دولة فلسطين
السلطة القضائية
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني. الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي عبد الله غزلان وعضويه السيدين القاضيين عدنان الشعيبي وثائر العمري الطاعن: علاء اسماعيل مرشد ابو رجب / الخليل وكيله المحامي حاتم شاور
المطعون ضده : الجمعيه الخيريه الاسلاميه / الخليل
وكيلها المحامي عبد الكريم فراح / الخليل
الإجــــــــــــــــــراءات
تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 4/ 1/ 2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 27 / 12/ 2017 في الاستئناف المدني رقم 27 /2017 القاضي بتأييد حكم محكمة صلح الخليل في الدعوى 389 / 2015 القاضي بإلزام الطاعن باداء مبلغ ثلاثة و خمسون الف شيكل لصالح الجهة المطعون ضدها .
تتلخص أسباب الطعن في ما يلي :
1. أخطأت المحكمه مصدره الحكم الطعين في فهم القانون وتطبيقه وتاويله وتفسيره ذلك ان الدعوى من حيث الاساس مردوده لعله عدم صحه الخصومه حيث يتضح من الارساليات المبرزة من قبل الجهه المطعون ضدها انها محرره ( للشركه العربيه) و عليه لا يكون للطاعن اي علاقه مديونيه تربطه بالجهه المطعون ضدها .
2. الحكم الطعين اخطا في فهم القانون وتطبيقه وتاويله وتفسيره وذلك ان الاتفاقيه المبرز م/ 1 اعترض على ابرازها كونها صوره ، من جهه اخرى ثبت من خلال اجراءات المحاكمه ان هذه الاتفاقيه نفذت من قبل اطراف الدعوى وذلك عند قيام الجهه المطعون ضدها بتسليم الطاعن 19 عجلا وانه لا خلاف بين اطراف الدعوى على هذه الاتفاقيه المنفذه سابقا الاان ابرازها هو فقط خلق واقع واساس قانوني للاستناد على الدليل المفقود لدى الجهة الطاعنه.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله نسخه عن لائحة الطعن بالنقض حسب الاصول .
المحكمــــــة
بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد ولتوفر شرائطه القانونية الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
اما عن الموضوع فان اوراق الدعوى تنبئ أن الجهه المطعون ضدها أقامت الدعوى المدنية رقم 389/2015 ضد الطاعن لدى محكمة صلح الخليل تطالبه بدفع مبلغ 53 الف شيكل باقي ثمن عجول اشتراها من مزرعه الجهه المطعون ضدها الواقعه في الخليل. وبعد ان فرغت محكمه الصلح الخليل من نظر الدعوى اصدرت حكمها الذي قضى بالزام الطاعن بدفع المبلغ المدعى به وتكبيده الرسوم والمصاريف و 50 دينار اتعاب محاماه.
لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 27 /2017 حيث قضت الاخيره برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المطعون فيه وضمنت الطاعن الرسوم والمصاريف وثلاث مئه دينار أتعاب محاماة ، ولما لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فقد لجأ الى الطعن فيه بطريق النقض من خلال هذا الطعن الماثل .
وعن سبب الطعن الاول ، فان الطاعن يتمسك بالقول ان محكمة البدايه بصفتها الاستئنافيه خالفت القانون لما لم تقض هي بعدم قبول الدعوى لعدم صحه الخصومه ؛ على سند من القول أن الارساليات المبرزه من قبل المطعون ضدها تشير انها حررت لمصلحه الشركه العربيه وعلى ذلك فان الادعاء بان الطاعن تسلم العجول الاضافيه لمصلحته غير وارد . وفي هذا نجد ان هذا السبب لا يرد على الحكم المطعون فيه وذلك ان المحكمه وبناء على ما تجاهر به الاوراق تجد ان النتيجه التي توصلت اليها محكمتي الموضوع لها اصلها الثابت في اوراق الدعوى ؛ حيث نجد الطاعن اقر ابتداء وفي لائحته الجوابيه بصحه شراء 19 عجلا واقر بصحه توقيع الاتفاقيه الا أنه انكر تسلم 7 عجول اضافيه ، كما نجد ان البينة الشفويه والخطية اكدت ان الطاعن تسلم العجول السبعة الإضافية ، اضف الى ذلك فان البينة الشفويه اكدت ان تحرير الارساليات باسم الشركه العربيه كان بناء على طلب الطاعن و لتسيير امور تجارته ، وكذلك فان ما تفصح عنه الاوراق ان الشراء تم لصالحه وليس لصالح اية جهه اخرى. اضف الى ذلك فان ايصالات القبض الثلاثه المبرزه والتي بموجبها دفع الطاعن القسم الاكبر من ثمن هذه العجول تشير أن الطاعن هو من تعاقد مع الجهة المطعون ضدها في شراء عجول التسمين وعلى ذلك يكون السبب الاول من أسباب الطعن غير وارد و يتعين رده .
اما عن السبب الثاني من اسباب الطعن الناعي على الحكم اعتماد اتفاقية بيع العجول المبرز م/1 على اساس انها صوره فوتوستاتيه ، الا انه من جهه اخرى وفي ذات البند يقول ان هذه الاتفاقيه نفذت من قبل اطراف الدعوى الاساس عندما قامت الجهه المطعون ضدها بتسليمه العجول وعددها تسعة عشر عجلا للطاعن. اما قوله ان ابراز هذه الاتفاقيه هو فقط لخلق واقع و اساس قانوني للاستناد على دليل كتابي مفقود لدى الجهه المطعون ضدها ، فان المحكمه تجد ان الاوراق تثبت ان شراء العجول السبعه الاضافيه تم بمناسبه توقيع هذه الاتفاقيه كما تنبئ عن ذلك البينة التي تشير انه عند تحميل العجول التسعه عشر موضوع الاتفاقيه طلب الطاعن اخذ عجول اضافيه عددها سبعة ، وعلى ذلك يكون هذا السبب حقيقا بالرد .
لهــذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن بالرسوم و المصاريف.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 15/03/2021