دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــة القاضـــــي الســــــيد محمود الجبشة
وعضويــــة القضــاة الســــادة : نزار حجي ومحمد أبو سندس
الطاعن : وصفي خالد وصفي ابو خليل /طولكرم
وكيله المحامي : يزن عطا
المطعــون ضــدهم : 1- سنان اسعد حسن عوض /طولكرم
2- قيس اسعد حسم عوض /طولكرم
الإجـــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 4/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 148/2018 بتاريخ 26/2/2019 القاضي برد الاستئناف 148/2018 وقبول الاستئناف 158/2018 وبالينتجة الحكم برد دعوى الطاعن مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين
ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن
المحكمــــــــــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا
وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى الاساس 620/2013 صلح طولكرم في مواجهة المطعون ضده موضوعها مطالبة بحقوق عمالية للاسباب الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 15/10/2018 اصدرت حكما يقضي بالزام الجهة المطعون ضدها بدفع مبلغ (2429 شيكل) ورد باقي مطالبات الطاعن مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به كل من الطاعن والجهة المطعون ضدها استئنافا بموجب الاستئنافين رقم 148/2018 و158/2018 لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية وبنتيجة المحاكمة امامها وبتاريخ 26/2/2019 اصدرت حكما يقضي برد الاستئناف 148/2018 وقبول الاستئناف 158/2018 وبالينتجة الحكم برد دعوى الطاعن الاساس الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للاسباب الواردة بلائحة طعنه .
وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومخالفتها للقانون تطبيقا وتأ ويلا باعتبار الطاعن لا ينطبق عليه احكام قانون العمل .
وفي ذلك نجد ان ما قضى به الحكم الطعين وحمل اسبابه عليه برد دعوى الطاعن الاساس وذلك استنادا الى ان احكام قانون العمل لا تنطبق على الطاعن كونه لم يكن يعمل بصورة دائمة ومنتظمة ولما كان ما قضى به الحكم الطعين وحمل اسبابه عليه انما يعد تزيد على احكام قانون العمل والتي لم تفرض تلك الاحكام ولم تقرر ان يكون العامل منتظما في العمل وان يتفرغ لصاحب العمل ويحظر عليه القيام باي نشاط اخر اذ عرفت المادة 1 من قانون العمل العمل بانه كل ما يبذله العامل من جهد ذهني او جسماني لقاء اجر سواء كان هذا العمل دائما او مؤقتا او عرضيا او موسميا وقد عرفت ذات المادة العامل بانه كل شخص يؤدي عملا لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء اداءه العمل تحت ادارته واشرافه وان المادة 3 من ذات القانون قد قررت حكما مفاده ان احكام قانون العمل انما تسري على جميع العمال واصحاب العمل في فلسطين حيث استثنت تلك المادة الطوائف الواردة حصرا بها من احكام قانون العمل وهم :
وعليه وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين بان الطاعن مستثنى من احكام قانون العمل نظرا لانه لم يكن يعمل بصورة منتظمة ودائمة لدى المطعون ضده يكون مخالفا لاحكام قانون العمل وان سبب الطعن الاول يرد عليه
لذلك
ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وعملا باحكام المادة 236/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية اعادة الاوراق الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين للحكم فيها وفق ما جاء بلوائح الخصوم والوقائع والبينات المقدمة فيها
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 25/7/2021