السنة
2015
الرقم
35
تاريخ الفصل
10 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: ايمان ناصر الدين، فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

 

الطـــــــاعــــــن: الحق العام.

                     

المطعـون ضــــده: ل.ا/طولكرم.

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 18/1/2015 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 9/12/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 130/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتاييد الحكم المستانف.

 

وتتلخص اسباب الطعن بمايلي:-

1.  الحكم المطعون فيه جاء خالياً من ديباجته ومن اسبابه.

2.  لم تبين المحكمة العناصر والادلة التي بنت قناعتها ببراءة  المتهم من الجريمة المسندة اليه.

3.  لم تكن اسباب الطعن واضحة .

4.  أخطأ قاضي الموضوع بالاعتماد على محاضر التنفيذ كبينة على عدم حدوث الواقعة موضوع الدعوى.

5.  لم يسبب قاضي الموضوع عدم اخذه بشهادة الشاهد م. والشاهد غ.

6.  ان محكمة الموضوع لم تستخلص من مجمل البينات الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى.

لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

 

وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على الوقائع بما يتفق واحكام القانون فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً مما نرى معه ان هذه الاسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وتاييد الحكم المطعون فيه واعادة  الاوراق لمصدرها

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس