السنة
2015
الرقم
70
تاريخ الفصل
18 مارس، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي عماد سليم سعد.         

وعضوية السادة القضاة فتحي ابو سرور،ابراهيم عمرو،هاني الناطور، طلعت الطويل

 

الطـــــــاعــــــن: ا.ط / رافات / رام الله

                                      وكيلاه المحاميان كريم حمودة ومحمد بشارات / رام الله

المطعـون ضــــده: الحق العام

الإجــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

     تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله بتاريخ 12/2/2015 للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 3/10/2013 بموجب الاستئناف الجزائي رقم 120/2013 والذي قضى باسقاط استئناف الطاعن.

يستند الطعن للاسباب التالية:

1.  القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون وفيه عيب القصور في التسبيب .

2.  التبليغ الذي اعتمدته محكمة البداية الاستئنافية غير انوني سيما وان شقيق الطاعن الذي استلم التبليغ لا يكن معه وله بيت مستقل مرفق مع لائحة الطعن ما يثبت الواقعه تلك.

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق والقانون.

قدمت النيابة لائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن.

 

 

المحكمـــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق واجراءات هذه الدعوى ان الطاعن تقدم باستئناف على الحكم الصادر عن محكمة اول درجة الصادر بتاريخ 16/4/2013 رقم 6968/2012 والذي قضى بحبس الطاعن المستانف اربعة شهور عن تهمة شيك بدون رصيد.

بتاريخ 3/10/2013 قضت محكمة بداية رام الله الاستئنافية باسقاط الاستئناف .

والذي نراه على ضوء تدقيقنا لاوراق الدعوى واسباب الطعن  والقرار الطعين نجد ان اجراءات التبليغ تعتبر من النظام العام ويتوجب على المحكمة بحثها والرد عليها بموجب احكام القانون.

ولما ان الطاعن المتبلغ جلسة الاستئناف بتاريخ 3/10/2013 قد دون بها من قبل المحضر ، انه "بعد البحث ولتعذر تبليغ المراد تبليغه بالذات تبلغ بواسطة شقيقه ح العاقل الراشد الساكن معه" ثم تم التوقيع على ورقة التبليغ من المحضر بتاريخ 8/9/2013 ومن شقيق المتهم.

ولما كان الكتاب المرفق من مجلس قروي رافات يفيد بان شقيق الطاعن المبلغ موعد جلسة المحاكمة في 3/10/2013 يوجد له سكن خاص ولا يسكن مع الطاعن فيكون التبليغ وفق الواقع المذكور قد وقع باطلا ولا يرتب اثرا والاجراء اللاحق لهذا التبليغ يعتبر هو الاخر باطل .

الامر الذي نجد معه ان محكمة البداية الاستئنافية قد اخطأت في تطبيق القانون ونصوصه وان اسباب الطعن ترد على الحكم الطعين وتجرحه.

لـــــــــذلـــــــــــك

تقرر محكمة النقض قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني اللازم وفق ما بيناه واعادة رسم التامين للطاعن.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي 18/3/2015

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس