السنة
2021
الرقم
145
تاريخ الفصل
23 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

  الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضــــي حازم ادكيدك
  وعضويــــة السيدين القاضيين: ثائر العمري و سعد السويطي (منتدباً)

 

الطــــاعـــــن : محمود خليل محمود الذويب / بيت ساحور بواسطة وكيله العام وسيم سهام جواد النشاشيبي

                  وكيله المحامي : سامي الحذوة / بيت لحم

المطعـــون ضدهم : 1- توماس (جورج) طناس جورج داود

                         2- لبيب (ادوارد) طناس جورج داود

                         3- فلورا طناس جورج داود

                         4- ليلى طناس جورج داود

                                                      الإجــــــــــــــراءات

تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2018 ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 119/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .

تتلخص أسباب الطعن في مخالفة الحكم للقانون والأصول ومخالفته للبينات المقدمة ولقانون 51/58 خاصة المادة 3 منه .

 

                                                        المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها وكيل الطاعن وحمل طعنه عليها - وعلى  ما انبأ عنه امر التسوية الصادر والمنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد 169 بتاريخ 22/07/2020 على الصفحة 114 المتعلق بإعلان واعتبار عموم أراضي مدينة بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية ، وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نقرر إحالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

 

     م.ف