دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد
وعضوية السيدين القاضيين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله
الطــــاعــن : ه م ص ح -سكان رام الله
وكيلها المحامي : علاء فريحات-رام الله
المطعون ضده: الحق العام
الإجـــــــــــــــــــــــراءات
-بتاريخ 09/11/2021 تقدم الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر بتاريخ 04/10/2021 عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 105/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
-تتخلص أسباب الطعن بما يلي :-
1- الطاعنة بالنقض حرمت عن تقديم بينات دفاعية امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية على الرغم من طلبها ذلك.
2-الحكم المطعون فيه مخالف لقانون الاجراءات الجزائية النافذ وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها أن تعالج ما قدم اليها من دفوع وأن لا تحرم الطاعنة بالدفاع عن نفسها.
3- حق الدفاع عن النفس حق مقدس للمتهم وعلى المحكمة السماع لكافة بيناته الدفاعية وان كان سهى على المتهم تقديم بيناته امام محكمة الدرجة الاولى.
4- الطاعنة لم ترتضِ بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى ومحكمة البداية بصفتها الاستئنافية فهي ترغب في تقديم بينات للطاعنة وكان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ان تعيد اوراق الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لكي تمكن الطاعنة من تقديم بيناتها الدفاعية.
لهذه الاسباب وبالنتيجة تلتمس الطاعنة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء التطبيق القانوني.
--بتاريخ 22/11/2021 تقدمت النيابة العامة بمطالبة خطية تطلب فيها رد الطعن شكلاً و موضوعاً ومصادرة مبلغ التأمين النقدي.
المحكمــــــــــــــــــــــــــة
-بعد التدقيق والمداولة فإننا نجد ان الطعن مقدم ضمن الميعاد القانوني ومستوفياً باقي شرائطه الشكلية فنقرر قبوله شكلاً .
-وفي الموضوع ، نجد ان أسباب الطعن مجتمعة انصبت على تخطئة محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لعدم السماح للطاعنة لتقديم بيناتها الدفاعية .
-والذي تجده محكمتنا ان هذه الأسباب غير واردة وان ما قررته محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في قرارها الصادر في جلسة 20/6/2021 جاء متفقاً وصحيح القانون .
لــــــــــذلك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ومصادرة التأمين النقدي وإعادة الدعوى لمصدرها.
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/12/2021
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص.ع