السنة
2018
الرقم
81
تاريخ الفصل
17 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السيـــد عبد الله غزلان
وعضويـة القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، محمــد الحـــاج ياسيـــن ، فــــوّاز عطيـــة ، ثائــر العمـــري

 

الطــــاعـــــن : الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/ رام الله

وكيله المحاميان حاتم ملحم و/أو عصام ملحم / الخليل                

المطعـــون ضده : ربحي ماجد رباح صرصور/ الخليل

وكلاؤه المحامون باسم مسودة و/أو شريف مسودة و/أو رشدي مسودة/ الخليل

الإجــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 15/1/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 11/12/2018 عن محكمة استئناف القدس في الاستئناف المدني رقم 257/2017 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، والحكم برد الدعوى الاساس رقم 119/2015 بداية الخليل".

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعـد المداولة، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفيا لشرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما افصحت عنه أوراق الدعوى ان المدعي الطاعن اقام الدعوى المدنية رقم 119/2015 بتاريخ 10/2/2015 امام محكمة بداية الخليل ضد المدعى عليه "المطعون ضده"، موضوعها: المطالبة بمبلغ 346050 شيقل و500 دينار أردني، على اساس من القول أن المدعى عليه وبينما كان يقود مركبة دون أن يحوز رخصة قيادة في مدينة الخليل، صدم عابر سبيل الطفل أكرم شاور، مما أدى إلى اصابة الطفل بإصابات مختلفة، رغم أن المركبة كانت مؤمنة لدى شركة المشرق للتأمين، ونتيجة عدم حصول قائد المركبة المذكور على رخصة القيادة اقام ولي الطفل المصاب دعوى التعويضات على السائق والصندوق بموجب الدعوى المدنية رقم 231/2007 تفرع عنها طلب دفعات مستعجلة رقم 313/2006، بحيث قضت المحكمة بأن يدفع الصندوق مبلغ 330000 شيقل نتيجة وقوع مصالحة في الدعوى المذكورة، كما وطالب الصندوق نفقات الشهود البالغة 500 دينار أردني ومبلغ 1050 شيقل بدل اتعاب خبراء، وأن من حق الصندوق بموجب قانون التأمين النافذ الرجوع على متسبب الحادث، وهو المدعى عليه ورغم المطالبات رفض المدعى عليه.

وفي السياق المتصل تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية، ابدى من خلالها أن الدعوى واجبة الرد لعدم استنادها لسبب قانوني سليم، وللجهالة الفاحشة وللتناقض ولعلة عدم صحة الخصومة، كما واقر بموضوع الطلب المستعجل، وابدى أن الدعوى رقم 231/2007 قد تركت عنه تركا مبرئا للذمة، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 22/3/2017 قضت المحكمة بعد أن استمعت للبينات واقوال طرفي النزاع الحكم:" للمدعي بمبلغ 345900 شيقل وإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ، مع الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة بواقع 200 دينار أردني".

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة الدرجة الاولى، فبادر للطعن فيه بموجب الاستئناف رقم 257/2017 امام محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله، وبنتيجة المحاكمة وبعد الاستماع لمرافعات الاطراف قضت المحكمة بتاريخ 11/12/2018 عن محكمة استئناف القدس المنعقدة برام الله في الاستئناف المدني رقم 257/2017 القاضي:"بقبول الاستئناف موضوعا، والحكم برد الدعوى الاساس رقم 119/2015 بداية الخليل".

لم يرتضِ المدعي بحكم محكمة الاسئناف، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للاسباب التي سيقت فيه، وتقدم المطعون ضده "المدعى عليه" بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وبعطف النظرعلى اسباب الطعن، التي جميعها انصبت على واقعة واحدة، تقوم على تخطئة محكمة الاستئناف في اعتبار ترك المدعي الدعوى رقم 231/2007 بداية الخليل، تركا مبرئا لذمة المدعى عليه الاول ربحي ماجد صرصور من الحق المدعى به، أثره يسري على الصندوق نتيجة ابراء ذمة السائق تجاه المصاب من أية تعويضات مستحقة له عن الحادث محل الوصف في الدعوى المذكورة، وبالتالي أية مبالغ دفعها الصندوق عن الحادث غير ملزمة للسائق الذي تركت عنه الدعوى تركا مبرئا للذمة.

في ذلك نجد ان الغاية الأساسية من رفع دعوى المسؤولية المدنية الواردة في حكم المادة 175/2 من قانون التأمين رقم 20 لسنة 2005، تتمثل بحق رجوع الصندوق على متسبب الضرر بأداء التعويض الذي دفعه الصندوق نتيجة تنفيذ ما فرضه القانون على الأخير، طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية التي تسبب بها متسبب الحادث، وبالتالي فإن هذا الالتزام يعتبر التزاما مدنيا، يمكن أن ينقضي بأي وسيلة من وسائل انقضاء الالتزامات بصفة عامة، ما لم تكن متعارضة مع طبيعته.

ولما كانت جلسة المصالحة التي تمت في الملف المدني رقم 231/2007 بتاريخ 29/4/2014 امام محكمة بداية الخليل، وبحضور وكيل الطاعن قد انصبت على إبراء المدعي ولي القاصر ذمة المدعى عليه الأول السائق وهو المطعون ضده في هذا الطعن ابراء مبرئا للذمة، نتيجة استلام ولي القاصر من المدعى عليه الأول مبلغ 100000شيقل، وعلى أن يبقى حق ولي القاصر محصورا في باقي المطالبات المتعلقة بالتعويض اتجاه المدعى عليه الثاني "الصندوق" وهو الطاعن في هذا الطعن، وقد احتفظ الصندوق في ذات الجلسة دون المساس بحق الرجوع على متسبب الحادث بالمبالغ المدفوعة من قبله للمتضرر، فإن ذلك الإبراء الواقع في الدعوى المدنية رقم 231/2007 بداية الخليل ما بين المدعي والمدعى عليه الاول ينحصرأثره بينهما فقط، سندا للمادة 1651 من المجلة العدلية التي نصت على أنه :" إذا قال احد ليس لي مع فلان دعوى ولا نزاع أو ليس لي عند فلان حق أو فرغت من دعواي مع فلان أو تركتها أو ما تبقى لي عنده حق أو استوفيت حقي من فلان بالتمام فيكون قد أبرأه"، وإذا تم الابراء سقط الحق ولا يبقى له أن يدعي به سندا للمادة 1652 من ذات المجلة.

وبناء على ما تقدم، توصل محكمة الاستئناف للنتيجة محل الحكم الطعين، بأن:" الصندوق مسؤوليته القانونية تقوم على النيابة عن السائق، وبناء عليه اعطى حق الرجوع على السائق بالمبالغ المدفوعة من قبله، وبما أن المصاب قد ترك الدعوى عنه تركا مبرئا للذمة، مما اصبحت ذمة السائق بريئة اتجاه المصاب من أية تعويضات .... والتعويضات التي دفعها الصندوق غير ملزمة للسائق الذي تركت عنه، الامر الذي تصبح الدعوى غير قائمة على اساس قانوني....، فهو استنتاج يقوم على الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب معا، كون انقضاء الالتزام الذي توصلت إليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين يخالف طبيعة وصراحة حكم الفقرة الثانية من المادة 175 من قانون التأمين الساري، نتيجة تمسك وكيل الصندوق في تلك الدعوى سالفة الذكر بجلسة المصالحة، بحق الرجوع على متسبب الحادث وهو المطعون ضده "السائق"، مما يتضح جليا بأن الأسباب التي عمدت إليها محكمة الاستئناف تخالف الظروف المحيطة بالواقعة المحددة في الدعوى، مما شكل قصورا في التسبيب نتيجة عدم بسط شرط الكفاية القانونية في أسباب الحكم، ولكون التسبيب يخالف سطوع الواقعة والظروف المحيطة بها وطبيعة الدليل الثابتين في الدعوى، مما نزل الحكم الطعين منزلة الفساد في الاستدلال، الذي أنبأ على عدم الفهم السليم للواقعة والظروف المحيطة بها، وهذا الفهم هو فهم خاطئاً لا يتفق مع صحة ما ورد اعلاه في متن هذا الحكم، مما تغدو تلك الواقعة المُلخصة لأسباب الطعن واردةعلى الحكم الطعين، الامر الذي يتعين نقضه.

لــــــهذه الاسبـــــــاب

نقرر قبول الطعن موضوعا، وإعادة الاوراق لمرجعها للبحث في اسباب الطعن بالاستئناف والرد عليها، ومن ثم اصدار حكم أصولي، عملا بالحكم الناقض، وبالنتيجة تضمين الجهة الخاسرة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، وعلى أن ينظر من هيئة مغايرة.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف