الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة :برئاسة القاضي عبد الكريم حنون . و عضوية القاضي محمود جاموس والقاضي عوآطف عبد الغني .
المســـــتأنف : رامي عبد الله (عدنان ) بندلي برهم / بيت ساحور
وكلاؤه المحامون المستانف عليه وكيله المـــــــــــــــــحامي
: : : اسامه عوده وروان عوده ومحمد ذوريب بنك فلسطين / فرع بيت لحم سامي شحاده / بيت جالا
لقرار المستأنف : : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 18/1/2015 في الطلب رقم 353/2014 المتفرع عن الدعوى المدنيه رقم 430/2014 والقاضي برد الطلب .
يستند هذا الاستئناف الى :
1- أخطأ قاضي الدرجه الاولى برد الطلب استنادا لعدم توافر صفة الاستعجال
2- اخطأ قاضي الدرجه الاولى في عدم بحث الكمبياله المطروحه للتنفيذ
3- اخطأ قاضي الدرجه الاولى في وزن البينه ومعالجتها
وفي المحاكمه الجاريه علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه ضمن المده القانونيه مستوفيا شرائطه الشكليه وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف فيما انكر وكيل المستانف عليه ذلك والتمس وكيل المستانف اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له في هذا الاستئناف والتمس وكيل المستانف اعتماد مرافعته امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه له في هذا الاستئناف
المحكمة
اما من حيث الموضوع نجد ان المستانف كان قد تقدم بالدعوى المدنيه رقم 430/2014 لدى محكمة بداية بيت لحم ضد المستانف عليه موضوعها منع مطالبه بقيمة كمبياله منفذه لدى دائرة التنفيذ بالملف التنفيذي رقم 1952/2014 البالغ قيمتها 250 الف شيكل ومنع مطالبه بقيمة شيكات تم صرفها عن حساب المستانف .
وتقدم بالطلب رقم 353/2014 يطلب بموجبه وقف مطالبه المستانف عليها بالشيكات ذوات الارقام 17و18 المسحوبات على البنك المستانف عليه من حساب المستانف رقم 397853 وكذلك وقف المطالبه بكافة الفوائد التي تتحقق عن ذلك ووقف المطالبه بقيمة الكمبياله المنفذه بالملف التنفيذي رقم 1952/2014 البالغ قيمتها 250 الف شيكل
وبخصوص الطلب الاول المتعلق بوقف مطالبة المستانف عليها بقيمة الشيكات المذكوره والمسحوبه على حسابه فان هذا الطلب هو ذاته موضوع الدعوى وبالتالي لا يبت في هذا الطلب الا من خلال الدعوى موضوعا وليس من خلال هذا الطلب وبالتالي كان يتوجب هذا الطلب استنادا لهذا السبب اما بخصوص وقف تنفيذ الكمبياله المنفذه بموجب الملف التنفيذي رقم 1952 /2014 تنفيذ بيت لحم فان هذا الطلب مستمد لما جاء في الماده 32 فقره 3 من قانون التنفيذ والذي جاء فيها اذا كان الدين محل الاعتراض ثابتا بسند مصدق لدى كاتب العدل او بورقة من الاوراق التجاريه القابله للتطهير لا يؤثر الاعتراض في التنفيذ الذي يجب ان تبادر اليه والدائره ما لم يصدر قرار من محكمة المرفوع اليها الدعوى بوقفه .
بمعنى ان الدين الثابت بموجب كمبياله والمنفذ لدى دائره التنفيذ فان اعتراض المستانف كونه مدين بدين ثابت بموجب كمبياله اعتراضه لا يوقف التنفيذ ما لم يصدر قرار من المحكمه المرفوع اليها الدعوى بوقفه بما ان المستانف قد تقدم بطلب لدى المحكمه المرفوع اليها الدعوى يطلب بموجبه وقف تنفيذ هذه الكمبياله المنفذه بموجب الملف التنفيذي المذكور لحين البت في الدعوى المرفوعه فان المحكمه المرفوع اليها تلك الدعوى وهي بصدد نظر هذا الطلب لا تنظره بصفتها قاضي امور مستعجله ولا ينطبق على هذا الطلب شروط القضاء المستعجل والمحاذير لتي تفرض على قاضي الامور المستعجله بهذا الشان وانما تنظر الطلب بالتبعيه للدعوى الموضوعيه وتقرر بشان طلب توقيف التنفيذ بهذه الصفه وهي صلاحيه جوازيه لها تستمدها من كونها محكمة موضوع النزاع المطروح امامها في الدعوى وهي صلاحيه اشبه بصلاحيه محكمة النقض عندما تقرر وقف التنفيذ لحين البت في النقض او صلاحيه محكمة الموضوع المرفوع اليها دعوى اعادة محاكمة او اعتراض الغير عندما تقرر وقف التنفيذ وتقرر وقف التنفيذ استنادا للصلاحيه الجوازيه لها حسب ما تراه من ظروف الدعوى اما قول محكمة الدرجه الاولى ( بان بحث المحكمه فيما اذا كانت هذه الكمبياله ضمان لتسديد سقف الجاري مدني المفتوح لدى المستدعى ضدها من عدمه لوقف القضيه التنفيذيه يتطلب من المحكمه المساس باصل الحق وان شروط الاستعجال والمساس باصل الحق غير متوفرين )
فان هذا الذي توصلت اليه محكمة الدرجه الاولى لا علاقة له في الصلاحيه الممنوحه للمحكمه المدفوع اليها الدعوى سندا لاحكام الماده 32/3 من قانون التنفيذ حيث ان هذه الصلاحيه مستمده من قانون التنفيذ بالماده المشار اليها وليس استنادا للماده 102 من قانون الاصول وعليه فلا علاقة للاستعجال سواء اكان متوافر ام لا في مثل هذه الطلبات وان هذه الطلبات تقدم للمحكمه المرفوع اليها الدعوى سندا للماده 32/3 من قانون التنفيذ وكذلك لا علاقه البته في حظر الدخول في اصل الحق اذ لا يتطلب من المحكمه المرفوع اليها الدعوى وهي في هذا الصدد ان تقرر التطرق لموضوع النزاع وانما يكفي ان تستعمل خيارها الممنوح لها بموجب تلك الماده .
وعليه وحيث نجد ان موضوع الدعوى هو الطعن بصحة مديونيه المستانف بالكمبياله موضوع التنفيذ ونجد ان تنفيذ الكمبياله يؤثر على نتيجة الدعوى
لذلك
وسندا للصلاحيات الممنوحه للمحكمه سندا لاحكام الماده 32/3 من قانون التنفيذ قبول الاستئناف موضوعا وتعديل القرار المستانف وذلك بوقف تنفيذ الملف التنفيذي رقم 1952/2014 تنفيذ بيت لحم لحين البت في الدعوى المدنية رقم 340/2014 بداية بيت لحم وتاييد القرار المستانف فيما عدا ذلك على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الفريق الخاسر بالنتيجة .
حكماً حضورياً صدر و تلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني و افهم في 16/3/2015