السنة
2018
الرقم
1466
تاريخ الفصل
26 أكتوبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي و عبد الجواد مراعبة 

الطاعن :اشرف فؤاد ايوب شعراوي/الخليل

      وكيله المحامي/امجد ابو عصب/الخليل

المطعون ضده: شاهر مطلق نعيم السلايمة/الخليل

          وكيله المحامي /وسيم مسودي/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعن بتاريخ 24/10/2018 بهذا الطعن بواسطة وكيله لدى قلم النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 24/9/2018 بالاستئناف رقم 182/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا والتصديق على القرار المستانف وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب  محاماة

        تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. القرار المطعون فيه مخالف للاصول والقانون والسوابق القضائية ويفتقر الى البحث والتحليل وجاء ضد وزن البينة.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم التعرض للبينة المقدمة امامها .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق وتاويل القانون على وقائع الدعوى .

    وبالنتيجة التمس الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلع لائحة الطعن حسب الاصول.

المحكمـة

     بالتدقيق والمداولة ، ولتقديم الطعن في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلا .

     وفي الموضوع نجد ان المدعي (الطاعن) اقام الدعوى الاصلية رقم 70/2009 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) موضوعها ابطال والغاء شيك ومنع مطالبة بمبلغ وقدره 50 الف دولار وذلك استنادا للاسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 12/2/2018 المتضمن الحكم برد الدعوى الاصلية وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة  .

    لم يقبل المدعي بالحكم فطعن فيه امام محكمة استئناف القدس بالاستئناف رقم 182/2018 وبعد استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/9/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانف الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

   لم يقبل الطاعن بالحكم فطعن به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

   وعن اسباب الطعن وبخصوص السبب الاول منها والذي حاصله بان الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة وجاء مخالف للاصول والقانون والسوابق القضائية ويفتقر الى البحث والتحليل.

    وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطره الطاعن لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه في بيان اوجه النعي التي عزاها الطاعن للحكم الطعين كما لم يتم تحديد اوجه الخلل في البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما اذ على الطاعن وهو في سبيل بيان اسباب الطعن ان يحدد على نحو واضح ما يعوزه للحكم من عيب ووجه الصواب الذي تدعيه وبعكس ذلك تغدو الاسباب متهاترة فجة لا تصلح سببا للطعن بالنقض، وبهذا فان ما ينعاه الطاعن في هذا السبب يغدو مستوجبا عدم القبول .

   وعن السبب الثاني من اسباب الطعن والذي حاصله القول بان محكمة الاستئناف لم تتعرض للبينة المقدمة في الاستئناف رقم 182/2018 .

  وبعطف النظر على الملف الاستئنافي رقم 182/2018 نجد ان المستانف والمستانف عليه لم يقدما اي بينة امام محكمة الاستئناف وبهذا فان هذا السبب يكون مستوجبا عدم القبول.

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق وتاويل احكام القانون على وقائع الدعوى .

   وبمراجعة الاوراق نجدها تفيد بان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليه بموضوع الغاء شيك ومنع مطالبة بمبلغ وقدره 50 الف دولار امريكي على سند من القول بان المدعي حرر الشيك موضوع الدعوى على بياض كضمان لتنفيذ القرار الذي سيصدر عن هئية التحكيم في النزاع القائم بين ايمن شقيق المدعي وزيد اسماعيل صالح ابو غربية وتم تسليم الشيك الى كفيل طرفي النزاع وهو السيد عبد الحي ابو غربية وقد فوجئ المدعي بوصول الشيك الى يد المدعى عليه الذي قام بتعبئة بيانات الشيك ومطالبة المدعي بقيمته .

   وفي ذلك نجد وبما ان المدعي وفي لائحة الدعوى اقر بانه قام بالتوقيع على الشيك وسلمه للسيد عبد الحي ابو غربية وبما انه ومن خلال الاطلاع على هذا الشيك تجد المحكمة انه ذكر فيه صراحة كلمة لامر مما يعني ان هذا الشيك قابل للتدوال بالمناولة وبما انه ووفق احكام المادة 146 و147 من قانون التجارة من بيده الشيك يعتبر حامله الشرعي ويحق له مطالبة كل من له توقيع على الشيك بقيمته ولا يجوز الاحتجاج ضده بالدفوع التي كان بامكان المدين الاحتجاج بها في مواجهة المستفيد او أي شخص اخر من حملة الشيك السابقين ما لم يكن الحامل قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين وبما ان المدعي لم يدع في لائحة الدعوى بان المدعى عليه حصل على الشيك بقصد الاضرار به ولم يقدم بينة حول ذلك فيكون طلبه بالغاء الشيك ومنع المدعى عليه من مطالبته بقيمته لا يقوم على اساس قانوني ولا يرد القول بان الشيك حرر من المدعي على بياض وان المدعى عليه هو من قام بتعبئة بيانات الشيك ذلك لان توقيع المدعي للشيك من شأن هذا التوقيع أنْ يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع الحجية حيث أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا من الكتابة فيستوي أنْ تكون الورقة قد كتبت قبل التوقيع أم بعده، ومن المقرر أن توقيع الساحب على الشيك على بياض لا يؤثر على صحة الشيك، إذ أن إعطاء الشيك على بياض يفيد في ظاهره أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع بيانات الشيك ولكن يكون للمدين الحق في أن يثبت إنما سلم توقيعه على بياض للدائن وان ما كتبه هذا فوق التوقيع لم يكن هو المتفق عليه بينهما ويكون إثبات ذلك طبقاً للقواعد العامة أي انه لا يجوز إثبات عكس المكتوب إلا بالكتابة، فإذا استطاع المدين إثبات ذلك فقدت الورقة حجيتها في الإثبات بينهما فالتوقيع على بياض ينقل عبء إثبات خلاف ما دون في السند إلى من يدعي خلاف الظاهر أي على المدين ولكن إذا تم الحصول على السند الموقع على بياض بطريق غير مشروع كالسرقة أو إساءة الأمانة، فإن من وقع على بياض يمكنه أن يثبت بكافة طرق الإثبات حصول الاختلاس أو السرقة والكتابة من مسيء الأمانة ولا يستطيع الغير الذي تعامل مع أساء الأمانة بناء على هذه الورقة التمسك بها وحيث ان الامر كذلك وبما ان المدعي  لم يقدم أي بينة تفيد بان المدعى عليه قد حصل على الشيك بطريق غير مشروع فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف القاضي برد الدعوى الاساس متفقا وصحيح حكم القانون وبهذا فان السبب الثالث لا يرد على الحكم الطعين .

لهذه الاسباب

   تقرر المحكمة الحكم برد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/10/2021

الكاتــــــــــب                                                                                               الرئيـــــــس

 

 

       م.ف