السنة
2017
الرقم
1292
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

    وعضويــــة القضاة السادة : محمد احشيش ، محمود الجبشة ، كمال جبر ، محمد أبو سندس

الطعن الأول رقم 1292/2017

الطاعنه : الشركة الفلسطينية للدعاية والاعلان / الخليل

 وكيلها المحامي موسى طميزه / الخليل

المطعون ضده : محمود يوسف احمد سراحنه / الخليل

وكيله المحامي وسام عبد الله / الخليل

الثاني رقم 1295/2017

الطاعن : محمود يوسف احمد سراحنه / الخليل

وكيله المحامي وسام عبد الله / الخليل

المطعون ضدها : الشركة الفلسطينيه للدعاية والاعلان / الخليل

وكيلها المحامي موسى طميزه / الخليل

الإجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعنان في الطعنين الاول والثاني بوسطه وكيليهما للطعن في الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 2017/6/21 في الاستئناف المدني رقم2017/122 والاستئناف رقم 2017/134 والقاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 33090 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به و 500 دینار اتعاب محاماه عن مرحلتي التقاضي .

المــحــكمة

بعد التدقيق والمداوله وحيث يبين لنا وبعد مراجعة اوراق الدعوى بان المدعي كان قد طالب في دعواه بمبلغ 100406 شيكل بدلا عن ساعات العمل الاضافي . وحيث ان هذه المطالبه غير معفاة من الرسوم فقد استوفت محكمة بداية الخليل رسما عن هذه المطالبه مبلغ وقدره 675 شيكل في حين أن الرسم المقرر قانونا والذي كان يجب استيفاءه وفق قانون الرسوم الفلسطيني هو 1% من المبلغ المطالب به.

كذلك استوفت محكمتي الاستئناف والنقض الرسوم المقرره على الطعون التي جرى تقديمها منقوصة وفق تقدير قلم محكمة البداية الخاطيء .

وعليه ولما كان على محكمة الاستئناف أن تتثبت من مساله استيفاء الرسوم القانونيه الاتصال هذه المسألة بالنظام العام قبل السير بالدعوى الاستئنافيه وقبل بحث أي دفع او دفاع فيها .

                                                          لـــــذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم واعاده الأوراق لمرجعها لاتخاذ المقتضى القانوني وفق ما جری بیانه دون الحكم بأية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماه في هذه المرحلة .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ع.ق