السنة
2020
الرقم
716
تاريخ الفصل
21 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، د. رشا حماد، محمود الجبشة، هدى مرعي

 

الطعن الأول رقم 716/2020

الطاعن بالطعن الاول: أحمد معن أحمد خلف /جنين ملف شراكة رقم (833000755)

          وكيلاه المحاميان: سميرة أبو زهو ورنا سمودي / جنين

المطعون ضده بالطعن الاول: وزير المالية بصفته الوظيفية والموظف المناب من قبل وزير المالية بصفته الوظيفية /جنين

 الطعن الثاني رقم 717/2020:

الطاعن بالطعن الثاني: معن احمد راغب / جنين ملف شراكة رقم (833000755)

     وكيلاه المحاميان: سميرة أبو زهو ورنا سمودي / جنين

المطعون ضده: وزير المالية بصفته الوظيفية والموظف المناب من قبل وزير المالية بصفته الوظيفية /جنين.

الطعن الثالث رقم 718/2020:

الطاعن بالطعن الثالث: عمر احمد راغب خلف

وكيلاه المحاميان: سميرة أبو زهو ورنا سمودي / جنين

المطعون ضده: وزير المالية بصفته الوظيفية والموظف المناب من قبل وزير المالية بصفته الوظيفية /جنين.

الاجراءات

تقدم كل من الطاعنون بالطعن الأول 716 /2020 وبالطعن الثاني 717/2020 والطعن الثالث 718/2020 بهذه الطعون بواسطة وكيلتهم لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/6/2020 الصادر عن محكمة استئناف ضريبة الدخل المنعقدة برام الله بالملف رقم 7/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا.

لما كانت أسباب الطعون الثلاث تتحدد بالمضمون وبالأسباب والعلل وتحاشياً للتكرار نلخص الأسباب وحدة واحدة.

تتخلص أسباب الطعون الثلاث بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الاستئناف شكلا وعدم استنادها الى قانون ضريبة الدخل رقم 17 لسنة 2000 حيث انه لا يوجد في القانون وفق المادة 29 منه ما يمنع قبول الاستئناف شكلا حيث نصت المادة 29 بند 10 كل حكم او قرار تصدره المحكمة يكون قابلا للطعن بالنقض خلال 30 يوم من تفهمه او تبليغه وفقا لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى أحكام هذا القانون.
  2. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في اعتبار ان الشراكة هي شركة مدنية عادية أولا هذا مخالف لنظام الشركات المدنية الصادرة عن مجلس الوزراء لسنة 2010.
  3. أخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين وجافت العدالة برد الاستئناف شكلا دون الاطلاع على اشعارات التكليف الموجه الى الجهة المكلفة.

والتمسوا الطاعنون بالنتيجة قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً.

تقدمت الجهة المطعون ضدها في كافة الطعون بلائحة جوابية تضمنت بان الطعون واجبة الرد شكلا لتقديمها خارج الميعاد القانوني وبالنتيجة فان الحكم الطعين يكون معه مرود شكلا لتقديمه بعد الميعاد القانوني.

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة ولما كان الحكم الطعين قد صدر بتاريخ 21/6/2020 في حين ان الطعون 716/2020 و717/2020و718/2020 قدمت بتاريخ 27/7/2020 وبإنزال حكم القانون وبالوقوف على حكم المادة 29 فقرة 10 من قانون ضريبة الدخل رقم 8 لسنة 2011 التي نصت " كل حكم تصدره المحكمة يكون قابلا للطعن بالنقض خلال (30) يوما من تاريخ تفهمه او تبلغه وفقا لنظام استئناف ونقض قضايا ضريبة الدخل الصادر بمقتضى احكام هذا القانون.

الامر الذي يغدو معه ان الطعون المرقومة أعلاه قدمت بعد الميعاد القانوني المستوجب قانونا مما يغدو معه أنها مردوده لتقديمها خارج الميعاد المضروب وفقا لحكم المادة 29 فقرة 10 من المادة المشار اليها انفا مما يستوجب معه رد الطعون شكلا.

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعون 716/2020 و717/2020 و718/2020 شكلا لتقديمها خارج الميعاد القانوني.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/1/2021.

 

الكـــاتب                                                                                                                                              الـرئيــس

هــ. ف