السنة
2020
الرقم
959
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد عدنان الشعيبي

وعضوية القضاة السادة: محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون ،فواز عطية ،محمود جاموس

 

الطاعنان:

  1. شحده عوض حسن حريزات /يطا
  2. محمد عوض حسن حريزات /يطا

   بصفتهما الشخصية وبصفتهما المالكين و/او المفوضين بالتوقيع عن شركة حريزات للمقاولات/الخليل

 

المطعون ضده:  مازن نعيم داود عطيه /بيت لحم

        وكيله المحامي:مهند مسلم /بيت لحم 

 

الاجراءات

تقدم  الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 9/11/2020 ،لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 26/10/2020 في الاستئناف المدني رقم 1228/2019،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم ،والقاضي بالزام الطاعنين بدفع مبلغ 208400 شيكل للمطعون ضده بدل مطالبة عمالية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 

يستند هذا الطعن الى ما يلي :

  1. خالفت محكمة الاستئناف القانون بقولها ان وزن البينات يعود لمحكمة الموضوع ، وان ما أتت به محكمة الاستئناف لا يتفق مع الدور الذي رسمه لها القانون بصفتها محكمة درجة ثانية وجاء حكمها غير معلل وغير واضح في اسبابه .
  2. اخطات محكمة الاستئناف وخالفت القانون بعدم رد الدعوى لعلة عدم الخصومة .
  3. اخطات محكمة الاستئناف في تاييد الحكم المستانف القاضي بالزام الجهة الطاعنة بدفع بدل مكافاة نهاية خدمة مبلغ 2000 شيكل ، واعتماد عدد ايام العمل 30 يوما بدل 22 يوم عمل .
  4. اخطات محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستانف القاضي بالزام الجهة الطاعنة ببدل اجازة اسبوعية 104000 شيكل .
  5. اخطات محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده حيث لم يكن مستمرا وغير منتظم في العمل وانقطع عن عمله عدة مرات .
  6. اخطات المحكمة بحرمان الطاعن من تقديم بيناته .

والتمس الطاعنان قبول الاستئناف شكلا وموضوعا ونقض الحكم الطعين، والحكم برد دعوى المطعون ضده و/او اتخاذ القرار المناسب مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ،ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ،نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفيا شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا .

وفي الموضوع :

تشير وقائع الدعوى وفق ما أنبأت عنها اوراق الدعوى، ان المطعون عليه اقام الدعوى المدنية ضد الجهة الطاعنة ،موضوعها المطالبة بحقوق عمالية سجلت لدى قلم محكمة بداية بيت لحم تحت الرقم 488/2014 ،على اساس من الادعاء بان المطعون عليه عمل لدى الجهة الطاعنة تحت ادارتها واشرافها بصفتهما اصحاب شركة حريزات للمقاولات، بمهنة عامل على رافعة من عام 1999 ولغاية عام 2011 واخر اجر تقاضاه مبلغ 200 شيكل يوميا ، ويطالب بما له من حقوق عمالية من بدل مكافاة نهاية خدمة ، وبدل اجرة اليوم السابع وبدل اجازات سنوية وعطل دينية ورسمية وبدل عمل اضافي،وامام محكمة الدرجة الاولى وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها القاضي بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ (2084000) شيكل، ورد الدعوى فيما عدا ذلك مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولم يرتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم وبادرت بالطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني رقم 1228/2019 ،وامام محكمة الاستئناف وبعد استكمال الاجراءات لديها، اصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع تضمين الجهة المستانفة الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

 

ولم يلقى هذا الحكم قبولا لدى الجهة المستانفة، وبادرت بالطعن به بالنقض بالطعن الماثل .

وعن السبب الاول من اسباب الطعن، وحاصله النعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم معالجة اسباب الاستئناف وعدم قيامها بالدور المنوط بها بصفتها محكمة موضوع .

 

       وبالرجوع لمدونات الحكم الطعين ،نجد ان المحكمة مصدرة الحكم وهي بصدد معالجة اسباب الاستئناف وفق ما سطره الحكم من تعليل ،والذي جاء على النجو التالي (باطلاع محكمتنا على حكم محكمة الدرجة الاولى نجد انها توصلت الى ان المستانف ضده عمل لدى الجهة المدعى عليها بأجر يومي 200 شيكل، وانه عمل لمدة 12 سنة وانه كان يعمل خمسة ايام في الاسبوع، وانه لم يتقاضى بدل الاعياد الدينية والرسمية وانه لم يحصل على بدل يوم الراحة الاسبوعية .

وحيث تجد محكمتنا وبعد ان أعادت بحث البينات ان الجهة المدعى عليها لم تقدم اي بينة يمكن من خلالها تغيير النتيجة التي توصلت اليها محكمة  الدرجة الاولى ،وحيث ان وزن البينة امر يعود لمحكمة الموضوع ما دام ان استنتاج محكمة الموضوع متفق مع ما جاء في البينة).

ان هذا الذي سطره الحكم الطعين يتنافى ودور محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع، يطرح النزاع الموضوعي عليها من جديد وتحكم في الموضوع ،وعلى اساس ما يقدم لها من بينات ودفوع واوجه دفاع جديدة ،وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة اول درجة لتقول كلمتها فيها بحكم مسبب من لدنها ، بعد ان تغوص في البينة المقدمة ومن ثم تصدر حكما من لدنها  وفق تعليل قانوني سليم ،لا ان تحجب ذاتها عن كل ذلك بما لها من صلاحية كمحمة موضوع ،سندا لاحكام المادة 220 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، اذ نجد ان محكمة الاستئناف في هذا الذي توصلت وما خلصت اليه قد تخلت عن دورها المناط بها قانونا ، باعتبارها محكمة موضوع فجاء حكمها معتلا منعدم التسبيب ، الامر الموجب لبطلانه سندا لاحكام المادة 175 من ذات القانون المشار اليه  وعليه ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن .

 

لذلك

نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين ،واعادة الاوراق الى مصدرها لاصدار حكم اصولي من هيئة مغايرة عملا باحكام المادة 241 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ،وعلى ان تعود كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/2/2021

 

 

 

 

الكـــاتب                                                                                                                                         الـرئيــس

ه.ج