دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في مدينة رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة واصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــــد القاضــــي حازم ادكيدك
وعضويــــة السيدين القاضيين: ثائر العمري و سعد السويطي (منتدباً)
الطــــاعـــــن : محمود خليل محمود الذويب / بيت ساحور بواسطة وكيله العام وسيم سهام جواد النشاشيبي
وكيله المحامي : سامي الحذوة / بيت لحم
المطعـــون ضدهم : 1- توماس (جورج) طناس جورج داود
2- لبيب (ادوارد) طناس جورج داود
3- فلورا طناس جورج داود
4- ليلى طناس جورج داود
الإجــــــــــــــراءات
تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 04/01/2018 ضد المطعون ضدهم وذلك للطعن في الحكم الصادر بتاريخ 29/11/2017 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 119/2012 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف .
تتلخص أسباب الطعن في مخالفة الحكم للقانون والأصول ومخالفته للبينات المقدمة ولقانون 51/58 خاصة المادة 3 منه .
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة - وبمعزل عن أسباب الطعن تلك التي ساقها وكيل الطاعن وحمل طعنه عليها - وعلى ما انبأ عنه امر التسوية الصادر والمنشور في الوقائع الفلسطينية بالعدد 169 بتاريخ 22/07/2020 على الصفحة 114 المتعلق بإعلان واعتبار عموم أراضي مدينة بيت ساحور التابعة لمحافظة بيت لحم منطقة تسوية ، وعملا باحكام المادة 13/5 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 نقرر إحالة الدعوى الى محكمة التسوية المختصة .
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/3/2021
الكاتـــــــــب الرئيـــــــس
م.ف