السنة
2018
الرقم
968
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف  :  احمد مصطفى على شريف بواسطة وكيلة الخاص  رداد محمد محمد عيال البلد بموجب الوكالة الخاصة رقم 8358/2018 عدل رام الله 

            وكلاؤه المحامون براء مخو و/ او عمر مناصرة مجتمعين و/  او منفردين / رام الله 

المستأنف عليه :ياسر فهمي سعدات دار الخواجا/ رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الامور  المستعجلة لدى محكمة بداية رام الله في الطلب المستعجل رقم 657/2018 بتاريخ 8/7/2018 والقاضي برد الطلب لعدم الاختصاص .

اذ تستند اسباب الاستئناف  بما يلي :

1.  الحكم المستأنف مخالف للأصول  والقانون ومخالف لوزن البينة .

2.  الحكم المستأنف مشوب بالقصور والخطأ في اسباب الحكم .

3.  اخطأ قاضي الامور المستعجلة برد الطلب بالرغم من تحقق شروط و احكام المادة 102 وما بعدها من قانون والاصول .

 

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 3/9/2018 تقرر نظر الاستئناف بحضور فريق واحد وتقرر قبوله شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف  وترافع من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم حتى الساعة الثانية عشرة وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم

المحكمة

وبعد التدقيق و المداولة  وقبل البت في اسباب الاستئناف ، لا بد لمحكمتنا ان تقف على الوكالة الخاصة العدلية رقم 8358/2018 عدل رام الله بتاريخ 2/5/2018 والتي بموجبها تم تقديم الطلب المستعجل فيما اذا كانت تخول الوكيل الخاص بتقديم الطلب المستعجل ام لا  .

وبالرجوع الى الوكالة الخاصة العدلية فنجد انها وكالة خاصة حصرا للمطالبة بقيمة اضرار مادية بسبب أي حوادث سير وقد جاء في نصها ( اقامة الدعاوى لدفع أي تعويضات / اضرار مادية بسبب أي حوادث سير ).

وبتفحص هذه الوكالة الخاصة فان الوكيل الخاص غير مخول بتقديم الطلب المستعجل كونه يخرج عن نطاق الوكالة الخاصة وعليه فان الطلب المستعجل رقم 657/2018 مقدم ممن لا يملك  الحق في تقديمة مما يستدعي عدم قبول الطلب و يغدو اننا نتفق مع قاضي الامور المستعجلة فيما توصل من حيث النتيجة فقط

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف  موضوعا وتأييد القرار  المستأنف من حيث النتيجة وفق التسبيب الوارد اعلاه وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه

وافهم في 3 /9/ 2018.

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك