السنة
2018
الرقم
1572
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان  وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين

 

المستأنفة: زينة أنطوان نعيم خوري / نابلس

              وكيلتها المحامية أريج سليم / نابلس

 

 

المســـــــتأنف عليه: المحامي نايف عبد الرحيم عاشور / نابلس   

 

القرار المستأنف: القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى رقم 961/2018 بتاريخ 28/11/2018 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

 

ويستند هذا الاستئناف في أسبابه إلى: -

1-   القرار مخالف للأصول والقانون وضد وزن البينة.

2- أخطأت المحكمة برد الدعوى ولم تأمر بتنفيذها لدى المرجع المختص دائرة ضريبة الأملاك.

3- أخطأت المحكمة في معالجتها لرفض المدعى عليه الحضور إمام دائرة المالية لتنفيذ مضمون الوكالتين.

 

وقد طلبت بالنتيجة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء القرار المستأنف والحكم للمستأنفة حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

 

بالمحاكمة الجارية تقرر في جلسة 12/03/2019 قبول الاستئناف شكلا ً ومن ثم  وبعد تكرار اللوائح  ترافع الوكيلان تباعا ً.

 

بالتدقيق وبعد المداولة تجد المحكمة وبعد العودة لملف الدعوى الأساس بأن المدعية كانت قد أقامت دعواها ضد المدعى عليه وذلك للمطالبة بتنفيذ وكالات دورية حيث قامت بالشراء لقطع أراضي بموجب وكالات دورية وكان المدعى عليه هو الوكيل الدوري بها وامتنع عن تنفيذ هذه الوكالات.

 

وبعد أن استمعت المحكمة الى أقوال الجهة المدعية والمدعى عليه أصدرت حكمها الذي قضى برد الدعوى ولما لم يرتضي المدعي بهذا الحكم طعنت به استئنافا ً بموجب الاستئناف قيد النظر.

 

وبالبحث في أسباب الاستئناف وحيث تجد المحكمة بأن الثابت لديها بأن الوكالات المطلوب تنفيذها لم يتم عرضها على أية دائرة للتنفيذ سواء دائرة المالية أو أي مرجع أخر صاحب اختصاص أو صلة ولم يرد ما يشير الى رفض هذه الدوائر للتنفيذ كما لا نجد ما يفيد أو يؤكد إمتناع الوكيل  الدوري عن القيام بإجراءات التنفيذ بل على العكس من ذلك فإن مثابرته على الحضور أمام محكمة البداية والاستئناف وعدم ممانعته في اصدار حكم للمدعية لإلزامه بالقيام بأعمال التنفيذ يؤكد على خلاف ما جاء في لائحة الدعوى هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن اختصاص المحكمة لا ينعقد الا بعد أن يقرر المرجع المختص بتنفيذ هذه الوكالات بصورة جلية رفضه لتنفيذها لأي سبب يراه وخلاف ذلك لا يصح تجاوز المرجع المختص بالتنفيذ والتوجه مباشرة للمحكمة دون وجود مبرر قانوني أو مظلمة للمدعي سببها عدم قبول التنفيذ من قبل الجهة صاحبة الاختصاص.

وعلى ذلك ولما كانت محكمة الدرجة الاولى قررت رد الدعوى فإن النتيجة التي توصلت اليها تكون ووفق ما بيناه صحيحة  ومتفقة وأحكام الأصول والقانون وتكون أسباب الاستئناف غير واردة ومستوجبة الرد.

 

لــــــــذلك

 تقرر المحكمة وسندا ً لما تم بيانه رد الاستئناف موضوعا ً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

 

 حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 12/03/2019