السنة
2021
الرقم
273
تاريخ الفصل
20 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القاضيين السيدين : محمد الحاج ياسين ، هدى مرعي   

الطعن الأول رقم 1021/2018

الطــــاعنة : شركة المجموعة الأهلية للتأمين م.ع.م / رام الله

وكيلها : المحامي يزن العفيفي / رام الله

المطعـون عليه : عيسى صلاح يعقوب المحتسب ، بصفته الشخصية ، وبصفته ولي امر ابنته القاصر سارة عيسى المحتسب / الخليل

           وكلاؤه : المحامون سهيل عاشور واماني أبو عرقوب وساري الرجبي / الخليل

الطعن الثاني رقم 273/2021

الطــــاعن : معتز سليم عبد الكريم شاهين / الخليل

           وكيلاه : المحاميان انس شبانه ومعن شبانه / الخليل

المطعون عليهما : 1- شركة المجموعة الاهلية للتأمين / رام الله

           وكيلها : المحامي يزن العفيفي / رام الله  

2- عيسى صلاح يعقوب المحتسب بصفته الشخصية ،

وبصفته ولي ابنته القاصر ساره عيسى المحتسب / الخليل

          وكيله : المحامي سهيل عاشور / الخليل

 

الإجــــــــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان ، الأول يحمل الرقم  1021/2018 ، بتاريخ 3/6/2018 ، والثاني يحمل الرقم 273/2021 ، بتاريخ 7/7/2021 ، وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية ، بتاريخ 23/4/2018 ، القاضي بتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح الحكم بإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (300) شيكل للمدعي بصفته الشخصية ، ومبلغ (1295) شيكل بصفته ولي امر القاصر ، مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومائة دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الأول رقم 1021/2018 لما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حين لم تلتفت ان الوكالة بالخصومة التي استندت اليها الدعوى الأساس ، تضمنت كتابة على ظهرها دون توقيع من الموكل او الوكيل ، مما يفيد ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في اقامتها .

2- أخطأت المحكمة بالحكم على الطاعنة بالتضامن والتكافل مع المدعى عليه الثاني ، اذ لا يوجد أي تضامن او تكافل معه ، اذ ان الطاعنة غير مسؤولة عن تعويض والد المصابة ، كون الضرر الذي يدعيه المدعي ليس ضرراً مباشراً لحق بالمصابة القاصر ، وان التعويض من مسؤولية المتسبب الحادث وبالفرض الساقط ان الطاعنة مسؤولة عن تعويض المدعي بصفته الشخصية عن الحادث ، فإن المحكمة لم تلتفت الى ان المدعي لم يدفع الرسم القانوني عن مطالبته هذه .

3- ان المطالبة الواردة في لائحة الدعوى مردوده لعلة التقادم المسقط ، التي هي من النظام العام ، اذ ان الحادث وقع في العام 2009 ، في حين أقيمت الدعوى في العام 2012 ، عملاً بأحكام قانون المخالفات المدنية .

وقد طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع الأصول والقانون ، وتضمين المطعون عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون عليه بلائحة جوابية رغم تبلغه اصولا .

 

 

 

وتتلخص أسباب الطعن الثاني 273/2021 بما يلي :-

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالنتيجة التي توصلت اليها ، ذلك ان المطعون عليها الأولى هي المسؤولة عن تعويض المطعون عليه الثاني - بفرض صحة وقوع الحادث - وذلك بموجب وثيقة التأمين ، لا سيما وان الإصابة جسدية ، وان المركبة التي صدمت ابنة المدعي مؤمنه ومرخصه.

2- أخطأت المحكمة بالحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ (300) شيكل ، حيث لم يثبت انه تعطل عن العمل ، واخطات كذلك بالحكم ببدل مصاريف طبية ، اذ لم تكن ابنة المدعي تشكو من أي شيء ، وان الحكم لها بمبلغ (1075 ) شيكل يغدو من باب الاثراء بلا سبب .

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ، ونقض الحكم الطعين ، واصدار الحكم المتفق والأصول والقانون و/او رد الدعوى وعدم تضمينه أي مبلغ وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون عليها بلائحة جوابية ، تضمنت فيما تضمنته ان الطعن مردود ، ذلك ان كلاً من الطاعن والمطعون عليها في مركز قانوني واحد ، وان الطعن مردود شكلاً ، كون المبلغ يقل عن عشرة آلاف دينار ، ولم يتقدم بمذكرة تبين النقطة القانونية التي دعته للطعن ، وان المطعون عليها تتمسك بما ورد في لائحة طعنها رقم 1021/2018 ، وطلبت بالنتيجة رد الطعن في مواجهتها والزام الطاعن بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن الأول رقم 1021/2018 مقدماً في الميعاد ، اذ صادف اليوم الأخير لتقديم الطعن عطلة أسبوعية ، وقدم في اليوم التالي ، فنقرر قبوله شكلاً .

وفيما يتعلق بالطعن الثاني رقم 273/2021 ، وحول الدفع الذي اثاره وكيل المطعون عليه الثاني بوجوب رد الطعن شكلاً ، كون مبلغ المطالبة في الدعوى اقل من عشرة آلاف دينار ، عملاً بالقرار بقانون رقم (39) لسنة 2021 بشأن تشكيل المحاكم النظامية ، وفي هذا الخصوص ولما كان قابلية الحكم للطعن على ذات الحكم - الصادر بتاريخ 23/4/2018 ، المتعلق بذات الأطراف وذات الموضوع ، الذي لم يتطلب ساعة صدوره شرط الحصول على اذن بالطعن ، وهو ما انطبق على الخصم الاخر الذي طعن دون شرط الحصول على اذن ، وكلا الطعنين يدوران في ذات العلة ، اذ لا يعقل ان يسمح لاحد الخصوم بالطعن دون اذن ، في حين تم تقييد الخصم الاخر في ذات الدعوى بوجوب الحصول على اذن للطعن لا سيما كذلك ان الطاعن لم يكن قد تبلغ الحكم الاستئنافي - محل الطعن - الذي امرت هذه المحكمة ( النقض ) تبليغه هذا الحكم ليصار بعد ذلك لنظر الطعن اصولاً وفق ما نصت عليه احكام المادة 200 من الأصول المدنية .

وبالعودة الى بحث هذا الطعن "الثاني" وحيث تبلغ الطاعن في هذا الطعن الحكم الاستئنافي بتاريخ 10/6/2021، وتقدم بهذا الطعن بتاريخ 7/7/2021 ، فإننا نقرر ابتداءً عدم قبول الطعن في مواجهة المطعون عليها الأولى ، كون كلا الطاعن والمطعون عليها في مركز قانوني واحد كمدعى عليها في الدعوى الأساس ، فيما نقرر قبوله شكلاً في مواجهة المطعون عليه الثاني ، لتقديمه في الميعاد القانوني.

وفي الموضوع ، وعلى ما يبين من الأوراق ان المدعي عيسى صلاح يعقوب بصفته الشخصية ، وبصفته ولي امر ابنته القاصر ساره ، اقام دعوى لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة كل من المجموعة الاهلية للتأمين ومعتز سليم شاهن موضوعها المطالبة بتعويضات ناتجه عن حادث طرق بقيمة (29395) شيكل التي قررت بنتيجة المحاكمة الزام شركة التأمين ان تدفع للمدعي بصفته ولي امر ( القاصر ) مبلغ (1295) شيكل والزام المتسبب ان يدفع للمدعي بصفته الشخصية مبلغ (300) شيكل ، والذي لم ترتضيه الجهة المدعية ، فطعنت فيه لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية ، التي وبنتيجة المحاكمة ، أصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه كل من المدعى عليها الأولى والثاني ، فطعن كل منهما فيه للأسباب التي اوردناها آنفاً .

وعن أسباب الطعن الأول رقم 1021/2018

وبخصوص السبب الأول ، المتعلق بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه عدم التفاتها الى ان الوكالة بالخصومة التي استندت اليها الدعوى الأساس ، تضمنت كتابة على ظهرها دون توقيع من الموكل والوكيل ، بما يفيد ان الدعوى مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة ، لم يكن محل إثارة امام كل من محكمتي الدرجة الأولى والثانية ولم تدفع الطاعنة بهذا الدفع في لائحتها الجوابية او في أي من مرافعاتها واقوالها لدى هاتين المحكمتين فضلاً عن انها لم تطعن بالحكم الصادر عن محكمة اول درجة استئنافاً ، بما غدا معه هذا الذي تنعاه الطاعنة قد تحصن بعدم الطعن فيه في هذا الجانب ، مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب .

وعن السبب الثاني ، المتصل بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم ، حين قضت بالحكم على الطاعنة   - بالتضامن والتكافل - مع المدعى عليه الثاني ، اذ ان الطاعنة غير مسؤولة عن تعويض المدعي ( والد المصابة ) بصفته الشخصية .

ولما كان هذا الذي تنعاه الطاعنة سديد من حيث ان ما يطالب به المدعي ، متوجب دفع الرسم القانوني عنه ، ذلك ان المدعي بصفته الشخصية يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي اللاحق به ، المتمثل ببدل تعطله لمرافقة ابنته المصابة في المستشفى ، والتي تخضع ( هذه المطالبة ) للرسم القانوني ، ولما لا يوجد في الأوراق ما يشير الى ان المدعي قد دفع رسماً عن هذه المطالبة ، فقد كان المتوجب على المحكمة مصدرة الحكم الطعين التقرير بعدم قبول هذه المطالبة ، لتعلق ذلك بالنظام العام ، الامر الذي نجد معه ان هذا السبب يرد على الحكم .

وبخصوص السبب الثالث ، الذي يعيب فيه الطاعنة على المحكمة مصدرة الحكم عدم رد الدعوى للتقادم المسقط .

ولما كانت الطاعنة قد ارتضت بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى فيما يتصل بما قضت به لصالح المصابة القاصر ( ابنة المدعي ) ولم تطعن في هذا الحكم استئنافاً ، فإن الدفع بذلك ( أي بالتقادم المسقط) امام هذه المحكمة يغدو على غير جدوى ، وعلى غير صحيح القانون عملاً بالقواعد العامة للطعن في الاحكام، وطبقاً لنص المادة 191/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فنقرر رد هذا السبب.

وعن أسباب الطعن الثاني 273/2021

وعن السبب الأول ، المتعلق بتخطئة المحكمة بالنتيجة التي توصلت اليها ، ذلك ان المطعون عليها الأولى هي التي تتحمل كامل التعويض للجهة المدعية ، بموجب وثيقة التأمين ، خاصة وان الإصابة جسدية والمركبة المتسببه بالحادث مؤمنه ومرخصه .

ولما كان ما قضت به المحكمة مصدرة الحكم لجهة تحميل الشركة المؤمنه ( المطعون عليها الأولى ) والمتسبب بالحادث " الطاعن " عن تعويض الاضرار اللاحقة بالقاصر - ابنة المدعي - حملته على صحيح تطبيق القانون ، ذلك ان المركبة مؤمنه بموجب وثيقة تأمين لدى المؤمن ( شركة التأمين ) وهي ملزمة بتعويض المتضرره بالتضامن والتكافل عن هذه الاضرار - سوية مع المتسبب بالحادث (الطاعن) اذا أقيمت الدعوى - محل الطعن - في مواجهتها ، لا سيما وان المتضرر له الخيار ان يقيم الدعوى مباشرة في مواجهة المؤمن وحده ، او بمواجهتهما معاً ( شركة التأمين والمتسبب ) طبقاً لما نصت عليه احكام المادة (145) من قانون التأمين ، الامر الذي يكون معه هذا الذي ينعاه الطاعن في هذا السبب على غير صحيح القانون ، ونقرر رده .

وعن السبب الثاني ، الذي يعيب فيه الطاعن على المحكمة مصدرة الحكم ، اذ قضت للمدعي ( بصفته الشخصية ) بمبلغ (300) شيكل لتعطله عن عمله لمرافقته ابنته المصابة ، وكذلك تخطئة المحكمة بالحكم ببدل مصاريف طبية .

وعن الشق الأول من هذا السبب ، المتحصل بتخطئة المحكمة بالحكم للمدعي بصفتها الشخصية ببدل تعطل لمرافقته ابنته المصابة ، وفي ذلك نحيل الى ما اوردناه في ردنا لدى معالجتنا للسبب الثاني من أسباب الطعن الأول 1021/2018 ، تحاشياً للتكرار بما مؤدى ذلك قبول هذا الشق من هذا السبب لوروده على الحكم الطعين .

وعن الشق الثاني ، المتعلق بتخطئة المحكمة بالحكم للجهة المدعية ببدل مصاريف طبية ، اذ لم تكن ابنة المدعي تشكو من شيء .

ولما كان ما قضت به المحكمة لصالح الجهة المدعية ، جاء تأسيساً على المتحصل من الأوراق التي ثبت فيها ان ولي امر القاصر انفق هذه المصاريف ( الطبية ) لعلاج ابنته ( المصابة ) والتي هي من الاضرار اللاحقة بها نتيجة للحادث ، والتي تشكل ( هذه النفقات والمصاريف ) بدل الاضرار المباشرة ، وليست غير المباشرة ، بما في ذلك بدل المبيت في المستشفى ، والتي جميعها تشكل الاضرار المباشرة عن هذا الحادث ، والتي يتحمل المسؤولية بالتعويض عنها كل من الشركة المؤمنه والمتسبب بالحادث ، وبالتضامن والتكافل بينهما ، وحيث اقامت المحكمة مصدرة الحكم قضاءها في هذا الجانب على الثابت من الأوراق لديها ، والتي لها اصل في ملف الدعوى ، وسببت حكمها تسبيباً سائغاً ، نقرها على هذا الذي خلصت وتوصلت اليه ، الامر الذي يكون معه هذا الذي أورده الطاعن في هذا الشق على غير ما أنبأت به الأوراق وعلى غير سند من القانون ، فنقرر رده .

 

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه (بحدود السبب الثاني من أسباب الطعن الأول رقم 1021/2018 والشق الثاني من السبب الثاني من أسباب الطعن الثاني 273/2021 فقط ) ولما كان موضوع الدعوى صالحاً للحكم فيه ، نقرر تعديل الفقرة الحكمية في الحكم المطعون فيه ، وذلك بإلغاء ما حكمت به المحكمة مصدرة الحكم للمدعي بصفته الشخصية بمبلغ (300) شيكل ، والإبقاء على ما حكمت به للجهة المدعية بمبلغ (1295) شيكل فقط على النمدعي عليهما متضامنين ومتكافلين، وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به مضافاً الى ذلك اتعاب المحاماة التي حكمت بها المحكمة الاستئنافية .

قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/9/2021

الكاتــــــــــب                                                                                           الرئيـــــــس

      ع.ق