السنة
2018
الرقم
1007
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــــاة الســـادة: مصطفى القاق، بسام حجاوي، عصام الأنصاري ، محمد سلامة

الطــــاعـــــــــن : يونس حسن يونس العدره / بني نعيم - الخليل

         وكيله المحامي : زياد زيدات / الخليل

المطعون ضده :  عوض شاكر عبد الفتاح النتشة / الخليل

         وكيلاه المحاميان : سهيل عاشور و/أو أماني أبو عرقوب / الخليل

الإجــــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بتاريخ 30/05/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية في الطعن الاستئنافي المدني رقم 223/2017 بتاريخ 23/04/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ ثلاثماية دينار أردني أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للأصول والقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله .
  2. أخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتوجيه اليمين المتممه للمطعون ضده رغم أن الدعوى واجبة الرد كونها قضية مقضية .
  3. أخطأت المحكمة فيما توصلت اليه من نتيجة .

بالنتيجة يلتمس الطاعن قبول الطعن بالنقض شكلاً ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع الأصول والقانون .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 11/06/2018 .

المحكمــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

كذلك نجد أن الأوراق تشير الى أن المدعي عوض شاكر عبد الفتاح النتشة قد أقام هذه الدعوى الماثلة المسجلة بالرقم 564/2015 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه يونس حسن يونس العدره للمطالبة بمبلغ خمسة آلاف شيكل .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد أن استكملت الاجراءات أصدرت حكمها رقم 564/2015 بتاريخ 26/04/2017 المتضمن الحكم للمدعي بمبلغ 5000 شيكل والزام المدعى عليه بأداء المبلغ للمدعي وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف و 100  دينار أتعاب محاماة .

لدى طعن المدعى عليه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال الاجراءات في هذه المرحلة أصدرت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية حكمها في الطعن رقم 223/2017 بتاريخ 23/04/2018 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليه فطعن فيه بطريق النقض للأسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيله في 30/05/2018 .

ابتداء نشير الى أن صحة الاجراءات المتصلة بالنظام العام يتعين على محكمة النقض أن تتصدى لها ولو لم يأت أحد من الخصوم على اثارتها طبقاً لما هو مقرر قانوناً وذهب اليه الفقه والاجتهاد وبالتالي ولما كان حكم محكمة اول درجة يشير الى ان الحكم الصادر قطعياً لذا فقد كان على محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية أن تتحقق من قيمة المبلغ المدعى به وتعمل على جلب المشروحات اللازمة لقيمة الشيكل بالدينار الأردني بتاريخ اقامة هذه الدعوى وصولاً للقيمة الحقيقية للمبلغ المدعى به وبالتالي الوقوف فيما اذا كان المبلغ المدعى به يقل عن مبلغ الف دينار أو يتجاوزه وفي حال عدم تجاوز المبلغ المدعى به الألف دينار الاشارة الى الضوابط المتصلة بالقبول الشكلي من عدمه في ضوء أحكام المادة 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل لا أن تكتفي بالاشارة في قرارها المؤرخ في 13/09/2017 من أن الاستئناف مستوفٍ لشرائطه الشكلية على اعتبار أن هذه العبارة مشوبه بعيب الغموض والابهام ويتعذر على محكمة النقض بسط الرقابة على القبول الشكلي تحقيقاً للعدالة .

وحيث أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لم تراع ما سلف ذكره .

الأمر الذي يجعل من حكمها محل الطعن الماثل معيباً ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك .

وعليه ودونما حاجة لبحث أسباب الطعن في هذه المرحلة تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الأوراق الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب على أن يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة منوهين الى أن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية عالجت موضوع الطعن الاستئنافي علاجاً رقابياً فقط وهذا يخالف دورها من كونها محكمة موضوع تراعي بموجبه الاثر الناقل للاستئناف .

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 24/09/2018