ويغني عن بحث باقي اسباب الطعن.

 

 

لــــــــــهذه الأســـباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون به واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار الحكم المتفق واحكام القانون على ضوء ما بيناه.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2021

 

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

    س.ز