السنة
2020
الرقم
652
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية السادة القضاة : د.رشا حماد ،كمال جبر،نزار حجي،محمد أبو سندس

 

الطعن الاول:652/2020

الطاعنة : الشركة العاملية المتحدة للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي /عبد الله حجاب/نابلس

المطعون ضدهم :1-ادريس يوسف عبد المحسن كوازبه بصفته الشخصية وبصفته احد المعالين وبصفته من ورثة المرحوم ابنه زكريا وبصفته الوصي الشرعي على ابناء ابنه المرحوم زكريا وهو ادريس وزكريا وهديل وربا/الخليل

                2-رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المحرم زكريا ومن معاليه /سعير

                3-رحانه خالد يوسف كوزابه بصفتها زوجة ومن معالي المرحوم زكريا /سعير

         وكيلهم المحامي/رائد دراغمه/رام الله

                4-الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

           وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله

الطعن الثاني: 679/2020

الطاعنتان: 1-رحاب فهمي محمد كوازبه بصفتها والدة المرحوم زكريا ومن معاليه /سعير

          2-رحانه خالد يوسف كوزابه بصفتها زوجة ومن معالي المرحوم زكريا وبصفتها الوصية على ابنائها القصر ادريس وزكريا وهديل وربا/سعير

         وكيلهما المحامي/رائد دراغمه/رام الله

المطعون ضدهما : 1- الشركة العالمية المتحدة للتامين/رام الله

         وكيلها المحامي /عبد الله حجاب/نابلس

                  2- الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق/رام الله

           وكيله المحامي/لؤي ابو جابر/رام الله

الإجراءات

     تقدمت الطاعنة بالطعن الاول بتاريخ 2/7/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض بينما تقدم الطاعنتان بالطعن الثاني بتاريخ 16/7/2020 بواسطة وكيلهما لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 10/6/2020 بالاستئناف رقم 1726/2019 والاستئناف رقم 1727/2019 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن درجة الاستئناف.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 652/2020 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى الاساس عن الشركة العالمية للتامين كون ان سائق المركبة المتسسبة بحادث الطرق قادها برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى المادة 141 من قانون التامين لجهة الزام الشركة العاملية للتامين بالتعويض باعتبار ان زيادة عدد ركاب المركبة الخصوصية ليس من شانه اعفاء شركة التامين من التعويض .
  3. تخطئة محكمتي الموضوع برد الدعوى الاساس عن الصندوق الفلسطيني .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد دخل المرحوم على اساس 13226 شيقل مستندة في ذلك الى ان هذا الدخل لا يزيد عن ضعفي معدل الاجور للعاملين في اسرائيل .

    بالنتيجة التمست الطاعنة الحكم برد الدعوى الاساس عنها مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    تقدم وكيل المطعون ضدهما من الاول وحتى الثالث بلائحة طعن جوابية ابدوا بان الطعن مردود شكلا عن المطعون ضده الاول كون توفي بعد صدور الحكم المستانف وقبل تقديم الطعن والتمسوا بالنتيجة رد الطعن موضوعا عن المطعون ضده الثانية والثالثة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

    تقدم المطعون ضده الرابع بلائحة طعن جوابية ابدى فيها بان الطعن واجب الرد عنه شكلا كوه في ذات المركز القانوني للطاعنة وبالنتيجة التمس رد الطعن موضوعا لقيام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به لوكيل الجهة المدعية مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

    تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 679/2020 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مشوب بخطا في تطبيق احكام القانون على وقائع الدعوى.
  2. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعين وفق ما جاء في لائحة الدعوى.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم الحكم للمدعي الاول والثانية ببدل اعالة كونهما معالين بحكم القانون.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بالحكم للمدعين بمبلغ 5000 شيقل بدل بدل مصاريف جنازة.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة اسباب الاستئناف المقدم من قبل المدعيين .
  6. تخطئة محكمة الاستئاف بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية .

وبالنتيجة التمستا الطاعنتان قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   وتقدمت المطعون ضدها الاولى بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن عنها مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

   وتقدم المطعون ضده الثاني بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن عنه موضوع مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

 

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ومن حيث الشكل وبالنسبة للطعن الاول رقم 652/2020 المقدم من الطاعنة الشركة العالمية المتحدة للتامين ضد المطعون ضده الاول ادريس وبما ان الاوراق تفيد بان توفي بتاريخ 10/6/2020 اي يوم صدور الحكم المستانف وقبل تقديم الطعن بالنقض ولما كان الطعن بالنقض قدم ضد المطعون ضده الاول (المتوفي) وليس ضد ورثته، وحيث ان الاصل ان تقوم الخصومة بين طرفيها من الاحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين اشخاص موجودين على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب اثراً ولا يصححها اجراء لاحق فإن هذا الطعن والحالة هذه يكون مقدماً ضد خصم معدوم وبالنسبة للطعن الاول فيما بين الطاعنة الشركة العالمية المتحدة للتامين والمطعون ضده الرابع الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق فإن خصومة الطعن بالنقض فيما بينهما تغدو منتفية لعلة تساويهما في المركز القانوني باعتبارهما مدعى عليهما مما ينفي المصلحة فيما بينهم طبقا ً لما استقر عليه الفقه والاجتهاد وعليه يتعين عدم قبول الطعن شكلا في حدود ذلك واما بالنسبة للطعن الاول فيما بين الطاعنة الشركة العالمية المتحدة للتامين والمطعون ضدهما الثانية والثاني وحيث ان الطعن جاء مستوفيا لشروطه القانونية لذا نقرر قبوله من حيث الشكل وكما تقرر قبول الطعن الثاني رقم 679/2020 شكلا لورده ضمن الميعاد ولاستيفائه كافة شرائطه الشكلية.

    وفي الموضوع نجد ان المدعيين اقاموا الدعوى الاساس رقم 841/2016 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 4390000 شيقل بدل تعويضات عن حادث الطرق الذي تعرض له مورثهم بتاريخ 22/2/2016 الذي توفي نتيجة هذا الحادث وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 4/12/2019 المتضمن الحكم بالزام المدعى عليها الاولى الشركة العالمية للتامين بان تدفع للجهة المدعية مبلغ وقدره 2426303 شيقل على ان يتم ايداع حصص القصر في احدى البنوك العاملة في فلسطين لحين بلوغهم سن الرشد مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة  ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق .

    لم يرتض الجهة المدعية والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف رقم 1727/2019 والاستئناف رقم 1726/2019 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 10/6/2020 المتضمن الحكم برد الاستئنافين موضوعا وتاييد الحكم المستانف على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف .

    لم ترتض المدعية الثانية والمدعية الثالثة والمدعى عليها الاولى بالحكم فطعنا بالحكم بالنقض بموجب النقض رقم 652/2020 والنقض رقم 676/2020 للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

    وبالعودة الى السبب الاول والثاني من اسباب الطعن بالنقض الاول رقم 652/2020 والذي حاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن الشركة العالمية المتحدة للتامين كون ان المرحوم مورث الجهة المدعية بتاريخ الحادث قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع وتخطئة محكمة الاستئناف بالاستناد الى المادة 141 من قانون التامين لجهة الزام الشركة العاملية المتحدة للتامين بالتعويض باعتبار ان زيادة عدد ركاب المركبة الخصوصية ليس من شانه اعفاء شركة التامين من التعويض وعن السبب الاول من اسباب الطعن بالنقض الثاني رقم 679/2020 والذي حاصله تخطئة محكمة الاستئناف بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

  وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل باسباب الطعن المشار اليها نجد ان محكمة الاستئناف حملت حكمها بمسؤولية الشركة العالمية المتحدة للتامين عن تعويض معالي المرحوم زكريا جراء وفاته اثناء قيادة المركبة موضوع الدعوى الاساس بالقول :"بصرف النظر عن عدد الاشخاص الذين كانت تقلهم المركبة لحظة وقوع الحادث فان ذلك لا يعتبر مخالفة لاحكام قانون التامين ولا يستتبع عدم مسؤولية الشركة العالمية المتحدة للتامين عن التعويض ...... ولا يعتبر ما نسب لمورث المدعين داخلا تحت طائلة المادة 149/5 من قانون التامين والتي نصت على ان المصاب لا يستحق تعويضا في حال قيادة المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة اذ ان رخصة القيادة من نوع خصوصي وتنصب المخالفة المنسوبة لمورث المدعيين على زيادة العدد المسموح به قانونا وكما لا تعتبر هذا الواقعة ايضا داخلة في حكم المادة 173/4 من قانون التامين التي اوردت مسؤولية الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق حال قيادة المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قيادة ذات النوع لمخالفتها واقع الحال " .

   ولما كانت الطاعنة الشركة العالمية المتحدة للتامين في لائحتها الجوابية المقدمة لدى محكمة اول درجة وفي لائحة الاستئناف المقدمة من قبلها قد تمسكت بعدم مسؤوليتها عن التعويض كون ان سائق المركبة وقت الحادث قاد المركبة برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع ولما كانت المادة 149/5 من قانون التامين رقم 20 لسنة 2005 تقضي بانه :"لا يستحق المصاب تعويضا في احدى الحالات التالية :5- من قاد المركبة بدون رخصة قيادة او برخصة قيادة لا تجيز له قيادة مركبة من ذات النوع او قادها برخصة انتهى سريانها مدة تزيد على سنة او خلال فترة حرمانه من القيادة بناءعلى قرار صادر من جهة مختصة قانونا" ولما كانت المادة 173/ب من ذات القانون قضت ايضا :"فيما عدا السائق يقوم الصندوق بتعويض المصاب الذي يستحق تعويضا بموجب احكام هذا القانون ولا يستطيع مطالبة المؤمن بالتعويض لاحد الاسباب التالية : ب- قيادة السائق للمركبة بدون رخصة قيادة او برخصة لا تجيز له قياجة ذات النوع " ولما عرفت المادة الاولى من ذات القانون رخصة القيادة بانها :"الاجازة الرسمية الصادرة عن سلطة الترخيص والتي تجيز لصاحبها قيادة نوع او انواع معينة من المركبات" ولما كانت المادة 27 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 قضت :"تصدر سلطة الترخيص جميع انواع رخص القيادة وتحدد اللائحة درجاتها وصلاحيتها ومدة كل منها وشروط الحصول عليها وكيفية تجديدها" ولما كانت المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2009 بشان اللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور لعام 2005 قضت بما يلي :تعدل المادة 120 من اللائحة التنفيذية الاصلية لتصبح على النحو التالي : اولا : فيما يلي انواع درجات رخص القيادة والمركبات المسموح بقيادتها من قبل من يحمل رخصة قيادة من هذه الدرجات :......5- رخصة قيادة من الدرجة "بي" تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية :أ- مركبة خصوصية على ان لا يزيد عدد المقاعد حسب رخصتها على سبعة مقاعد عدا سائقها ....6- رخصة قيادة من الدرجة "سي 1" :تعني رخصة لقيادة مركبات الية من الانواع التالية : ب- المركبات المذكورة في الفقرة 5 من هذه المادة وفي حال نقل ركاب لا يزيد عدد الركاب حسب الرخصة على احد عشر راكبا عدا قائد المركبة".

    وبما ان الاوراق تفيد بان قائد المركبة بتاريخ الحادث كان يحوز رخصة قيادة من نوع بي بينما جاءت رخصة المركبة التي كان يقودها تفيد في بند ركاب مرخصون بجانب السائق 8 (2) ولما كان قيادة المركبة الخصوصية بعدد ركاب يزيد عن الحد المسموح به قانونا لا ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض الا ان قيادة المركبة الخصوصية برخصة قيادة لا تجيز قيادة ذات النوع ينفي مسؤولية شركة التامين عن التعويض وان كان عدد ركاب المركبة ضمن الحد المسموح به قانونا وتكون المسؤولية عن التعويض على عاتق الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وبما ان الطاعنة الشركة العالمية للتامين في لائحتها الجوابية وفي لائحة الاستئناف المقدم من قبلها قد دفعت الدعوى بعدم مسؤوليتها عن التعويض كون ان سائق المركبة بتاريخ الحادث لم يكن يحوز رخصة قيادة تخولة قيادة ذات نوع المركبة موضوع الدعوى الاساس مستندا في ذلك الى قانون المرور واللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار اليها وبما ان محكمة الاستئناف قد عالجت الدفع المثار من قبل الشركة العاملية للتامين المشار اليه وفق احكام المادة 141 و12 من قانون التامين وخلصت الى رد الدفع ولما كان حقيقة الدفع هو قيادة مورث الجهة المدعية للمركبة المتسببة بالحادث برخصة قيادة لا تجيز له قيادة ذات النوع من المركبات والذي على فرض صحته وصحة ثبوته ان تنطبق عليه احكام الفقرة الخامسة من المادة 149 من قانون التامين ولا يكون تقدير صحة ذلك الا بالتحقق من المركبات التي يجوز لمورث الجهة المدعية قيادتها وفق فئة تلك الرخصة وشروطها ونوعها التي حددتها احكام قانون المرور واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه ولما لم تفعل محكمة الاستئناف ذلك فان قرارها يكون مشوبا بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يوجب نقض الحكم الطعين .

لهذه الاسباب

     ودونما حاجة لبحث باقي اسباب الطعن الاول والطعن الثاني نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني على ضوء ما بيناه على ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .       

 

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/11/2021