السنة
2018
الرقم
885
تاريخ الفصل
12 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين خالد أبو خديجة وسامر النمري  

المستأنفــــــة: شركة المشرق للتأمين / رام الله

                    وكيلاها المحاميان إسماعيل حسين وماريا عبده / البيرة

المستأنف عليهم: 1- راغب بدوي راغب البشيتي / أبو ديس

      وكيله المحامي موسى الصياد / رام الله

2- شركة التكافل الفلسطينية للتامين

3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

    وكيله المحامي لؤي ابو جابر / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليهم وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بالطلب المدني رقم 49/2018 المتفرع عن الدعوى المدنية رقم 1204/2017 الصادر بتاريخ 20/6/2018 والقاضي برد الطلب.

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار مخالف للقانون والأصول وصدر دون سماع البينة.

2.  ان المحكمة أخطأت في قرارها بخصوص مسألة الرجوع على الشركة المؤمنة على المركبة.

3.  أن المحكمة أخطأت بقرارها مخالفة المادة 96/1 من الأصول والمادة 173 من قانون التأمين.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإدخال المستأنف عليهما الثانية والثالث في الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليوم 12/9/2018  تقرر محاكمة المستانف عليها الثانية حضوريا وطلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف شكلا وترك وكيل المستأنف عليه الاول  الامر للمحكمة واعترضت وكيلة المستانف عليه الثالث طالبة رده وصدر هذا الحكم.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجده الصادر في الطلب 49/2018 المقدم من المستأنف لإدخال المستأنف عليها الثانية شركة التكافل الفلسطينية للتأمين والثالث الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كلمدعى عليهما ثاني وثالث بالدعوى 1204/2017 الى جانب المدعى عليها الأولى / المستدعية / المستأنفة في هذا الاستئناف وبالعودة الى أحكام القانون فقد أجاز المشرع للخصوم تقديم مثل هذا الطلب بالمادة 96/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ونص في الفقرة 3 من ذات المادة (يكون القرار الصادر بعدم قبول او رفض التدخل قابلا للاستئناف) وكان قد نص بالفقرة (2) من ذات المادة على حق الغير في طلب الانضمام الى أي من الأطراف كمتدخل بالخصومة ، ولما كان المشرع قد نص حصرا على حق الطعن بالاستئناف بطلبات الرد المرتبطة بالتدخل وليس بالإدخال، وحيث أن الطلب الصادر فيه القرار المستأنف هو طلب إدخال مقدم من المدعى عليها لإدخال مدعى عليهم آخرين فيغدوا الحكم المستأنف ليس من عداد الأحكام القابلة للاستئناف استقلالا عملا بصريح نص المادة 96/3 من قانون الأصول.

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة عدم قبول الاستئناف كونه واقع على حكم غير قابل للاستئناف استقلالاً عملاً بنص المادة 96/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية مع إلزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف وإعادة الدعوى لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء وافهم في 12/9/2018