السنة
2015
الرقم
56
تاريخ الفصل
5 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: ايمان ناصر الدين، فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

 

الطـــــــاعــــــن: ر.ر/ بيت جالا.

                    وكيله المحامي شبلي القيسي/بيت لحم.

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام.

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 2/2/2015 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 59/2014 المتضمن الحكم بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم بادانة المستانف عليه بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر.

 

وتتلخص اسباب الطعن بمايلي:-

1.  الحكم المطعون فيه مخالف لاحكام القانون.

2.  الحكم المطعون فيه مشوب بالعيب والقصور.

3.  الحكم المطعون فيه غير مسبب وناقص.

4.  الحكم المطعون فيه غير معلل وغير مسبب ويشوبه الغموض .

لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 24/2/2015 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها عدم قبول الطعن لعدم ايداع مبلغ التامين المنصوص عليه في المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية.

 

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان المحكوم عليه الطاعن لم يودع في خزينة المحكمة مبلغ خمسون ديناراً او ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً طبقاً لما نصت عليه المادة 358 من قانون الاجراءات الجزائية، ولا يوجد في اوراق الدعوى ما يفيد انه اودع المبلغ المذكور في خزينة المحكمة وعليه فان الطعن والحالة هذه يكون غير مقبول قانوناً.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمصدرها.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 5/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس