السنة
2017
الرقم
1592
تاريخ الفصل
6 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضاة السادة : د.رشا حماد  و محمود الجبشة  و كمال جبر و محمد أبو سندس

الطعن الأول رقم 1592/2017

الطـاعنــــــــــــــــــــــان : 1- محمد اشرف محمد القاضي .

      2- اشرف محمد إبراهيم القاضي / وكلاهما من بيت لقيا / رام الله

       الطاعن الأول قاصر وهو ممثل بواسطة والده وولي امره الطاعن الثاني .

                   وكيلهما المحامي خالد الجعبه / رام الله .

المطعون ضدهم : 1- بشار يوسف محمد دراج (قاصر) ممثلا بواسطة ولي امره والده يوسف محمد سعيد دراج / من خربثا المصباح - رام الله

                        2-  احمد محمد سعيد دراج / خربثا المصباح - رام الله .

وكيلهما المحامي محمود دراج / رام الله .

                        3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله

الطعن الثاني رقم 1626/2017

الطاعــــــــــــــــــــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق / رام الله .

وكيله المحامي عبد اللطيف خماش / رام الله

الطاعنين المنضمين :1- بشار محمد يوسف دراج بواسطة ولي امره والده يوسف محمد دراج .

                           2- بشار محمد يوسف دراج .

المطعون ضدهم : 1- محمد اشرف محمد القاضي / بيت لقيا .

                       2- اشرف محمد إبراهيم القاضي / بيت لقيا .

وكيلهما المحامي خالد الجعبه/رام الله .

الإجـــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول يحمل الرقم 1592/2017  المقدم بتاريخ 22/11/2017 والثاني يحمل الرقم 1626/2017 المقدم بتاريخ 2911/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2017 بالاستئنافين المدنيين رقمي 826/2017 و830/2017  القاضي بقبول الاستئنافين موضوعا وتعديل الحكم المستأنف بما يلي :-

1-رد الدعوى المدنيه رقم 141/2013 عن المدعى عليه الثاني لانعدام الخصومه .

الزام المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث بالتضامن والتكافل فيما بينهم بدفع مبلغ وقدره (3000) شيكل للمدعي الثاني اشرف محمد إبراهيم القاضي .

2-الزام المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثالث بالتضامن والتكافل فيما بينهما بان يدفعا للمدعي الأول مبلغ وقدره (1600) دينار ومبلغ (34844) شيكل .

3-ربط المبلغ المحكوم به بجدول غلاء المعيشه بنسبة 3% من تاريخ صدور حكم محكمة الدرجه الاى وحتى السداد التام .

4-إيداع المبلغ المحكوم به الخاص بالقاصر في احد البنوك العامله في فلسطين .

5-يتحمل كل فريق الرسوم والمصاريف التي تكبدها والاكتفاء باتعاب المحاماه امام محكمة الدرجه الأولى .

يستند الطعن الأول رقم 1592/2017 للأسباب التاليه :

1)أخطأت محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حين قررت عدم مسؤولية المدعى عليه الثاني عن التعويض لعلة انعدام الخصومه على الرغم من تجريمه بملف القضيه الجزائيه المتعلقه بالحادث موضوع الدعوى .

2)أخطأت محكمة الاستئناف في وزنها للبينه المقدمه واعتمادها التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا فقط وعدم اخذها بباقي التقارير الطبيه المبرزه في الدعوى .

3)أخطأت محكمة الاستئناف في عملية احتساب المبلغ المحكوم به وذلك باعتمادها سن التقاعد (60) سنه وليس (65) سنه لغايات الرسمله وكذلك اعتمادها معدل الفائده بنسبة 5% وليس 3% حسب جدول يلنينك بالاضافه الى انه كان على المحكمه  ان تعمل الرسمله المضاعفه للقاصر من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغه سن 18 سنه.

4)أخطأت محكمة الاستئناف في تخفيض مبلغ التعويض حيث ان المستأنف عليه الثالث في استئنافه المقدم منه لم يدعي بعدم صحة المبلغ المحكوم به .

5)أخطأت محكمة الاسئناف في عدم الحكم للمدعي الثاني عن كامل خسارة الدخل لتغيبه عن العمل بسبب مرافقته لابنه اثناء فترة علاجه وكذلك خطأها بعدم الحكم له بكافة المصاريف التي انفقها على الحادث .

6)أخطأت محكمة الاستئناف بعدم الحكم ببدل خدمه ومساعده من الغير رغم انه ثبت ان المصاب احتاج لمساعده وخدمه من الغير اثناء فترة العلاج .

7)اخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم باتعاب محاماه مجزيه رغم طول فترة نظر الدعوى .

وطلب وكيل الطاعنين الغاء الحكم المطعون فيه واتخاذ الاجراء اللازم والحكم بالتعويضات المستحقه حسب لائحة الدعوى والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضدهما الأول والثاني لائحة الطعن بالذات بتاريخ 29/11/2017 ولم يتقدم بلائحه جوابيه.

بتاريخ 19/12/2017 قدم وكيل المطعون ضده الثالث لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن موضوعا والزام الطاعنين بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

يستند الطعن الثاني رقم 1626/2017 للأسباب التاليه :-

1- أخطأت محكمة الاستئناف حينما قررت انعقاد مسؤولية الطاعن عن التعويض كون المركبه المتسببه بالحادث كانت غير قانونيه وغير مسجله بالسجلات الرسميه (مشطوبه).

2- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن رغم عدم ثبوت تبلغه اخطارا بوقوع الحادث وفق ما تشترطه الماده (148) من قانون التأمين أخطأت محكمة الاستئناف

3- أخطأت محكمة الاستئناف حين قررت الحكم بغلاء معيشه او بالفائده القانونيه بواقع 3% رغم عدم وجود نص يجيز الحكم بذلك .

4- أخطأت محكمة الاستئاف في الحكم ببدل مصاريف طبيه بقيمة (9512) شيكل ومبلغ (3000) شيكل رغم عدم تقديم أي بينه تثبت استحقاق المطعون ضده لهذه المبالغ .

وطلب وكيل الطاعن الغاء الحكم المطعون فيه والحكم بعدم مسؤولية الطاعن  عن  التعويض والزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

بتاريخ 17/8/2021 قدم وكيل المطعون ضدها لائحه جوابيه طلب في ختامها رد الطعن والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المــحــكمة

بالتدقيق والمداوله ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد تقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعيان (الطاعنان في الطعن الأول /المطعون ضدهما في الطعن الثاني ) اقاما في مواجهة كل من :-

1- بشار يوسف محمد دراج ممثلا بواسطة ولي امره والده يوسف محمد سعيد دراج .

2- احمد محمد سعيد دراج .

3- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق

الدعوى المدنيه رقم 141/2013 لدى محكمة بداية رام الله موضوعها المطالبه بتعويضات عن أصابه جسديه ناتجه عن حادث طرق بقيمة (192000) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى ،  وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 4/5/2017 القاضي بالزام المدعى عليه الثالث بدفع مبلغ (47093,8) سبعه واربعون الف وثلاثه وتسعون شيكل وثمانية اغورات للمدعي الأول وثلاثة آلاف شيكل للمدعي الثاني ورد الادعاء بما تجاوز هذا المبلغ وتضمين المدعى عليه الثالث الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل اتعاب محاماه .

لم يرتض المدعيان والمدعى عليه الثالث بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف رام الله حيث سجل استئناف المدعى عليه الثالث (الصندوق الفلسطيني ) تحت رقم 826/2017 وسجل استئناف المدعيان تحت رقم 830/2017  ،  وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 30/10/2017 - موضوع الطعن الماثل -  الامر الذي لم يقبل به طرفا النزاع فطعنا بهذا الحكم لدى محكمة النقض بموجب لائحتي الطعن المشار اليهما استهلالا  .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1592/2017

بالنسبه للسبب الأول حاصله تخطئة محكمة الاستئناف في حكمها المطعون فيه حين قررت عدم مسؤولية المدعى عليه الثاني عن التعويض لعلة انعدام الخصومه على الرغم من تجريمه بملف القضيه الجزائيه المتعلقه بالحادث موضوع الدعوى .

وفي ذلك نجد ان وقائع الدعوى تشير الى ان المركبه المتسببه بالحادث كان يسوقها وقت وقوع الحادث المدعى عليه الأول (بشار دراج) حيث صعدت المركبه على حجر مما أدى الى اندفاع الحجر وارتطامه بالمدعي الأول (محمد القاضي) مما أدى الى اصابته وكان المدعى عليه الثاني (احمد دراج) يجلس بجانب السائق وان النيابه العامه قامت بإحالة المدعى عليهما الأول والثاني الى محكمة الصلح لمحاكمتهما على الحادث وقد استندت النيابه العامه للمدعى عليه الثاني تهم تسليم مركبه لشخص غير مؤهل وترك مفتاح التشغيل داخل المركبه وقيادة مركبه غير مسجله وقد ادين المدعى عليه الثاني بالتهم المذكوره .

ولما كانت الاصابه التي لحقت بالمصاب القاصر (محمد القاضي) ناتجه عن سياقة المدعى عليه الأول للمركبه المتسببه بالحادث وهو المسؤول المباشر عن الضرر الذي لحق به وان المدعى عليه الثاني لم يشارك في احداث الاصابه التي المت بالمصاب وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من رد الدعوى عن المدعى عليه الثاني لانعدام الخصومه واقع في محله ولا يغير من الامر شيئا ادانة المدعى عليه الثاني بملف القضيه الجزائيه كون ذلك يتعلق بمخالفته لاحكام قانون المرور وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزنها للبينه المقدمه واعتمادها التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا فقط وعدم اخذها بباقي التقارير الطبيه المبرزه في الدعوى.

وفي ذلك نجد ان محكمتي الموضوع قد اعتمدتا على التقرير الطبي الصادر عن اللجنه الطبيه العليا الذي يحدد الوضع الصحي للمصاب لغايات احتساب التعويضات المستحقه له حيث منحت اللجنه المصاب نتيجه الاصابه التي لحقت به نسبة عجز قدرها (10%) ومدة تعطيل ثلاثة شهور .

ولما كانت الماد (11) فقره (ب) من تعليمات اللجان الطبيه لسنة 1951 تفيد بان تقرير اللجنه الطبيه العليا يعتبر قطعيا للتقرير بتخلف نسبة العجز من عدمه لدى المصاب وكذلك تحديد مقدار هذه النسبه ان وجدت  وبالتالي فان ما ورد بذلك التقرير تعتبرملزما يتوجب العمل بموجبه ويكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتمادها تقرير اللجنه الطبيه العليا جاء متفقا واحكام القانون وبالتالي نقرر رد هذا السبب  .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عملية احتساب المبلغ المحكوم به وذلك باعتمادها سن التقاعد (60) سنه وليس (65) سنه لغايات الرسمله وكذلك اعتمادها معدل الفائده بنسبة 5% وليس 3% حسب جدول يلنينك بالاضافه الى انه كان على المحكمه  ان تعمل الرسمله المضاعفه للقاصر من تاريخ صدور الحكم وحتى بلوغه سن 18 سنه .

وفي ذلك نجد ان قضاء محكمة النقض قد استقر على اعتماد سن التقاعد ستين عاما وكذلك اعتماد معدل الفائده بنسبة 5% وفقا لجدول يلنينك على مثل هذا النوع من الدعاوى المتعلقه بإصابة القاصر بالاضافه الى اعتماد الرسمله المضاعفه وفقا للجدول (ج) على السنوات المتبقيه للقاصر لبلوغه سن (18) سنه بتاريخ اصدار الحكم.

وبعطف النظر على الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف قد اجرت الرسمله المضاعفه للمصاب عن مدة ثماني سنوات رغم ان عمره وقت اصدار الحكم الطعين كان سبعة عشر عاما الامر الذي يقتضي ازاءه على المحكمه ان تعمل على اجراء الرسمله (ج) عن سنه واحده فقط وبالتالي يكون ما ورد بهذا السبب حول هذه الجزئيه يرد على الحكم المطعون فيه

 بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تخفيض مبلغ التعويض حيث ان المستأنف عليه الثالث في استئنافه المقدم منه لم يدعي بعدم صحة المبلغ المحكوم به .

وبتطبيق حكم القانون نجد بان ذلك مرهون بحالة استئناف الحكم ممن أضرالحكم به وحده في حدود ما استؤنف، أما إذا حدث وكان الحكم قد أضر بكل من طرفي الخصومة فاستأنفه كل منهما في خصوص ما صدر ضده ( كالحالة الماثلة ) فإن النزاع بوجهيه يكون مطروحا ً على المحكمة الاستئنافية مما يجيز لها تعديل الحكم المستأنف ولو أضر ذلك بأحدهما لان ضم الاستئنافين لوحدة السبب والموضوع سندا ً لاحكام المادة (210)محاكمات مدنية وتجارية يعني دمجهما في استئناف واحد وإصدار حكم واحد فيهما، لذا نقرر رد هذا السبب

بالنسبه للسببين الخامس والسادس وحاصلهما تخطئة محكمة الاسئناف في عدم الحكم للمدعي الثاني عن كامل خسارة الدخل لتغيبه عن العمل بسبب مرافقته لابنه اثناء فترة علاجه وكذلك خطأها بعدم الحكم له بكافة المصاريف التي انفقها على الحادث وعدم الحكم ببدل خدمة ومساعدة الغير.

وفي ذلك نجد ان هذين السببين يتعلقان بوزن البينه ولما كان وزن البينه يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينه وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وكان حكمها له اصل في الأوراق فانها بذلك لا تخضع لرقابة محكمة النقض ويكون هذين السببين غير واردين

بالنسبه للسبب السابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم باتعاب محاماه مجزيه رغم طول فترة نظر الدعوى .

ولما كان الذي تنعاه الجهه الطاعنه يدخل في صلاحية محكمة الموضوع تقرر فيه وفق ما تبين لها من ظروف ووقائع الدعوى ووفق الجهد المبذول فيها ومن حيث الحق الذي تقرر للخصم في الدعوى وفق مؤدى حكم الماده (186) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 والماده 20/5/د من قانون المحامين النظاميين مما يتعين معه رد هذا السبب .

وعن أسباب الطعن الثاني رقم 1626/2017

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف حينما قررت انعقاد مسؤولية الطاعن عن التعويض كون المركبه المتسببه بالحادث كانت غير قانونيه وغير مسجله بالسجلات الرسميه (مشطوبه)  .

وفي ذلك نجد ان محكمة النقض وبحكمها الصادر عن الهيئه العامه رقم 1040/2020 نقض مدني بالطلب رقم 7/2021 بتاريخ 10/6/2021 قضت بان عدم تسجيل المركبه في السجلات الرسميه لا ينفي عنها صفة المركبه وان المركبه المشطوبه مغطاه بالتعويض ويلزم الصندوق بالتعويض عن الاضرار التي الحقتها وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن رغم عدم ثبوت تبلغه اخطارا بوقوع الحادث وفق ما تشترطه الماده (148) من قانون التأمين .

 وفي ذلك نجد ان قضاء محكمة النقض قد استقر على ان ما ورد في الماده (148) من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005 المتعلقه بتبليغ الصندوق الفلسطيني عن حادث الطرق وما تلاها من مواد لم تبين الأثر القانوني المترتب على عدم تبليغ الصندوق خلال المده المنصوص عليها بالماده المذكوره وان عدم التبليغ لا يسقط حق المصاب بالتعويض الامر الذي يتعين معه رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف حين قررت الحكم بغلاء معيشه او بالفائده القانونيه بواقع 3% رغم عدم وجود نص يجيز الحكم بذلك .

وفي ذلك نجد ان  هذه المسأله هي امر جوازي يخضع لتقديرمحكمة  الموضوع وفق الماده 6/1 من الامر 980 (امر بشأن فروق الارتباط والفائده) وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله تخطئة محكمة الاستئاف في الحكم ببدل مصاريف طبيه بقيمة (9512) شيكل ومبلغ (3000) شيكل رغم عدم تقديم أي بينه تثبت استحقاق المطعون ضده لهذه المبالغ .

ولما كان الطعن ينصب على واقع ولما كان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينه ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع وان محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما ان محكمة الاستئناف اقامت قضاءها على واقع له اصل في الأوراق وان حكمها أقيم على أسباب سائغه تكفي لحمله فان السبب يغدو والحالة هذه مستوجبا الرد .

                                                          لـــــذلك

تقرر المحكمه رد الطعن الثاني رقم 1626/2017 موضوعا وقبول الطعن الأول رقم 1592/2017 في حدود السبب الثالث منه وتأييد الحكم فيما عدا ذلك وحيث ان موضوع الدعوى صالحا للفصل فيه فإننا وسندا لحكم الماده 237/2/أ من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 نجد ان ما يستحق للمصاب عن بدل فقدان الدخل المستقبلي يكون على النحو التالي :-

2687 شيكل الدخل الشهري (وفق ما توصلت له محكمة الموضوع) × 10% نسبة العجز × 210,4189 الرقم المقابل لعدد الأشهر المتبقيه حتى بلوغ القاصر سن الستين بواقع (504) شهر = 56539 شيكل .

وحيث ان عمر المصاب بتاريخ اصدار الحكم الطعين هو (17) سنه وبقي له سنه واحده حتى بلوغه سن (18) سنه فتجري الرسمله مره أخرى حسب الجدول (ج) من جداول يلنيك فيصبح المبلغ المستحق عن بدل فقدان الدخل المستقبلي كالتالي :- 56539 شيكل × 0,9523 = 53842 شيكل  كما ونقرر الإبقاء على باقي توصلت اليه محكمة الاستئناف من تعويضات وتضمين الطاعن في الطعن الثاني الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/9/2021.