دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة
وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس
الطاعن : زيدان محمد محمود كايد /نابلس
وكلاؤه المحامون : علاء عنبتاوي و/او مبرة الزاغة و/او دعاء شاهين
المطعــون ضــدهم: 1- كسارة العبد الله /جماعين
2- سامر عبد الرحيم فتحي العبد الله /جماعين
3- بلال عبد الرحيم فتحي العبد الله /جماعين
بصفتهم الشخصية وبصفتهم اصحاب كسارة العبد الله /جماعين
وكيلهم المحامي : خالد رشيد /نابلس
الإجـــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 24/3/19 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بالاستئناف 306/18 بتاريخ 19/2/19 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف و50 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الاساس 1844/13 صلح نابلس للمطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة امامها اصدرت حكما يقضي برد الدعوى الحكم الذي طعن به الطاعن استنئافا بموجب الاستئناف 306/18 وقد قضت برد الاستئناف الحكم الذي طعن به الطاعن بالنقض للاسباب الواردة فيه .
وعن اسباب الطعن وحاصلها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى الطاعن رغم ان المطعون ضده قد اقر بعلاقة العمل التي تربطه مع الطاعن وان ذلك الاقرار يرتب حقوقا عمالية للطاعن بذمة المطعون ضده وبالنتيجة فان الحكم الطعين جاء ضد وزن البينة .
وفي ذلك نجد ان ما بنت عليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين حكمها وحملت قضاءها عليه بتاييدها حكم محكمة اول درجة برد دعوى الطاعن وذلك استنادا الى ان بينة الطاعن جاءت عاجزة عن اثبات عناصر دعواه خاصة ان الطاعن قد اسس دعواه على انه عمل اقل من سنة وان هناك حقوق لا تتربت للعامل الا بعد انتهاء السنة وان اغلب عناصر الدعوى لم يرد عليها دليل ولما كانت الاسباب التي بني عليها الحكم الطعين قد جاءت مبهمة مجملة لا تقنع المطلع عليها بصحتها ولما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع من الادلة المقدمة وفي وزن الادلة وتقديرها وترجيح بعضها على بعض فان خضوعه لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي من احكام القانون يحتم عليه ان يسبب حكمه التسبيب الكافي لتمكين محكمة النقض من اجراء هذه المراقبة فان قصر في حكمه عن ذلك مما لم يمكن محكمة النقض من ممارسة رقابتها على الحكم نقضت هذه الاخيرة الحكم لخلوّه من الاسباب الموضوعية .
وحيث ان قول محكمة الاستئناف في حكمها ان الطاعن قد اسس دعواه على انه عمل اقل من سنة لدى المطعون ضده وان هناك حقوق لا تترتب للعامل الا بعد انتهاء السنة وان مختلف عناصر الدعوى لم يرد عليها دليل فان هذا القول هو قول مجمل لا يمكن معه لمحكمة النقض ان تمارس رقابتها على صحة الحكم اذ لم تقل محكمة الاستئناف كلمتها في وقائع الدعوى المطروحة امامها لا سيما ان علاقة العمل والتبعية ثابتة بين الطاعن والمطعون ضدها من خلال اللائحة الجوابية للجهة المطعون ضدها والذي اقر بموجبها بعمل الطاعن لدى الكسارة المدعى عليها ودفعت الجهة المطعون ضدها ان الطاعن قد استوفى حقوقه كذلك فان الحقوق المطالب بها بلائحة الدعوى باستثناء الاجازات السنوية ليست منوطة بامضاء فترة سنة لعمل العامل لدى صاحب العمل .
ولما كان الامر كذلك فان المحكمة تجد ان الاسباب التي بني عليها الحكم الطعين تكون غير كافية لحمله وان اسباب الطعن ترد عليه
لذلك
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مصدرها لاعادة وزن البينة على ضوء وقائع الدعوى ولوائح الخصوم ومن ثم اصدار المقتضى القانوني على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021