دولــــة فلســــــــــــــطين
الســـــــــــلطـة القضائيـــــــــة
المحكمــــة العـــليا
محكمة النقض بصفتها الادارية
الحكـــــم
الصــــــــــــــــادر عـــــــــــن محكمـــــــــــــة النقــــــــــــض بصفتـــــــــها الإداريــــــــــة المنعــــــــقدة في رام الله المأذونــــــــــة بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــــــــــة وإصـــــــــــــــداره باســـــــــــــم الشعــــــــــــــب العربي الفلسطينــــــــــــــــــــي
الهيئــــــــــــــــــــــة الحاكمــــــــــــــــــة: برئاســــــــــــــة الســـــــــيد القاضـــــــــــــي حــــــــــــــــازم ادكيــــــــــــــــــــــــــــــدك
وعضويـــــة الســــــيدين القاضيين بشــــــــــار نمر وثـــــــــائر العمــــــــــــري
المستدعي: عبد الحكيم رشيد محمد بدر/طولكرم
وكيله المحامي: وائل عبد الله حزام/ نابلس.
المستدعى ضدهم:
الاجراءات
بتاريخ 19/11/2020 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى والمتضمنة الطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني بتاريخ 30/9/2020 بموجب كتاب رقم (635) والمتضمن رفض الطلب المقدم من قبل وكيل الطاعن بخصوص الحصول على ترخيص مدرسة لتعليم السياقة الخصوصي مستقلة عن رخصته الحاصل عليها لتعليم قيادة التركتور.
لم يورد وكيل المستدعي في لائحة دعواه اي عيب من العيوب التي ترد على القرار المطعون فيه الا عبارة ان القرار غير منطقي والتمس الغاء القرار واصدار رخصة مستقلة لمدرسة تعليم السياقة منفصلة على الرخصة الاخرى.
بتاريخ 15/2/2021 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت رد الطعن.
وبالمحاكمة الجارية وبجلسة 31/5/2021 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وكرر رئيس النيابة اللائحة الجوابية وقدم وكيل المستدعي بيناته حافظة المستندات المبرز ع/1 وختم بيناته وقدم رئيس النيابة العامة بيناته المبرز ن/1 وختم بيناته وترافع وكيل المستدعي ملتمساً الحكم حسب لائحة الطلب وترافع رئيس النيابة ملتمساً الحكم برد الدعوى.
المحكـمــة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن المستدعي تقدم بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني والمتضمن منعه من فصل المدرسة الخاصة به والتي يُعلم بموجب رخصتها قيادة التركتور الخصوصي الى مدرستين، انه ومن خلال لائحة الدعوى نجد بان وكيل المستدعي لم يورد في لائحة الطعن اي عيب من العيوب القانونية التي ترد على القرار الاداري حيث نصت المادة 22 من قانون المحاكم الادارية رقم 41 لسنة 2020 على "تقام الدعوى امام المحكمة الادارية على الجهة المختصة في اصدار القرار المطعون فيه أو من أصدره بالنيابة عنها، شريطة ان تستند الدعوى على سبب او اكثر من الاسباب الاتية: 1- عدم الاختصاص 2- مخالفة الدستور او القوانين او الانظمة او الخطأ في تطبيقها او تأويلها 3- اقتران القرار او اجراءات اصداره بعيب الشكل 4- اساءة استعمال السلطة 5- عيب السبب 6- امتناع الجهة المختصة عن اصدار قرار الزامها به القانون" وحيث ان القانون اوجب على المستدعي تحديد اي عيب من العيوب المذكورة سابقاً تمس القرار المطعون فيه الا ان وكيله لم يفعل فتكون الدعوى والحالة هذه مستوجبة عدم القبول.
لهذه الأسباب
تقرر المحكمة عدم قبول الدعوى.
حكماً صدر وتلي علناً بحضور اطراف الدعوى وأفهم بتاريخ 29/11/2021
الكاتب-دقق: الرئيـــــس
س.ز