السنة
2018
الرقم
1572
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د.رشا حماد ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطــــاعـــــن : جعفر ربحي علي المحتسب / الخليل

وكيله المحامي سهيل عاشور / الخليل

المطعون ضدها : شركة البينار للتجاره العامه المساهمه الخاصه المحدوده

بواسطة ممثلها القانوني زكريا طارق ابو يسوف / رام الله

وكيلها المحامي مهند عساف / رام الله

الاجـــــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 13/11/2018 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 10/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 590/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

ويستند هذا الطعن في اسبابه الى :

  1. اخطأت محكمة الاستئناف في تسبيب القرار الصادر عنها .
  2. اخطأت المحكمة مصدره الحكم الطعين باعتبار ان  تجديد العقد لا يدعمه اي التزام تعاقدي وبمراجعه البند الثامن عشر نجد بان مدة العقد تبدأ بتاريخ 15/6/2010 وتنتهي بتاريخ 14/6/2010 قابله للتجديد برضى الطرفين وقد جرى تجديد هذه الاتفاقيه شفوي وفق ما ثبت من البينه .
  3. اخطأت محكمة الاستئناف  عندما غضت النظر عن تاخر الجهه المطعون ضدها في تسليم المنتجات التي تقوم بتصنيعها للطاعن مما الحق به اشد الضرر .
  4. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم في معالجة تعاقد المطعون ضدها مع موزع اخر خلال سريان مدة  العقد .
  5. اخطأت المحكمة عندما اعتبرت ان الدعوى مقامه على غير اساس ولو انها قامت بتطبيق القانون وتحليل البينات بشكل سليم لغيرت رايها كليا .

المحكمــــــــــــــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بان الطاعن كان قد اقام دعواه امام محكمة بداية الخليل سجلت 954/2016 ضد المطعون ضدها لمطالبتها بمبلغ مالي قدره 731597 شيكل بدعوى اخلال المطعون ضدها بالتزامها التعاقدي مع الطاعن وفق اتفاقية وكالة التسويق الموقع بين الطرفين .

وبعد ان استمعت محكمة البداية الى المدعي وحده لتغيب الجهه المدعى عليها  اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 28/6/2018 والذي قضى برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه .

ولما لم يرتض الطاعن بهذا الحكم طعن به استئنافا امام محكمة استئناف القدس  بموجب الاستئناف المدني رقم 590/2018  والتي بدورها نظرت الاستئناف ومن ثم اصدرت حكمها محل الطعن والذي قضى برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف .

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن محل النظر .

وفي الموضوع  وبعد العودة الى  لائحة الدعوى والتي تبين من خلالها بان وقائعها تتلخص في ان  الطاعن كان قد اقام دعواه لمطالبه المطعون ضدها بمبلغ مالي ناتج عما لحق به من خساره نتيجة فسخ المدعى عليها لعقد وكالة التسويق وتعاقدها مع مسوق جديد خلال مدة العقد مما الحق به الاضرار التي يطالب بها في دعواه . 

وقد كان المدعي واثناء نظر الدعوى امام محكمة الموضوع قد تقدم ببينة تمثلت في المبرز م/1 وهو معنون باتفاقيه وكالة توزيع فيما بين اطراف الدعوى تبدأ في 15/6/2010 وتنتهي في 14/6/2011 وقد جرى التمديد شفويا لعام اخر وفق لائحة الدعوى الا ان المدعى عليها تعاقدت مع موزع اخر وانهت علاقتها بالمدعي في 11/3/2012 ، وبعد ان جرت محاكمة المدعى عليها حضوريا خلصت محكمة البدايه ومن بعدها محكمة الدرجه الثانيه الى نتيجة مفادها ان سبب الدعوى غير قائم على اساس ما يوجب رد الدعوى .

وبالبحث في اسباب الطعن والتي نعت في مجملها على ان الحكم الطعين اخطأ في النتيجة التي خلص اليها من حيث اعتباره ان تجديد العقد لا يدعمة اي التزام واخطأت المحكمة في غضها النظر عن الاضرار التي لحقت بالطاعن نتيجة عدم وفاء المطعون ضدها بالتزاماتها وبانها تعاقدت مع موزع اخر خلال مدة العقد واخطأت في عدم التسبيب السليم وفي تطبيق القانون .

وفي ذلك نبين ابتداء بان الاتفاقيه الموقعة بين طرفي الدعوى والمعنونه باتفاقيه وكالة توزيع لا ينطبق عليها قانون تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين رقم 2 لسنة 2000  ذلك ان  شروط مزاولة اعمال الوكالاء التجاريين التي اوجب القانون المذكور توافرها في الوكيل لا تنطبق على حال المدعي ولم يقدم المدعي الطاعن ما يشير الى انطباق شروط مزاوله الوكالة عليه  لذا فان الحماية والحقوق التي اوجبها التشريع المذكور لا تعود على الطاعن طالما انه لم يكن يعمل طبقا لاشتراطات القانون المذكور .

وما يستفاد من ذلك بان ما يحكم العلاقه بين طرفي هذه الدعوى هي الاتفاقيه التي جرى التعاقد عليها وبما حوته من شروط ملزمه للعاقدين .

ولما كان مفهوم العقد يعني توافق ارادتين على احداث اثر قانوني او انشاء علاقة قانونيه ملزمه ما يعني بان يكون لكل طرف مساءلة الاخر على الاخلال بما التزم به صراحة وفق العقد الذي جرى علية الاتفاق بارادة الطرفين الحرة فتحول بذلك الى قانون يحكم العلاقة بين العاقدين ، ولما كان هذا النوع من العقود يعتبر من العقود الزمنيه والتي يكون عنصرا الزمن عنصرا جوهريا فيه بل انه محورة الاساس ما يعني بانه لا يتخذ طابع التنفيذ المستمر كعقدي العمل والايجاره وانما يلزم دائما الاتفاق على تكرار وتجديد الالتزامات بذات الطريقه التي بدا بها التعاقد .

ولما كان الثابت من اوراق الدعوى بانه ووفق الاتفاقيه المبرزه م/1 بان تاريخ انتهاء الاتفاقيه هو في 14/6/2011 ما يعني بان تاريخ نهاية الالتزامات التعاقديه الملزمه بين الاطراف ووفق ما سبق وبينا هو هذا التاريخ الذي ورد في الاتفاقيه المبرزه ولا يرد بعد ذلك القول بان الاتفاقيه مددت شفاهة وان هذا التمديد رتب حقوقا والتزامات ذلك ان التمديد الشفوي ليس محل اعتبار في مثل هذا النوع من العقود ولا يرتب التزامات غير متفق عليها بعقد صحيح يتمتع بما يجب ان يتمتع به العقد من صحة ومشروعيه وارادة حرة ، ولم نجد بين دفتي الدعوى اية اوراق او مستندات تشير الى استمرار التعاقد على الوكالة او التوزيع خارج مدة العقد المتفق عليها .

وعليه وتـأسيسا على ما تقدم وحيث نجد بان الحكم الطعين جاء متفقا واحكام القانون  من حيث النتيجة وان اسباب الطعن لا ترد عليه ولا تقوى على جرحه .

لـــــــــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

 

     حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

 

       م.ف