السنة
2019
الرقم
535
تاريخ الفصل
27 سبتمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي

وعضوية القاضيين السيدين : عبد الكريم حنون ومحمود جاموس

الطــــاعن : فؤاد يوسف إبراهيم عبد النور /رام الله  

  بواسطة وكيله العام فادي فؤاد يوسف عبد النور بموجب الوكالة العامة رقم 613/1465 المصادق عليها قسم الشؤون التفصيلية في سفارة دولة فلسطين لدى المانيا الاتحادية

وكيله المحامي : شكري النشاشيبي/رام الله

المطعـون عليها : اميرة ميلاد وديع حرب/رام الله

وكيلها المحامي : نبيل مشحور /رام الله      

الإجــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 31/3/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 6/3/2019 بالاستئناف المدني رقم 43/2018 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف الصادر عن محكمة صلح رام الله القاضي بتخلية الطاعن الماجور مووضع الدعوى .

يستند الطعن  الى ما يلي  :

  1. اخطات المحكمة الاستئنافية في معالجة الدفع المثار من الطاعن امام محكمة الاستئناف من ان الإجراءات في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بدءاً من اللائحة الجوابية والحكم الصادر عنها وكذلك الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 25/6/2013 ،وقعت باطلة كون الوكالة العامة المعطاة من الطاعن لابنه فادي والتي قام بتوكيل المحامي حسام الاتيرة بموجبها باطلة ،كونها لا تمكن الوكيل من تمثيل الطاعن في دعوى تخلية الماجور.
  2. اخطات المحكمة في حرمان الطاعن من تقديم بينته الشفوية وذلك برفض المحكمة دعوى الشاهدة خالدة كنعان رطراط.
  3. لقد استمعت المحكمة الى ثلاثة شهود من بينة المطعون ضدها وثلاثة شهود من بينة الطاعنة واستمعت محكمة الاستئناف الى شهادة الشاهد غسان جرار ،بالإضافة للبينة الخطية التي تفيد بان الطاعن يدرس في جامعة الفنون الجميلة وبينات خطية أخرى تبين السيرة الطبية والحالة المرضية للطاعن اعتبارا من عام 2002 ولغاية 2012 وان المحكمة اجتزأت بعض اقوال الشاهدين سهى اسحق وغسان جرار ،الامر الذي شاب الحكم المطعون فيه القصور المبطل سندا للمادتين 174/175 من قانون الأصول المدنية
  4. الدعوى السابقة المقامة من المطعون عليها رقم 95/2008 بتاريخ 2/9/2009 ،والتي تدعي فيها بانه وبمدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تقديم تلك الدعوى ترك المدعى عليه الماجور هو وعائلته ويتبين من المبرز ن/1 ان الطاعن غادر البلاد بتاريخ 16/6/2002 ،وعليه فان  الفترة التي يتوجب ان تكون محلا للبحث هي الفترة الواقعة ما بين 16/6/2002 ولغاية 2/8/2008 .

وبالعودة الى البينات المقدمة ستجد المحكمة عدم انطباق مفهوم ترك الماجور بالمعنى القانوني للتخلية كون الطاعن أصيب بمرض السرطان وسافر الى المانيا لتلقي العلاج وان من يشغل العقار هم عائلته

5- الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين من ان إقامة الطاعن في المانيا هي مؤقتة ولاغراض العلاج ولم يثبت من البينة ان زوجته وابناءه قد تخلوا عن الماجور وكان يستعمل خلال هذه المدة فترات متقطعة

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه واعتبار كافة الإجراءات المتخذة امام محكمة الصلح والاستئناف باطلة، وإعادة الأوراق الى محكمة الصلح للسير في الدعوى مجددا حسب الأصول لإتاحة المجال للطاعن لتقديم لائحة جوابية وفقا للأصول، وبالتناوب إعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف لسماع شهادة الشاهد خالدة جرار ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف من اجل اصدار قرار معلل ومسبب حسب الأصول، وبالتناوب اجراء المقتضى القانوني ورد الدعوى الصلحية رقم 95/2009 وتضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

وتقدم وكيل المطعون عليها بلائحة جوابية ،التمس في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانونا ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا كافة شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلا

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبات عنها الأوراق ان المطعون عليها اقامت دعوى ضد الطاعن، موضوعها تخلية ماجور سجلت لدى محكمة صلح رام الله تحت رقم 95/2009 ،على أساس من الادعاء بان الطاعن قد ترك الماجور الموصوف في لائحة الدعوى قبل مدة لا تقل عن ستة اشهر من تاريخ تقديم الدعوى ،وامام محكمة الدرجة الأولى ،بعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بقبول الدعوى والحكم بالزام الطاعن باخلاء الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خاليا من الشواغل والشاغليين ،مع تضمينه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن وبادر بالطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت بتاريخ 25/6/2013 حكمها القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة ،ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى المستانف وبادر بالطعن فيه عن طريق النقض بالطعن نقض مدني رقم 638/2013 ،وبتاريخ 23/10/2013 أصدرت محكمة النقض حكمها القاضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى محكمة الاستئناف لبطلان الاجراءت التي شارك فيها القاضي فهمي العويوي لبطلان قرار انتدابه للعمل في محكمة البداية .

لدى اعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف سارت الأخيرةعلى هدي ما جاء بقرار محكمة النقض، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف مع تضمين المستانف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة ،ولم يرتض المستانف بهذا الحكم وبادر بالطعن فيه بالنقض بالطعن الماثل استنادا للأسباب الواردة فيه .

وعن أسباب هذا الطعن :

وفيما يتصل بالسبب الأول منه :

فاننا نجد ان الطاعن باعتباره مدعى عليه في الدعوى الأساس "المقدمة لدى محكمة صلح رام الله رقم 95/2009 "يطعن ببطلان وكالة وكيله المحامي حسام الاتيرة ،التي بناء عليها تقدم بلائحة جوابية عنه وباشر باجراءات الدعوى حتى صدور الحكم فيها ،ومن ثم تقدم استنادا لتلك الوكالة بالاستئناف موضوع هذ الطعن على أساس من القول بان وكالة المحامي المذكور مبنية على وكالة عامة أعطاها الطاعن لابنه فادي ،وبقوله ان هذه الوكالة العامة لا تتضمن تمثيله بدعوى اخلاء الماجور وعلى سند من القول بانها تضمنت بان ينوب عنه بالاشراف والمناظرة والإدارة والتصرف الكامل والمطلق على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة ،والقول بان دعوى تخلية الماجور هي دعوى شخصية وليست دعوى عينية او عقارية.

 صحيح ان دعوى تخلية الماجور هي دعوى متعلقة بحق شخصي على عقار ،الا ان الوكالة العامة تضمنت التوكيل على العموم بكل ما يجوز التوكيل به سواء ذكر في هذه الوكالة ام لم يذكر ولو كان ذكره مشروطا وواجبا ،ثم اردف ذلك بقوله وكالة عامة مطلقة وشاملة مفوضة لراي الوكيل وقوله وفعله باستثناء البيع والرهن في مناطق 1948 ومدينة القدس، وبما ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يرد التقييد نصا او دلالة وفق ما نصت عليه المادة 64 من مجلة الاحكام العدلية ،وبما ان التقييد لم يرد الا على البيع والرهن في مناطق 1948  ومدينة القدس ،وعليه تكون الوكالة العامة المشار اليها وفق ما تضمنت من عمومية التوكيل وبكونها شاملة ومفوضة لرأي وقول وفعل الوكيل ،فان قيام الوكيل بتوكيل المحامي حسام الاتيرة للرد على لائحة الدعوى جاء وفق اجراء سليم ومستند الى وكالة تخول الوكيل ذلك، هذا  إضافة الى ان الطعن مقدم من الطاعن للطعن في الاستئناف المقدم أساسا من المحامي حسام الاتيرة بموجب وكالته التي يطعن بعدم صحتها وعليه فان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين، نقرر رده .

وفيما يتصل بالسبب الثاني من أسباب الطعن وحاصله النعي على المحكمة الاستئنافية الخطأ بعدم سماع شهادة الشاهدة خالدة كنعان رطراط ،فاننا نجد من خلال الرجوع الى مذكرة حصر البينة ان الوقائع المراد اثباتها من خلال شهادة تلك الشاهدة هي للشهادة حول الاشغال الفعلي للماجور وعدم تركه وكما جاء في البند الثامن والتاسع من اللائحة الجوابية ،ونجد ان ما جاء في البند الثامن من اللائحة الجوابية (ان المدعى عليه لم يترك الماجور او يستغني عنه وانه يشغله قانونيا وفعليا )،وحيث ان عدم الاشغال الفعلي من قبل الطاعن ثابت وباقرار الطاعن، وان دفعه منصب على انه مقيم في الخارج في المانيا للعلاج بسبب المرض وبهذا تكون الواقعة المراد اثبتها غير منتجة بل متناقضة مع ما يدعيه الطاعن من دفوع ،وعليه فان المحكمة تكون قد اصابت في عدم سماع تلك الشاهدة، وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ونقرر رده .

 

وفيما يتصل بالسببين الثالث والرابع ، فاننا نجد انها بكل ما اشتملت عليه لا تعدو ان تكون جدلا في الموضوع يخرج عن تخوم محكمة النقض، حيث ان وزن البينة واستخلاص النتائج وترجيح بينة على أخرى، هو من صلاحيات محكمة الموضوع لا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة النقض ،ما دام ان ما توصلت اليه له اصل ثابت في أوراق الدعوى مستنتج استنتاجا سائغا ،نجد معه ان المحكمة الاستئنافية اذ توصلت الى نتيجة مفادها ان الطاعن قد ترك الماجور منذ عام 2002 وهو مقيم في المانيا ولم يحضر للبلاد منذ ذلك التاريخ ،مستند من خلال البينة المقدمة في الدعوى ومستخلص من اقوال الشهود ،وعليه فان ما توصلت اليه يخرج عن صلاحية هذه المحكمة ،وعليه نقرر رد هذا السبب .

وفيما يتصل بالسبب الخامس ،وحاصله النعي على الحكم الطعين بمخالفة احكام المادة 4/1/د من قانون المالكين والمستاجرين ،على سند من القول بان إقامة الطاعن في المانيا للعلاج يعتبر تركاً بالمعنى القانوني

ونجد ان محكمة الاستئناف ردت هذا الدفع على أساس من القول بانه (لا يرد القول بان المدعى عليه قد أصيب بالسرطان وسافر الى المانيا للعلاح وانه ممنوع من السفر بسبب المرض ) رغم ان المدعى عليه يدفع ذلك في اللائحة الجوابية ومتناقض مع ما جاء فيها بادعاءه الاشغال الحقيقي الفعلي للماجور وعدم وقوع الترك ،فان هذا القول لم يوافقه ما ورد في التقارير الطبية اذ بالرجوع الى التقارير الطبية (المبرز د/1 )نجد من الثابت انها مؤرخة في 23/4/2009 وقد تضمنت ان المدعى عليه يخضع للعلاج ومنذ أسبوع بسبب معاناته من مشاكل في اسفل بطنه، وانه ممنوع في الوقت الحاضر من السفر وبما ان الدعوى مقامة في شهر 1 من العام 2009، فان التقارير الطبية المذكورة تكون والحالة هذه متعلقة بفترة لاحقة للدعوى الذي يكون معه القول بان المدعى عليه سافر للعلاج وبانه ممنوع من السفر، وصولا الى القول بانه لا يستطيع العودة ويعتبر عذرا في عدم الاشغال ،فهو قول غير وارد، ويكون ما توصلت اليه المحكمة الاستئنافية في عدم الاخذ بهذا العذر يتفق مع الوزن السليم للبينة والتطبيق السليم للقانون على هذه الواقعة ،وان ما جاء في هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين .

وعليه وحيث  لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين ، فإن الطعن يغدو حرياً بالرد .

لــــــــــذلك

فاننا نقرر الحكم برد الطعن موضوعا، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/9/2021

 

 الكاتــــــــــب                                                                                          الرئيـــــــس

       ه.ج