السنة
2018
الرقم
432
تاريخ الفصل
24 سبتمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة السيد القاضي  حازم ادكيدك

              وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري.

 

المستأنف : محمد مصباح عبد الوهاب مطور/ البيرة

             وكيله المحامي  محمد الهريني/ رام الله

 

المستأنف عليه : درويش شعبان درويش نوار/ رام الله

             وكيله المحامي عماد عواد/ رام الله

 

الوقائع والاجراءات

 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 1042/2014 بتاريخ 4/3/2018 والمتضمن الزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي مبلغ 98000 شيكل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 2000 شيقل اتعاب محاماة ورد باقي طلبات المدعي.

 

اذ تتلخص اسباب الاستئناف يما يلي:

 

1.  أخطأت محكمة بداية رام الله بدفع المبلغ المحكوم به بالاعتماد على صيغة اليمين الحاسمة التي حلفها المدعي والتي جاءت مشوبة بالتعسف.

2.  أخطأت محكمة بداية رام الله حينما اعتمدت في حكمها على شهادة الشهود.

3.  أخطأت محكمة بداية رام الله حينما اغفلت عن معالجة بينات المدعي عليه خصوصا المبرز ع/1 والمتمثل باتفاقية الشراكة.

 

بالمحاكمة الجارية وفي جلسة 21/5/2018 تقرر قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف عليه وفي جلسة 11/7/2018 ترافع الوكيلين من خلال ضبط المحاكمة وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة اليوم ختمت المحاكمة بتلاوة الحكم

المحكمة

بالتدقيق و المداولة وبخصوص السبب الاول من اسباب الاستئناف حول اعتماد صيغة اليمين الحاسمة وانها جاءت مشوبة بالتعسف وانها لم تنهي النزاع بأكمله.

بالرجوع الى الحكم المستأنف والى ما قدم من بينات امام محكمة الدرجة الاولى والى الاجراءات ، فاننا نجد ان المدعى عليه وفي جلسة 31/5/2016 قدم المبرز ع/1 وهي اتفاقية الشراكة فيما قام المدعي وفي دورة اثناء تقديم البينة المفندة ووجهة اليمين الحاسمة للمدعى عليه وان وكيل المدعى عليه وفي جلسة 23/10/2016 اعترض على توجيه اليمين الحاسمة كونها لا تحسم النزاع ويشوبها التعسف ووجدت محكمة الدرجة الاولى ان اليمين الحاسمة غير متفقة واحكام القانون فيما اعاد المدعي طلبه مرة اخرى بتوجيه اليمين الحاسمة في جلسة 12/1/2017 وكرر وكيل المدعى عليه (المستأنف) الاعتراض السابق ووجدت المحكمة بتكليف المدعي بتحديد صيغة موافقة للاصول وقدمها المدعي في جلسة 19/2/2017 والتمس المدعى عليه (المستأنف) امهاله لمراجعة موكله بخصوص صيغة اليمين فيما اذا كان يرغب في حلفها وفي جلسة 3/5/2017 طلب المدعى عليه (المستأنف) رد اليمين الحاسمة لحلفها من المدعي بذات الصيغة التي وجهت له دون ان يبدي أي اعتراض او يتمسك باعتراضاته السابقة وفعلاً قام المدعي بحلف اليمين الحاسمة حول نقطة الخلاف وهي انه عامل لدى المدعى عليه وليس شريكاً.

المحكمة تجد ان اليمين الحاسمة هي التي يوجهها احد الخصوم الى خصمه في المسائل المتنازع عليها او في أي مسألة منها لحسم نزاعاً  قائما وطالما ان اليمين الحاسمة كانت لغاية حسم مسألة معينة في النزاع المعروض وهي حول العلاقة ان كانت شراكة او علاقة عمل ما بين المدعي والمدعى عليه فاننا نقول ان المدعى عليه (المستأنف) قد قبل صيغة اليمين الحاسمة دون ابداء أي اعتراض عليها بعد اعادة توجيهها من انها مشوبة بالتعسف او تخالف سند كتابي سيما ان المدعى عليه قد رد اليمين الحاسمة على المدعي، اضافة الى ان المدعى عليه لم يبد أي اعتراض وهذا ثابت من خلال ضبط جلسة 3/5/2017 وان الاعتراض السابق والوارد بان اليمين الحاسمة يشوبها التعسف يكون قد سقط وتنازل عنه المدعى عليه بقبوله رد اليمين الحاسمة على المدعي.

وحيث ان كل من وجهت اليه اليمين الحاسمة فحلفها، حكم لصالحه وطالما ان المدعي قد حلف اليمين الحاسمة، مما يغدو ثبوت ان العلاقة ما بين المدعي والمدعى عليه هي علاقة عمل وتكون معه اليمين الحاسمة متفقة واحكام المواد 138 و 145 من قانون البينات وبالتالي فان السبب الاول واجب الرد

اما بخصوص السبب الثاني حول الاعتماد على شهادة الشهود الذين تم سماعهم في الدعوى، المحكمة تجد ان شهادة الشهود من طرق الاثبات الواردة في احكام المادة السابعة من قانون البينات وان ركون محكمة الدرجة الاولى للشاهدين متفق واحكام القانون، اضافة الى ان المدعي عليه المستأنف لم يقدم اية بينة قانونية تدحض البينة الشفوية وعليه فان السبب الثاني واجب الرد.

اما بخصوص السبب الثالث حول عدم معالجة بينات المدعى عليه خصوصا المبرز ع/1 والمتمثل باتفاقية الشراكة.

المحكمة تجد ان هذا السبب تم معالجته في السبب الاول من اسباب الاستئناف وان محكمة الدرجة الاولى وبناءا على طلب المدعي بتوجيه اليمين الحاسمة حول واقعة علاقه العمل المبرز ع/1 قد حسمت النزاع بحلف اليمين الحاسمة من قبل المدعي وبالتالي فان محكمة الدرجة الاولى قد طبقت صحيح القانون وعليه فان السبب الثالث واجب الرد.

لذلك

تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 223 من قانون الاصول رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف
 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين وافهم في 24 /9 /2018

 

الكاتب                                                                                    رئيس الهيئة

                                                                                           القاضي حازم ادكيدك