الحكم
الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
باجراء المحاكمة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد فريد عقل
وعضــوية القـاضـيين السيدين عماد مسوده و حسين عبيدات
المســــــــتأنف : م.ش / قلقيلية
وكيله المحامي : محمد شديد
المستأنف ضده : النيابة العامة
موضوع الاستئناف :- القرار الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بطلب إخلاء السبيل بالكفالة بالجناية رقم 41/2014 بداية قلقيلية الصادر بتاريخ 9/3/2015 والقاضي برفض طلب إخلاء السبيل.
أسباب الاستئناف :-
1. المستأنف يلتمس قبول الاستئناف شكلا.
2. الملف محال لمحكمة بداية قلقيلية.
3. أن مشروحات النيابة لا تعد سببا لرفض المحكمة إخلاء السبيل.
4. إن رفض المحكمة مصدره القرار المستأنف جاء دون تحديد الأسباب التي بررت قرارها ودونما تسبيب القرار المستأنف .
5. التوقيف ليس بعقوبة.
المحكمة
وبالتدقيق من حيث الشكل وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فقد أسندت النيابة العامة للمستأنف تهمة التدخل في القتل العمد خلاف المادة 80 ف هـــ بدلالة المواد 328 ف 1 و 76 ع لسنه 60 .
وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف والقرار المستأنف تجد أن قرار محكمة الموضوع جاء على النحو التالي نقرر رفض الطلب وافهم في 9/3/2015.
وبالرجوع إلى أسباب الاستئناف نجد أن قانون الإجراءات الجزائية قد علل سبب رفض المحكمة طلب إخلاء سبيل المتهم لمبررات مثل استمرار التحقيق والحفاظ على سريه التحقيق وعدم اختلاط المتهم مع الشهود أو الضغط عليهم وحفاظ على الأمن العام والسلم الاجتماعي أو لخطورة التهمة لما لها من اثر على المجتمع وحيث أن محكمة الموضوع لم تبرر قرارها لأي سبب من هذه الأسباب المذكورة وان ظاهر أوراق الملف نشير إلى أن التحقيق في الملف قد انتهى وأحيل الملف إلى محكمة الدرجة الاولى مما يجعل اسباب الاستئناف ترد على القرار المستأنف ويستوجب الفسخ.
لذلك
فإننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف وإخلاء سبيل المستأنف بكفالة نقدية بقيمة ثلاثة آلاف دينار أردني.
قراراً صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 25/3/2015
الكاتب رئيس الهيئة