السنة
2018
الرقم
1008
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

الاستئناف  1007/2018:

المستأنف  :  احمد عبد الحميد سعيد غنام / رام الله

             وكيله المحامي أنس المشني / رام الله

المستأنف عليها :شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله 

          وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

الاستئناف  1008/2018 :

المستأنفة شركة المجموعة الأهلية للتأمين / رام الله 

          وكيلتها المحامية سناء بلل / رام الله

المستأنف عليه : احمد عبد الحميد سعيد غنام / رام الله

             وكيله المحامي انس المشني / رام الله  

 

 

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنفان بهذين الاستئنافين للطعن بالقرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة في محكمة بداية رام الله في الطلب رقم 396/2018 والقاضي بإلزام شركة المجموعة الأهلية بمبلغ 27981 شيقل لاحمد غنام مع 1000شيقل أتعاب محاماة واقامة الدعوى خلال سنه من تاريخ الحكم

تتلخص أسباب الاستئناف 1008/2018 فيما يلي:

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

2.  القرار المستأنف ضد وزن البينة.

3.  أخطأت محكمة البداية بعدم رد الطلب لمخالفته لأحكام المادة 142 من قانون التأمين.

4.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المستأنفة بدفع 27981 شيقل وان المستأنف عليه طالب فقط 20000 ألف شيقل.

5.  أخطأت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المستأنفة بدفع مبلغ ألف شيقل أتعاب محاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسه 5/9/2018 في الاستئناف رقم 1008/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلا وضمة الى الاستئناف رقم 1007/2018 لوحده السبب والمحل والخصوم وبذات اليوم وفي الاستئناف رقم 1007/2018 تقرر قبوله شكلا وكرر الوكيلان لوائح الاستئناف فيما كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وأنكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق وإعطاء الحكم حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا  وفي الموعد المحدد تم تلاوة الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة وبخصوص أسباب الاستئناف رقم 1007/2018 المقدمة من قبل المصاب وفيما يتعلق بالسبب الأول حول عدم الحكم للمستدعى بدل دفعات شهريه

اننا نجد ان قانون التأمين  في أحكام المادة 160 منه قد الزم المسؤول عن التعويض بدفع دفعات مستعجلة للمصاب جراء حادث الطرق وان الدفعات المستعجلة تقتصر على الغاية المخصصة لها وهي النفقات الضرورية التي انفقها المصاب للعلاج بسبب الحادث منها نفقات مكوثه في المشفى ونفقات التي يتحتم إنفاقها لعلاجه وتمريضه بسبب الحادث وسد احتياجات المصاب المعيشية ومعيشة أفراد أسرته المعالين منه.

وطالما ثبت ان المصاب ما زال على مقعد الدراسة وان والده كان يعيله ويدفع مصاريفه الجامعية وان المصاب كان يعمل الفترة المسائية لدى مقهى زمن براتب شهري 1700 شيقل وذلك ثابت من خلال شهادة المصاب لنفسه امام محكمة الدرجة الأولى الأمر الذي يغدو ان المصاب وان فقد جزء من دخله بسبب تعطله عن العمل الا انه لا يعتبر معيلا وفقا لأحكام قانون التأمين سيما انه لم يقدم ايه بينه على انه معيل لنفسة او لغيره بل اثبتت البينة ان والده هو الذي كان يساعده وان كان يعمل لان ذلك مجالة دعوى التعويضات النهائية وليس الطلب المستعجل وعليه فان عدم الحكم بدل دفعه شهريه من قبل  محكمة الدرجة الأولى متفق وأحكام القانون مما يغدو ان السبب الأول واجب الرد.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني من أسباب الاستئناف حول خطأ المحكمة بتقرير مدة السنه لإقامة الدعوى فاننا من خلال التقارير الطبية المبرزة في ملف الطلب نجد ان المصاب وبعد ان أعطى العلاج المناسب نصح بمراجعه عيادة العظام على اثر الكسر في الفخد الأيسر لرجل المصاب كما لم يقدم أمام المحكمة أي تقرير طبي يفيد بحاله المصاب النهائية ومدى مده علاجه وان تقرير محكمة الدرجة الأولى بإقامة الدعوى خلال سنه من تاريخ الحكم المستأنف يكون متفق وأحكام القانون مما يغدو ان السبب الثاني واجب الرد

مما تقدم فان أسباب الاستئناف رقم 1007/2018 واجبة الرد ويكون الاستئناف مردود موضوعاً.

اما فيما يتعلق بأسباب الاستئناف رقم 1008/2018 المقدمة من قبل شركة التأمين وفيما يتعلق بالسبب الثالث حول خطأ محكمة البداية بعدم رد الطلب لمخالفته أحكام المادة 142 من قانون التأمين

واننا نقول ان المادة 164/2 من قانون التأمين أوجبت على القاضي ان يستمع الى بينه أوليه حول المسؤولية عن التعويض وطالما كان هنالك بوليصة تأمين ساريه المفعول وقت وقوع الحادث الأمر الذي يفيد بوجود بينة أولية حول المسؤولية اما النزاع حول أحكام المادة 142 و 143 من قانون التأمين من قبل شركة التأمين وانها غير مسؤوله عن التعويض بسبب مخالفة أحكام نص المادة 142 بعدم إبلاغ المؤمن كتاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ البيع نجد ان هذا الادعاء وان كان بنص القانون الا انه مناطه يكون أمام محكمة الموضوع بالنتيجة سيما ان الدفعات المستعجلة شرعت لغاية محددة ومتمثلة في مساعدة المصاب جراء حادث الطرق كافله بذلك حاجاته الأساسية والضرورية اللازمة لمعيشته واعالته واسرته ولتغطية مصاريفه الطبية أثناء فترة إصابته مما يغدو ان هذا السبب واجب الرد.

أما بخصوص السبب الرابع من أسباب الاستئناف حول خطأ محكمة الدرجة الأولى بإلزام المستأنف بدفع 27981 شيقل وان المستأنف عليه طالب فقط 20000 ألف شيقل.

بالرجوع الى لائحة الطلب نجد ان المصاب قد طالب بمصاريف طبية قيمة 27988 شيقل وذلك ثابت من خلال البند الرابع من مطالبته وان الحكم بقيمة المصاريف الطبية هي من الغاية المحددة والتي شرعت في نظام الدفعات المستعجلة في مساعدة المصاب جراء حادث الطرق ولتغطية نفقاته الطبية أثناء فتره علاجه وبالتالي الحكم له بهذه المبالغ متفق وأحكام نص المادة 160 من قانون التأمين و لم يتجاوز طلبات الخصم مما يغدو ان السبب الرابع واجب الرد.

أما بخصوص السبب الخامس حول قيمة أتعاب المحاماة بقيمة الف شيقل نجد ان تقدير قيمة الأتعاب تقدر بالجهة المبذول من وكيله وان المبلغ المدفوع كأتعاب محاماه متفق والجهة المبذول ولا نجد ما يبرر من التدخل فيما توصل اليه قاضي محكمة الدرجة الأولى مما يستوجب رد السبب الخامس.

وعليه فإن الحكم المستأنف صدر متفقا وأحكام القانون

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئنافين موضوعاً وتأييد القرار المستأنف عملا بالمادة 223/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية  على ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 5 /9/ 2018.

 

الكاتب                                                                                       رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك