السنة
2018
الرقم
1615
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان 

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون ، محمود جاموس ، هدى مرعي 

 

الطــاعـــــــــــن :  خلوصي عبد الرحيم محمد حج محمد / بيت دجن

وكيلاه المحاميان : علي البكار وشرين ابو صالحة / نابلس

المطعون عليهم : 1. ناصر رفعت امين سليمان

2. مدير تسجيل اراضي حورون بالاضافة الى وظيفته

3. نزار حسن محمود عبد الجليل / نابلس 

وكيله المحامي :عبد الله عطا الله

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/11/2018 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 18/10/2018 في الاستئناف المدني رقم 1/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستانف والحكم برد الدعوى الاساس رقم 808/2015 ، وتضمين المستانف عليه " الطاعن " الرسوم والمصاريف و ( 50 ) دينار اتعاب محاماة .

ذلك ان الطاعن اقام لدى محكمة بداية نابلس دعوى في مواجهة المطعون عليهم موضوعها ( الغاء حجوزات وتنفيذ مضمون وكالتين دوريتين ) على سند ما حملته لائحة دعواه، التي باشرت نظر الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت حكمها الذي قضت بموجبه الغاء كافة الحجوزات والوقوعات التي تمت على قطعتي الارض موضوع الدعوى والحكم بالزام المدعى عليهما بتنفيذ مضمون الوكالتين الدوريتين لصالح المدعي والغاء اية قيود تتعارض مع ذلك ، الذي لم يرتضيه المدعى عليه الثالث / المطعون عليه الثالث فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله ، التي وباستكمال الاجراءات لديها ، اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي لم يرتضيه الطاعن / المدعي ، وتقدم بهذا الطعن على سند من الاسباب التي حملتها لائحة الطعن ، طالباً قبول طعنه شكلاً وموضوعاً وبالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه والحكم بالزام دائرة تسجيل اراضي حورون تنفيذ الحجز على قطعتي الارض موضوع الدعوى وتسجيل المبيع فيهما على اسمه ورفع اشارة الحجز عن قطعتي الارض موضوع الوكالتين الدوريتين وتضمين المطعون عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم اي من المطعون عليهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم اصولاً  .

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولما كان الطعن مقدماً في الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً .

وعن اسباب الطعن ، وحاصلها تخطئة محكمة الاستئناف فيما خلصت اليه من حيث ان البينة المقدمة من قبل المدعي / الطاعن هي بينة غير كافية وان محكمة الاستئناف اثارت دفعاً لم يتمسك به الخصم .

وبصرف النظر عن تلك الاسباب التي ساقها الطاعن ولما كانت صحة الاجراءات المتعلقة بالنظام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها حتى ولم يأت عليها اي من الخصوم في الدعوى ولما كان الطاعن المدعي قد اقام الدعوى الاساس في مواجهة كل من :

  1. ناصر رفعت امين سلمان
  2. مدير دائرة اراضي حورون
  3. نزار حسن محمود عبد الجليل

وحيث تشير الاوراق الى ان الحكم البدائي صدر بحق جميع المدعى عليهم، بعد ان جرت المحاكمة بحضور المدعى عليه الثالث، في حين جرت المحاكمة بمثابة الحضوري بحق المدعى عليهما الاول والثاني، حيث تقرر في الحكم الزامهم جميعاً بتنفيذ الوكالتين الدوريتين - موضوع الدعوى - ورفع اشارة الحجز عن قطعتي الارض موضوع هاتين الوكالتين .

وحيث طعن المدعى عليه الثالث ( نزار حسن عبد الجليل ) منفرداً بالاستئناف في مواجهة المدعي ، في حين لم يطعن اي من المدعى عليهما الاول والثاني بالحكم استئنافاً ، وقررت محكمة الاستئناف تبعاً لذلك اعمال حكم المادة 200 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فتقدم المدعى عليه الثالث/ المستأنف بلائحة معدلة اختصم فيها المحكوم عليه الاول / المدعى عليه الاول ( ناصر رفعت سليمان) منضماً اليه في لائحة استئنافه ، ومن ثم سارت المحكمة في اجراءات المحاكمة دون ان تتطرق الى وجود محكوم عليه اخر ، وهو المدعى عليه الثاني / مدير دائرة اراضي حورون ، الذي تبلغ ورفض التوقيع ولم يحضر اي من جلسات المحاكمة البدائية ، ولم يتبلغ الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ، وبعد استكمال الاجراءات وسماع مرافعات الاطراف الحاضرة ، اصدرت المحكمة ( محكمة الاستئناف ) حكمها - محل الطعن - في مواجهة كل من المدعي والمدعى عليه الثالث فقط ، دون ان تشير او تورد في صدر حكمها او في متنه باقي اطراف الدعوى ، وهما المدعى عليهما الاول والثاني ، الامر الذي اصاب الحكم بعوار القصور سواء لجهة الاجراءات التي تمت اثناء المحاكمة الاستئنافية ، او لجهة ذهولها في حكمها عن التطرق لباقي المحكوم عليهم في الدعوى الاساس بما يجعل حكمها معيباً معتلاً بعيب البطلان وسابقاً لاوانه مستوجباً النقض .

لذلـــــــك

تقرر المحكمة ، ودون الحاجة لبحث باقي اسباب الطعن نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه ، ومن ثم اصدار الحكم المتفق وصحيح الاجراءات وصحيح القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة على الطرف الخاسر بالنتيجة.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021