السنة
2018
الرقم
1763
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عدنان الشعيبي  

وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، مأمون كلش .  

الطــاعــن : خالد يوسف حسين كميل - قباطية - جنين

وكلاؤه المحامون اسامة طاهر ومحمود حمارشة وحمزة الطاهر

المطعـــون عليهما :  1- كلثوم عبد القادر احمد ابو الرب - بصفتها الشخصية وبصفتها احدى ورثة المرحومة عريفة عبد الرحمن ابو الرب - قباطية

2- ياسر عمر راتب خزيمية - قباطية

وكيلها المحامي : محمود الديسي - جنين

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 5/12/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 30/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 506/2018 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستانف وتضمين المستانف " الطاعن " الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .

ذلك ان الطاعن اقام لدى محكمة صلح جنين دعوى حملت الرقم 1446/2016 في مواجهة الجهة المطعون عليها موضوعها تنفيذ وكالة دورية التي احيلت لاحقاً الى محكمة بداية جنين ، وحملت الرقم 24/2017 التي باشرت نظر الدعوى ، وبنتيجة المحاكمة ، اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى الذي لم يقبل به المدعي الطاعن فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله - التي وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها . محل الطعن الماثل . الذي لم يقبل به الطاعن ايضاً وتقدم بهذا الطعن للاسباب التي سنوردها لاحقاً وطالباً قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم له حسب لائحة الدعوى وتضمين الجهة المطعون عليها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم وكيل الجهة المطعون عليها بلائحة جوابية رغم تبلغه حسب الاصول .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بالتدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع : وبصرف النظر عن اسباب الطعن ولما كانت صحة الاجراءات تلك المتصلة بالمداولة واصدار الحكم والنطق فيه المتعلقة بالنظام العام تثيرها المحكمة وتتصدى لها من تلقاء نفسها ولو لم يأت اي من الخصوم عليها .

وبعطف النظر على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية والمتحصل من الاوراق فيها نجد ان الهيئة التي استمعت للمرافعات الختامية فيها مشكلة من هيئة قوامها القاضي رائد عصفور رئيساً وعضوية السيدين راشد عرفة ووسام السلايمة في حين نجد ان الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم محل الطعن الموقعة على مسودة الحكم قوامها القضاة السادة رائد عصفور رئيساً والقاضيان السيدان راشد عرفة وهدى مرعي في حين لم تستمع الاخيرة القاضي هدى مرعي الى المرافعة الختامية ، وهي ذات الهيئة الواردة اسماؤهم في صدر الحكم الاصلي " المطبوع " الامر الذي مؤداه بطلان الحكم عملاً بالاحكام الواردة في الفصل الاول من الباب الحادي عشر من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تلك المتعلقة بالمداولة واصدار الاحكام ولا سيما المواد 167 و 169 و 175 من القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه دون الحاجة لبحث اسباب الطعن الماثل

لذلك

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والاصول والقانون وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي اصدرت الحكم وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 5/12/2021