السنة
2015
الرقم
25
تاريخ الفصل
17 فبراير، 2015
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

 دولــــــــــة فـــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهيئـــــــة الحـــــاكـمــــــة بــرئـــــاســـــة الســــــيد القـــــاضــــي محمود حماد.

وعضوية السادة القضاة: فتحي ابو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين(منتدب).

 

الطـــــــاعــــــن: م. ا/ الخليل.

                     وكيله المحامي خليل محمد تايه/ الخليل.

                     

المطعـون ضــــده: الحق العام .

                                                                

الإجــــــــــــــــــــــــــــراءات

بتاريخ 19/1/2015 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 31/12/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 269/2014 المتضمن الحكم برد الاستئناف شكلاً.

ويتلخص سبب الطعن في ان جميع الاجراءات في الدعوى الجزائية وقعت باطلة بطلان مطلق وخاصة تبليغ خلاصة الحكم الجزائي الصادر بحق الطاعن وجميع ما بني على باطل فهو باطل.

لهذا السبب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني.

بتاريخ 12/2/2015 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً.

المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد انه كان على الطاعن ان يتقدم بطعنه ضد الحكم الصادر بحقه حضورياً بنتيجته الاعتراض بتاريخ 23/4/2014 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 571/2013.

الا ان الطاعن كان قد طعن مرة ثانية امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 269/2014 والذي انصب على الحكم الاول الغيابي الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بتاريخ 18/5/2006 في القضية الصلحية الجزائية رقم 300/2004 مما يقتضي عدم قبول الطعن.

لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر عدم قبول الطعن واعادة الاوراق الى مصدرها.

 

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/2/2015

 

 

الكاتـــــب                                                                                     الرئيـــــــس

ا.ج