السنة
2018
الرقم
1402
تاريخ الفصل
17 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

    الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

            وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ومحمد احشيش و كمال جبر و نزار حجي

الطاعـــــــــــــــن : سامي شحده عبد العزيز الجعبري / الخليل .

                       وكيله المحامي باسم مسودي / الخليل .

المطعون ضـــده : باسم "محمد صدقي" رشاد دويك / الخليل .

                     وكيله المحامي محمد يوسف ربعي / الخليل .

الاجــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 8/10/2018 لنقض الحكم الصادرعن محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/9/2018 في الاستئناف المدني رقم 381/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله .

يستند الطعن في مجمله الى تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينه وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وزنا سليما حيث ان المحكمه لم تقم بمعالجه وتدقيق البينه المقدمه التي اثبتت ان المطعون قد احتصل على الشيكات موضوع الدعوى بطريقه غير مشروعه مستغلا ثقة الطاعن لوجود علاقة النسب بينهما وان الطاعن قام بالتوقيع على الشيكات على بياض واعطاها للمطعون ضده لتسيير أمور العمل بينهما بالتالي فقد أخطأت المحكمه برد الدعوى .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين والحكم حسب لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 28/10/2018 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمـــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 523/2012 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها منع مطالبه بمبلغ ( 230000 ) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي هو صاحب شركة البشائر الهندسي في الخليل والمدعى عليه هو احد الموظفين والمدير العام المالي والإداري للشركه بالاضافه الى انه زوج ابنة المدعي ونتيجه لهذه الثقه فقد كان المدعي يقوم بتوقيع شيكات على بياض واعطائها للمدعى عليه لتسيير أمور الشركه اثناء غيابه ابتداءا من عام 2003 ولغاية نهاية عام 2006 وان المدعي فوجيء بوجود شيكات من حسابه لا يوجد لها رصيد وبالاضافه الى قيام المدعى عليه بإقامة دعوى تنفيذيه مسجله تحت رقم 2348/2012 دائرة تنفيذ الخليل ضد المدعي حيث قام بتنفيذ ثلاثة شيكات بقيمة (330000) شيكل وان هذه الشيكات قام المدعى عليه بسرقتها من دفتر شيكات المدعي من عام 2005 وقام بوضع تواريخ جديده عليها وتنفيذها .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين للبينات والمرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 10/5/2017 القاضي برد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم والمصاريف القانونيه و 100 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 381/2017 وبتاريخ 17/9/2018 أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه عن هذه المرحله .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الوقائع ووزن البينه وتفنيدها وتسبيبها وتمحيصها وزنا سليما حيث ان المحكمه لم تقم بمعالجه وتدقيق البينه المقدمه التي اثبتت ان المطعون قد احتصل على الشيكات موضوع الدعوى بطريقه غير مشروعه مستغلا ثقة الطاعن لوجود علاقة النسب بينهما وان الطاعن قام بالتوقيع على الشيكات على بياض واعطاها للمطعون ضده لتسيير أمور العمل بينهما بالتالي فقد أخطأت المحكمه برد الدعوى .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذا السبب يشكل طعنا في الصلاحيه التقديريه لمحكمة الاستئناف بإعتبارها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات ولا رقابه لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا .

ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال البينه المقدمه الى ان المطعون ضده احتصل على شيكات من الطاعن موقعه منه توقيع صحيح وصادره  على حسابه ومن دفتر الشيكات الخاصه به وبما ان الشيك مستقل في سببه ويحمل سببه ذاته وان المستأنف اخفق في اثبات ادعائه ببينه مقبوله .

وبمراجعتنا للبينه المقدمه نجد انها جاءت قاصره في اثبات ادعاءات الطاعن الوارده في لائحة الدعوى وقد اصابت محكمة الاستئناف فيما توصلت اليه ولا نجد مبرر لتدخل محكمتنا حول ما قنعت به محكمة الموضوع سيما ان اصدار الشيك عمل قانوني مجرد يتضمن في ذاته سببه ولا يجوز البحث عن سببه في علاقه قانونيه سابقه على إصداره او في واقعه أيا كانت ماديه او قانونيه مستقله عنه بل يجب البحث عن شروط صحته في ذاته وليس في خارجه فإذا شاب العلاقه بين اطراف الشيك سبب البطلان فلا يجوز ان ينعكس ذلك السبب على صحة الشيك الذي يظل صحيحا على الرغم من ذلك .

وحيث ان الشيكات موضوع الدعوى موضوع القضيه التنفيذيه 2348/2012 دائرة تنفيذ الخليل المطلوب منع المطالبه بها جاءت مستوفيه لشروطها القانونيه ولم تتضمن أي شرط يفقدها صفتها وحيث ان محكمة الاسئتناف توصلت الى هذه النتيجه فإن حكمها المطعون فيه يكون في محله وسبب الطعن لا يرد عليه .

 

لهــذه الاســــــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

         حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/11/2021