السنة
2015
الرقم
65
تاريخ الفصل
16 مارس، 2015
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي  محمود جاموس  والقاضي  عوآطف عبد الغني .

المســـــتأنف : رامي عبد الله (عدنان ) بندلي  برهم / بيت ساحور

وكلاؤه  المحامون المستانف  عليه    وكيله المـــــــــــــــــحامي        

: : : اسامه عوده  وروان عوده  ومحمد ذوريب  بنك فلسطين  / فرع بيت لحم  سامي شحاده / بيت جالا

لقرار  المستأنف : : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم  بتاريخ 18/1/2015 في  الطلب  رقم 353/2014  المتفرع عن الدعوى  المدنيه  رقم 430/2014 والقاضي برد  الطلب .

يستند هذا  الاستئناف الى :

1- أخطأ  قاضي  الدرجه الاولى  برد الطلب  استنادا لعدم توافر صفة الاستعجال

2- اخطأ  قاضي الدرجه  الاولى  في عدم  بحث الكمبياله  المطروحه للتنفيذ

3- اخطأ  قاضي الدرجه الاولى في وزن البينه ومعالجتها

وفي المحاكمه الجاريه علنا  تقرر  قبول الاستئناف  شكلا لتقديمه  ضمن المده القانونيه  مستوفيا شرائطه الشكليه  وكرر وكيل المستانف لائحة  الاستئناف  فيما انكر  وكيل المستانف  عليه ذلك  والتمس  وكيل المستانف  اعتماد لائحة الاستئناف  ومرافعته  امام محكمة  الدرجه  الاولى مرافعه  له في هذا الاستئناف  والتمس  وكيل  المستانف  اعتماد مرافعته امام  محكمة الدرجه الاولى  مرافعه  له في هذا الاستئناف

 

المحكمة

اما من حيث  الموضوع  نجد ان  المستانف  كان  قد تقدم  بالدعوى  المدنيه  رقم 430/2014  لدى محكمة بداية  بيت لحم  ضد المستانف  عليه  موضوعها  منع مطالبه بقيمة  كمبياله  منفذه  لدى دائرة  التنفيذ  بالملف التنفيذي  رقم 1952/2014  البالغ قيمتها  250 الف شيكل  ومنع مطالبه  بقيمة  شيكات  تم صرفها  عن حساب  المستانف .

وتقدم  بالطلب  رقم 353/2014  يطلب بموجبه وقف مطالبه  المستانف  عليها  بالشيكات ذوات الارقام 17و18  المسحوبات  على البنك  المستانف عليه  من حساب  المستانف  رقم 397853 وكذلك  وقف المطالبه  بكافة الفوائد التي تتحقق  عن ذلك  ووقف المطالبه  بقيمة الكمبياله  المنفذه  بالملف التنفيذي  رقم 1952/2014  البالغ قيمتها 250 الف شيكل

 وبخصوص الطلب الاول المتعلق بوقف  مطالبة  المستانف عليها  بقيمة الشيكات  المذكوره  والمسحوبه على حسابه  فان هذا  الطلب  هو  ذاته  موضوع  الدعوى  وبالتالي  لا يبت في هذا الطلب  الا من خلال الدعوى موضوعا وليس  من خلال  هذا الطلب  وبالتالي  كان يتوجب هذا الطلب  استنادا  لهذا السبب  اما  بخصوص  وقف  تنفيذ الكمبياله  المنفذه  بموجب  الملف التنفيذي  رقم 1952 /2014 تنفيذ بيت لحم  فان هذا الطلب  مستمد  لما جاء في الماده 32 فقره 3 من قانون التنفيذ والذي جاء فيها  اذا كان  الدين محل  الاعتراض ثابتا  بسند مصدق  لدى كاتب  العدل  او بورقة  من  الاوراق  التجاريه  القابله  للتطهير  لا يؤثر  الاعتراض  في التنفيذ  الذي  يجب ان  تبادر  اليه  والدائره  ما لم يصدر  قرار من محكمة  المرفوع  اليها  الدعوى  بوقفه .

بمعنى  ان  الدين  الثابت  بموجب كمبياله  والمنفذ لدى دائره  التنفيذ  فان اعتراض  المستانف كونه  مدين بدين  ثابت بموجب كمبياله  اعتراضه  لا يوقف  التنفيذ  ما لم يصدر  قرار من المحكمه  المرفوع اليها  الدعوى  بوقفه بما ان  المستانف  قد تقدم  بطلب لدى  المحكمه المرفوع  اليها  الدعوى  يطلب بموجبه وقف  تنفيذ  هذه الكمبياله  المنفذه  بموجب الملف  التنفيذي  المذكور  لحين البت  في الدعوى  المرفوعه  فان المحكمه  المرفوع  اليها تلك  الدعوى  وهي بصدد نظر هذا الطلب  لا تنظره  بصفتها  قاضي امور مستعجله  ولا ينطبق  على هذا الطلب  شروط  القضاء المستعجل والمحاذير  لتي  تفرض  على قاضي  الامور المستعجله  بهذا الشان  وانما تنظر  الطلب  بالتبعيه  للدعوى  الموضوعيه  وتقرر بشان  طلب توقيف  التنفيذ  بهذه الصفه  وهي صلاحيه جوازيه  لها  تستمدها  من كونها  محكمة موضوع  النزاع المطروح امامها  في الدعوى  وهي صلاحيه  اشبه  بصلاحيه  محكمة النقض  عندما تقرر  وقف التنفيذ  لحين  البت في النقض او صلاحيه  محكمة الموضوع  المرفوع  اليها دعوى  اعادة محاكمة  او اعتراض  الغير  عندما تقرر  وقف  التنفيذ  وتقرر  وقف التنفيذ  استنادا  للصلاحيه  الجوازيه لها حسب ما تراه من ظروف الدعوى اما  قول محكمة  الدرجه الاولى  ( بان بحث المحكمه  فيما اذا  كانت هذه  الكمبياله  ضمان لتسديد  سقف  الجاري  مدني  المفتوح لدى  المستدعى  ضدها  من عدمه  لوقف القضيه  التنفيذيه  يتطلب من  المحكمه  المساس باصل الحق  وان شروط  الاستعجال  والمساس  باصل  الحق  غير متوفرين )

 فان هذا  الذي  توصلت  اليه  محكمة الدرجه الاولى  لا علاقة  له في الصلاحيه  الممنوحه  للمحكمه  المدفوع  اليها الدعوى  سندا لاحكام  الماده 32/3 من قانون  التنفيذ حيث  ان هذه  الصلاحيه  مستمده  من قانون  التنفيذ بالماده  المشار اليها  وليس استنادا للماده  102 من قانون  الاصول وعليه  فلا علاقة للاستعجال سواء اكان متوافر ام لا في مثل هذه الطلبات وان هذه الطلبات تقدم  للمحكمه المرفوع اليها الدعوى  سندا للماده 32/3 من  قانون  التنفيذ وكذلك  لا علاقه البته في حظر الدخول  في اصل  الحق اذ لا يتطلب  من المحكمه المرفوع  اليها  الدعوى  وهي في هذا الصدد ان تقرر التطرق  لموضوع  النزاع  وانما  يكفي ان تستعمل خيارها  الممنوح لها  بموجب  تلك الماده .

وعليه وحيث  نجد  ان موضوع  الدعوى  هو الطعن بصحة مديونيه  المستانف  بالكمبياله  موضوع التنفيذ  ونجد  ان تنفيذ الكمبياله  يؤثر  على نتيجة  الدعوى

 

لذلك

وسندا للصلاحيات  الممنوحه  للمحكمه سندا لاحكام  الماده 32/3 من قانون التنفيذ  قبول الاستئناف  موضوعا  وتعديل  القرار المستانف  وذلك بوقف  تنفيذ  الملف التنفيذي  رقم 1952/2014  تنفيذ بيت لحم لحين البت في الدعوى المدنية رقم 340/2014 بداية بيت لحم  وتاييد  القرار المستانف فيما عدا ذلك على ان تعود  الرسوم والمصاريف  واتعاب المحاماه  على الفريق الخاسر  بالنتيجة .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/3/2015